حصلت “الأهالي” علي مستندات تؤكد احقية موظفي الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في تقاضي الحوافز بناء علي القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته أصدر رئيس الجهاز المركزي قرارا برقم 422 لسنة 2006 بشأن منح الحوافز والجهود غير العادية للعاملين نصت مادته علي أن يستحق العامل الحوافز كاملة إذا وقع خلال الشهر 20 توقيعا بما فيها أيام العطلات و المناسبات الرسمية وثلاث أرباع الحوافز إذا وقع خلال الشهر 13 توقيعا ونصف الحوافز إذا وقع خلال الشهر 10 توقيعات, ولكن إدارة السكة الحديد تحايلت علي هذا القرار وأصدرت قرارا إداريا برقم 284 بتاريخ 21/6/2008 ينص في مادته الأولي علي أن يصرف الحافز بشرط أن يكون العامل قد اشتغل 22 يوما شهريا وفي حالة اشتغاله باقل من 22 يوم لا يصرف له هذا الحافز. وأوضح أسماعيل صالح سائق أنه من المفترض أن جميع الإجازات المرضية مدفوعة الأجر وذلك طبقا لما نص عليه القانون 112 لسنة 1963 وقال ” إن البشوات بيحزفوا كل المزايا المادية لو زادت الأيام علي أربعة أيام ” موضحا أن الهيئة تعتبر مدة الوجود 22 يوم او أربعة أيام راحات وخمسة أيام مرضية . كما حصلت “الأهالي” علي مستند يؤكد أحقية الموظفين ببدل يوم العطلة الذي لم تصرفه الشركة للعاملين وهو ملف رقم 201/2/4 بتاريخ 15/12/1999 ينص علي أن للعامل الحق في التعويض عن أيام العطلات وصرف ثلاثة أضعاف المرتب طبقا للقانون رقم 137 لسنة 81 الذي فسرته لجنة الفتوي بوزارة القوي العاملة بأن العامل يستحق صرف اجر ثلاثة أيام اذا عمل في يوم الإجازة مدفوعة الأجر سواء كانت راحة أسبوعية أو عطلة رسمية علي أن يصرف للعامل أجر يوم الأجازة ضمن المرتب الشهري، بالإضافة إلي ضعف هذا الأجر في أخر السنة .