ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم على "صفوت الشريف" بالسجن­ 5 سنوات في الكسب غير المشروع
نشر في الفجر يوم 24 - 07 - 2016

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين ويسري محمد زكي، وأحمد إبراهيم محمد، وسكرتارية وائل عبدالمقصود ومعتز مدحت، حيثيات الحكم بمعاقبة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه إيهاب "مخلى سبيله" بالسجن 5 سنوات، وأشرف "هارب" 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك في لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
وجاءت في حيثيات المحكمة أنه عن الدفع بانتفاء جريمة الاشتراك ولكون المتهمين الثاني والثالث فمردود إذ أن الثابت في أدلة الثبوت، والتي تطمئن إليها المحكمة أن المتهمين بدءا من 9-5-1985، 29 – 8-1995، تقدم كل منهما لوزير الإسكان وبنك التعمير والإسكان وشرطة عربية للمقاولات بطلبات بأسمائهما لتخصيص قطع أراضي وفيلات وشقق منها بمنطقة الجولف المتميز بالقااهرة الجديدة وقرية الدبلوماسيين بالساحل الشمالي، ومركز العالمين السياحي بمارينا وقرية مرفيا الشمالية بحي مصر الجديدة ومدينة نصر ومنها ما تم تخصيصه لهما بالأمر المباشر ومنها ما تم تخصيصه لهما بمناطق مميزة ولا يمكن لأحاد الناس الحصول عليها دون تدخل وسلطان وظيفة المتهم الأول خلال تلك الفترة، وتلك عقارات عدة يشارعون بعد ذلك بالتنازل عنها لأخرين وذلك كله بعد بلوغهما سن الرشد وأن هناك عدد 15 شركة في مجال الدعاية والإعلان والإنتاج الفني، وإدارة المنتجعات السياحية والخدمات والتسويق والمقاولات والمواد الدعائية ومنها عدد 2 شركة تخص المتهم الثالث وهي شرطة مير"اج" لإدارة وصيانة ميراج سيتي وقم 40436 في 20 -8-2009، وشركة "جود نيوز إيجبت سيستمز"، رقم السجل 349036، في 5- 10 – 2002، وشركات تخص المتهم الثاني ومنها شركة "عرب سكرين"، والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية.
وتعاملت الشركات الأخيرة مع إتحاد الإذاعة والتلفزيون من خلال قطاعي قنوات النيل المتخصصة والإنتاج واستفادة تلك الشركات بالمبالغ سالفة البيان نتيجة قيمة بنوج في التعاقد لا يقابلها أعمال فنية والمغالاة في عناصر تكليف الأجور برنامجي "بيت شريف، والبيت"، وإنتاج مسلسلات ذات التكلفة العالية، ووجود مخالفات في التعاقد مع الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانيو منها الإسناد المباشر بالمخالفة للإجراءات ومنح الشرطة دقائق إعلانية بالإضافة للدقائق المنصوص عليها بالعقد بسعر يقل عن التعاقد الأصلي دون مبررات، ولم يكن للشركة سابقة أعمال قبل التعاقد، كان يتم التجديد للشركة رغم وجود مديونيات ومتأخرات لإتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكل ذلك كان يتم لأعمال نفوذ وسلطان المتهم الأول منذ أعوام 1995 و2010، وشغله منصب وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى، وهذا كله لا يتم إلا بالإتفاق والمساعدة من المتهمين الثاني والثالث مع الأول وأستعمال لنفوذ وسلطان الأخير خلال تلك الفترات وبعد بلوغهما سن الرشد وهو ما تطمئن المحكمة لاسيما قد تأيد ذلك بأقوال شهود الإثبات الثاني والثالث والتاسع والعاشر والحادي عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون الأمر الذي يكون معه هذا الدفع جاء على غير أساس.
وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الإتهام وعدم صحة الإتهام أيضًا ولصدور أمر ضمني بألا وجه في الجناية 1089/2011، بولاق أبو العلا 448/2006،جنايات الجيزة وفمردود إذ أن الثابت من مطالعة صور القضايا سالفة البيان أنها تضمنت تقدير التكلفة للساعة الإنتاجية للإعمال الفنية من بينها مسلسل "زهرة وأزوجها الخمسة والعار وقدر قيمته بمبلغ 6 ملايين 711 ألفًا 500 جنيهًا، وكذلك تعاقد الشركة المصرية للوسائل الإعلانية مع إتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن تخفيض المساحة الزمنية الإعلانية، ودون تخفيض قمية الخصم قدرت بمبلغ 19 مليون 415 ألف 176 جينهًا.
وصدر أمر بألا وجه بالنسبة للمبلغ الأخير للسداد، وأن المحكمة ترى أن في تلك المبالغ وما تم سداده منها لا يؤثر على ما أنتهى إليه تقارير اللجان في الجناية الماثلة، بشأن ذلك النشاط للمتهمين، وسوى خصم تلك المبالغ وقدرها 26 مليونًا 126 ألفًا 676 جنيهًا، من مبلغ 150 مليون 336 ألف جنيه، جملة ما حصلت عليه شركة "عرب سكرين"، والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية والخاصة بالمتهم الثاني، ومن الكسب غير المشروع من تعاملها التعاقد بالمخالفات التي شابت ذلك وإعمالًا لنفوذ وسلطان المتهم الأول خلال تلك الفترة ما أنتهت إليه اللجان في هذا الشأن وما أطمأنت إليه المحكمة وهذا أيضًا ينسحب على السداد الذي تم بشأن الهدايا التي حصل عليها المتهمين من الصحف القومية، بالإخبار والأهرام والجمهورية، وبلغ قدرها 3 مليون 408 ألف 578 جنيهًا ليكون جملة الكسب غير المشروع للمتهمين، بعد خصم تلك المبالغ قدره 209 مليون 708 ألف 454 جينه و 60 قرش، وأطمأننًا منها لإدلة الثبوت سالفة البيان.
وحيث أنه عن دفاع المتهمين عدم أحتساب اللجنة لبدلات السفر والعلاج على نفقة الدولة، والخطأ في محاسبة تجميع الإدعات البنكية ، وإغفال إيراد بيع وإيجار أملاك المتهم الأول، والمبالغ المنصرفة للمتهم الأول من الصناديق والخطأ في تقديم نفقة المعيشة، وسبق صدور أمر بالحفظ لإقرارات الذمة المالية للمتهم الأول لعدم وجود شبه كسب غير مشروع، بدأوا بشأن أمر الحفظ وعملًا بالمقرر قانونًا، أن قرار الحفظ لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع هو بمثابة أمر الصادر من النيابة العامة، لحفظ الأوراق بناءً محضر الاستدلالات، فلا حجية له ويجوز العدول عنه في أي وقت، إن وجد لا يستدعي هذا العدول، وأن واقعة إستغلاله للخدمة أو الصفة الوظيفية لا يمنع من توافر الإستدلال، أن يكون التصرف مطابق للقانون وهو إتجاه المشرع أيضًا بشأن العقاب على جريمة الرشوة، مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة ويكون من شأن هذا التصرف أن يعود مال على المتهم أو غيره ممن أشار له القانون، ممن أشار إليهم القانون، وهذا ما كان ينبغي أن ننوه إليه أيضًا ومما ثبت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من المحكمة، ردًا على تلك الدفوع، وأطمأننًا من المحكمة لما أنتهى إليه هذا التقرير.
والتقرير الصادر بشأن ذلك والمتضمن أن المتهم لم يقدم ثمة مستندات رسمية تؤيد ما أثاره من دفاع على النحو السالف في البيان ولاسيما أن من بين ما قدم المستندات يدلل بها على صرف مستندات، لمبالغ من صندوق التكافل الإجتماعي للعاملين بمبلغ 4 ألاف 748 جنيه، في 13 – 7 -2004، تضمن قيمة الصندوق وليس المتهم الأول الذي مافاده أنه غير خاص بالمتهم، ومن ثم يكون معه ذلك الدفوع جاءت على غير أساس، وحيث أن المحكمة قد أطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوي فأنها تعرض عن المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع، من أوجه دفوع أخرى، ولا تلقي سندًا من الأوراق، ولا عليها أطمأننًا إلى صدق رواية شهود الإثبات المؤيدة لما تضمنه تقارير لجنة الكسب غير المشروع المرفقة بالأوراق.
وحيث أنه لما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة أن محمد صفوت محمد يوسف الشريف، أشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، أنه في غضون فترة من عام 1975 وحتة عام 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان، محافظة القاهرة المتهم الأول بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة، مدير عام الهيئة العامة للإستعلامات، ثم وكيلًا لها ثم رئيسَا لها، ثم رئيسًا لمجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون، ثم وزير الدولة للإعلام، ثم رئيسًا لمجلس الشورى، وأمين عام الحزب الوطني المنحل، حصل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبي، ولأولاده المتهمين الثاني والثالث، على كسب غير مشروع مقدراه 239 مليون و243 ألف 708 جينهًا و60 قرش، مخصومًا منه مبلغ 29 مليون 535 ألف 254 جنيهًا، وهو ماتم سداده على النحو سالف البيان لصير المبلغ بعد الخصم 209 مليون 708 ألف 454 جنيهًا بسبب إستغلاله لصفته الوظيفيه فيما تولاه من مناصب أنفة البيان.
حيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من كلًا من حمادة شعبان عثمان وعطية رمسيس يوسف وعثمان عبدالرحمن إبراهيم أنه لما كان أشترط أن يكون الضرر المترتب على الجريمة شخصيًا ومتصل إتصالًا مباشرًا بالمدعي بالحق المدني، وأن يكون ثابتًا وموكلًا عملًا بنص المادة 251 إجراءات جنائية، وكانت المحكمة لترى بالدعوى الماثلة أن سمة ضرر شخصي أو مباشر، أصاب أية من المدعيين بالحق المدني، من جراء إرتكاب تلك الجرائم من المتهمين الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة منهم، مع إلزامهم بمصروفاتهم شاملة مقابل أتعاب المحاماه عملًا بنص المادتين 309 و320، من قانون الإجراءات الجنائية ولهذه الأسباب بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة حضوريًا للأول والثالث، وغيابيًا للثاني، بمعاقبة كلًا من أن محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بالسجن خمس سنوات ومعاقبة أشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بالسجن 10 سنوات وتغريمهم مبلغ 209 مليون 708 ألف 454 جنيهًا، وإلزمتهم برد هذا المبلغ في مواجهة زوجة الأول إقبال هانم محمد عطية، وأبنته إيمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بقدر ما أستفادتا من كسبًا غير مشروع، وإلزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وبعدم قبول الدعوى المدنية، وإلزمت المدعيين بها بمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.