البنك الدولي: تمويل الدول المتضررة من الحرب ربما يصل إلى 100 مليار دولار    نائب ترامب: هناك الكثير من انعدام الثقة بين أمريكا وإيران ولا يمكن التغلب عليه بين عشية وضحاها    السعودية تؤكد مجددا رفضها انتهاك سيادة الدول وإدانتها للهجمات التي استهدفتها ودول الخليج    خالد الغندور: أبو جبل يخوض تدريبات فردية في مودرن سبورت ويرحل بنهاية الموسم    نازلي مدكور تقدم أنشودة الأرض بقاعة الزمالك للفن.. الاثنين المقبل    ارتفاع الأسهم الأمريكية وتراجع أسعار النفط في ختام التعاملات    إصابة 6 أشخاص بحالة تسمم لاستنشاقهم مبيد حشرى في الوادى الجديد    غارة إسرائيلية على محيط بلدة العباسية جنوبى لبنان    مقابر المزوقة.. حكاية التقاء الحضارات في قلب الصحراء    اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية    كرة يد - خبر في الجول.. إصابة حميد بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة    سي إن إن: ترامب كلف فانس وويتكوف وكوشنر بإيجاد مخرج دبلوماسي للحرب مع إيران    محامية: المتهم بحرق منزل سام ألتمان رئيس «أوبن أيه آي» كان يمر بأزمة نفسية حادة    القبض على سيدة وقائد تروسيكل تعديا على عامل داخل ورشته ببني سويف    ديمبلي: نتمنى تكرار إنجاز الموسم الماضي والتتويج باللقب    سيميوني: برشلونة لا يسامح في الأخطاء.. ولم نكن ندافع فقط أمامه    جامعة المنصورة: استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي بمستشفى الأطفال    السعودية تعلن عقوبات مخالفي تعليمات تصاريح الحج    تشغيل لافتة إلكترونية لضبط تعريفة المواصلات بمجمع مواقف المنيا    إيمان ريان تبحث تطوير شوارع شبرا الخيمة بالإنترلوك بتكلفة 20 مليون جنيه    الوفد يعلن جاهزيته لتقديم مشروعه المتكامل لقانون الأحوال الشخصية    وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    نشرة ½ الليل: تحركات لحماية الأسرة.. جدول امتحانات الثانوية.. قفزة بتحويلات المصريين بالخارج    موعد مباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 | إنفوجراف    كرة طائرة - ديميتري ياكوفليف: أريد راتبي من الزمالك.. زوجتي دفعت الإيجار    تعرف على المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي فى الرياض بكفر الشيخ اليوم    شركة مياه القناة: تنفيذ أبحاث حالة ميدانية للأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة فايد    إنريكي: الحظ وقف بجانبنا أمام ليفربول.. ونستحق التأهل لنصف النهائي    حالة الطقس بالإسكندرية.. شبورة مائية على الطرق صباحا وارتفاع درجات الحرارة    القبض على سائق سيارة ملاكي تسبب في مصرع شخص بالشيخ زايد    خسائر الجيش الأمريكي من بداية حرب إيران مقتل 13 جنديا وإصابة 399.. فيديو    واشنطن تخفف العقوبات المصرفية على فنزويلا لدعم الاقتصاد وسط احتجاجات    نضال الشافعى يشكر اليوم السابع بعد تكريمه عن مشاركته فى درش ورأس الأفعي.. صور    "يَحْيَا".. رسالة أمل رُغْم كل شيء    القيادة المركزية الأمريكية: 6 سفن تجارية امتثلت لتوجيهاتنا بالعودة إلى أحد الموانئ الإيرانية    الصحة عن نشر أول ورقة بحثية للجينوم المصري: لحظة فارقة في تاريخ المنظومة الصحية    الكشف على 1224 مواطنًا بقافلة طبية مجانية في فنارة بالإسماعيلية    متحدث التعليم يُعلن موعد امتحانات الثانوية.. تبدأ 21 يونيو وتنتهي منتصف يوليو    أزهري: نفقة الزوجة واجبة حتى لو كانت غنية(فيديو)    البنك المركزي: 9.3 مليار دولار تدفقات استثمار أجنبي مباشر خلال 6 أشهر    رمزي عز الدين.. من هو المستشار السياسي للرئيس السيسي ؟    وفاة مسن بهبوط حاد في الدورة الدموية داخل فيلته بمدينة أكتوبر.    وزارة الصحة: قدمنا 50 ألف استشارة نفسية عبر الخط الساخن لزيادة الوعى    خبيرة بالشأن الإيراني: ترامب ساعد إيران في تجاوز خط أحمر يتمثل في إغلاق مضيق هرمز    زيارة لقدماء المصريين منيخانوف فى المتحف الكبير    القبض على ممرض بتهمة التحرش بطالبة داخل مستشفى في الشيخ زايد    طرح بوستر شخصية أحمد داود وسلمى ابو ضيف في "إذما"    تامر حسني يؤكد ريادته على المسرح في العين السخنة.. أداء يليق بعالمية نجم الجيل    وزير الصحة يبحث مع مجموعة إنفينشور إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة    هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟ أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    تعليم القاهرة: ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي واستمرار المتابعة اليومية    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    بتوجيهات الإمام الأكبر.. "البحوث الإسلاميَّة" يطلق مبادرة "تحدَّث معنا" الدَّعم النَّفسي للجمهور    تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة التعدي على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة بعين شمس    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على صفوت الشريف في الكسب
نشر في الوفد يوم 24 - 07 - 2016

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين ويسري محمد زكي، وأحمد إبراهيم محمد، وسكرتارية وائل عبدالمقصود ومعتز مدحت، حيثيات الحكم بمعاقبة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه إيهاب "مخلى سبيله" بالسجن 5 سنوات، وأشرف "هارب" 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك في لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
وجاءت في حيثيات المحكمة أنه عن الدفع بانتفاء جريمة الاشتراك ولكون المتهمين الثاني والثالث فمردود إذ أن الثابت في أدلة الثبوت، والتي تطمئن إليها المحكمة أن المتهمين بدءا من 9-5-1985، 29 – 8-1995، تقدم كل منهما لوزير الإسكان وبنك التعميروالإسكان وشرطة عربية للمقاولات بطلبات بأسمائهما لتخصيص قطع أراضي وفيلات وشقق منها بمنطقة الجولف المتميز بالقااهرة الجديدة وقرية الدبلوماسيين بالساحل الشمالي، ومركز العالمين السياحي بمارينا وقرية مرفيا الشمالية بحي مصر الجديدة ومدينة نصر ومنها ما تم تخصيصه لهما بالأمر المباشر ومنها ما تم تخصيصه لهما بمناطق مميزة ولا يمكن لأحاد الناس الحصول عليها دون تدخل وسلطان وظيفة المتهم الأول خلال تلك الفترة، وتلك عقارات عدة يشارعون بعد ذلك بالتنازل عنها لأخرين وذلك كله بعد بلوغهما سن الرشد وأن هناك عدد 15 شركة في مجال الدعاية والإعلان والإنتاج الفني، وإدارة المنتجعات السياحية والخدمات والتسويق والمقاولات والمواد الدعائية ومنها عدد 2 شركة تخص المتهم الثالث وهي شرطة مير"اج" لإدارة وصيانة ميراج سيتي وقم 40436 في 20 -8-2009، وشكطة "جود نيوز إيجبت سيستمز"، رقم السجل 349036، في 5- 10 – 2002، وشركات تخص المتهم الثاني ومنها شركة "عرب سكرين"، والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية، وتعاملت الشركات الأخيرة مع إتحاد الإذاعة والتلفزيون من خلال قطاعي قنوات النيل المتخصصة والإنتاج واستفادن تلك الشركات بالمبالغ سالفة البيان نتيجة قيمة بنوج في التعاقد لا يقابلها أعمال فنية والمغالاة في عناصر تكليف الأجور برنامجي "بيت شريف، والبيت"، وإنتاج مسلسلات ذات التكلفة العالية، ووجود مخالفات في التعاقد مع الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانيو منها الإسناد المباشر بالمخالفة للإجراءات ومنح الشرطة دقائق إعلانية بالإضافة للدقائق المنصوص عليها بالعقد بسعر يقل عن التعاقد الأصلي دون مبررات، ولم يكن للشركة سابقة أعمال قبل التعاقد، كان يتم التجديد للشركة رغم وجود مديونيات ومتأخرات لإتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكل ذلك كان يتم لأعمال نفوذ وسلطان المتهم الأول منذ أعوام 1995 و2010، وشغله منصب وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى، وهذا كله لا يتم إلا بالإتفاق والمساعدة من المتهمين الثاني والثالث مع الأول وأستعمال لنفوذ وسلطان الأخير خلال تلك الفترات وبعد بلوغهما سن الرشد وهو ما تطمئن المحكمة لاسيما قد تأيد ذلك بأقوال شهود الإثبات الثاني والثالث والتاسع والعاشر والحادي عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون الأمر الذي يكون معه هذا الدفع جاء على غير أساس.
وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الإتهام ه وعدم صحة الإتهام أيضًا ولصدور أمر ضمني بألا وجه في الجناية 1089/2011، بولاق أبو العلا 448/2006،جنايات الجيزة وفمردود إذ أن الثابت من مطالعة صور القضايا سالفة البيان أنها تضمنت تقدير التكلفة للساعة الإنتاجية للإعمال الفنية من بينها مسلسل "زهرة وأزوجها الخمسة والعار و قدر قيمته بمبلغ 6 ملايين 711 ألفًا 500 جنيهًا، وكذلك تعاقد الشركة المصرية للوسائل الإعلانية مع إتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن تخفيض المساحة الزمنية الإعلانية، ودون تخفيض قمية الخصم قدرت بمبلغ 19 مليون 415 ألف 176 جينهًا.
وصدر أمر بألا وجه بالنسبة للمبلغ الأخير للسداد، وأن المحكمة ترى أن في تلك المبالغ وما تم سداده منها لا يؤثر على ما أنتهى إليه تقارير اللجان في الجناية الماثلة، بشأن ذلك النشاط للمتهمين، وسوى خصم تلك المبالغ وقدرها 26 مليونًا 126 ألفًا 676جنيهًا، من مبلغ 150 مليون 336 ألف جنيه ، جملة ما حصلت عليه شركة "عرب سكرين"، والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية والخاصة بالمتهم الثاني، ومن الكسب غير المشروع من تعاملها التعاقد بالمخالفات التي شابت ذلك وإعمالًا لنفوذ وسلطان المتهم الأول خلال تلك الفترة ما أنتهت إليه اللجان في هذا الشأن وما أطمأنت إليه المحكمة وهذا أيضًا ينسحب على السداد الذي تم بشأن الهدايا التي حصل عليها المتهمين من الصحف القومية، بالإخبار والأهرام والجمهورية، وبلغ قدرها 3 مليون 408 ألف 578 جنيهًا ليكون جملة الكسب غير المشروع للمتهمين، بعد خصم تلك المبالغ قدره 209 مليون 708 ألف 454 جينه و 60 قرش، وأطمأننًا منها لإدلة الثبوت سالفة البيان.
وحيث أنه عن دفاع المتهمين عدم أحتساب اللجنة لبدلات السفر والعلاج على نفقة الدولة، والخطأ في محاسبة تجميع الإدعات البنكية ، وإغفال إيراد بيع وإيجار أملاك المتهم الأول، والمبالغ المنصرفة للمتهم الأول من الصناديق والخطأ في تقديم نفقة المعيشة، وسبق صدور أمر بالحفظ لإقرارات الذمة المالية للمتهم الأول لعدم وجود شبه كسب غير مشروع، بدأوا بشأن أمر الحفظ وعملًا بالمقرر قانونًا، أن قرار الحفظ لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع هو بمثابة أمر الصادر من النيابة العامة، لحفظ الأوراق بناءً محضر الاستدلالات، فلا حجية له ويجوز العدول عنه في أي وقت، إن وجد لا يستدعي هذا العدول، وأن واقعة إستغلاله للخدمة أو الصفة الوظيفية لا يمنع من توافر الإستدلال، أن يكون التصرف مطابق للقانون وهو إتجاه المشرع أيضًا بشأن العقاب على جريمة الرشوة، مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة ويكون من شأن هذا التصرف أن يعود مال على المتهم أو غيره ممن أشار له القانون، ممن أشار إليهم القانون، وهذا ما كان ينبغي أن ننوه إليه أيضًا ومما ثبت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من المحكمة، ردًا على تلك الدفوع، وأطمأننًا من المحكمة لما أنتهى إليه هذا التقرير والتقرير الصادر بشأن ذلك والمتضمن أن المتهم لم يقدم ثمة مستندات رسمية تؤيد ما أثاره من دفاع على النحو السالف في البيان ولاسيما أن من بين ما قدم المستندات يدلل بها على صرف مستندات، لمبالغ من صندوق التكافل الإجتماعي للعاملين بمبلغ 4 ألاف 748 جنيه، في 13 – 7 -2004، تضمن قيمة الصندوق وليس المتهم الأول الذي مافاده أنه غير خاص بالمتهم، ومن ثم يكون معه ذلك الدفوع جاءت على غير أساس، وحيث أن المحكمة قد أطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوي فأنها تعرض عن المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع، من أوجه دفوع أخرى، ولا تلقي سندًا من الأوراق، ولا عليها أطمأننًا إلى صدق رواية شهود الإثبات المؤيدة لما تضمنه تقارير لجنة الكسب غير المشروع المرفقة بالأوراق.
وحيث أنه لما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة أن محمد صفوت محمد يوسف الشريف، أشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، أنه في غضون فترة من عام 1975 وحتة عام 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان، محافظة القاهرة المتهم الأول بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة، مدير عام الهيئة العامة للإستعلامات، ثم وكيلًا لها ثم رئيسَا لها، ثم رئيسًا لمجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون، ثم وزير الدولة للإعلام، ثم رئيسًا لمجلس الشورى ، وأمين عام الحزب الوطني المنحل، حصل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبي، ولأولاده المتهمين الثاني والثالث، على كسب غير مشروع مقدراه 239 مليون و243 ألف 708 جينهًا و60 قرش، مخصومًا منه مبلغ 29 مليون 535 ألف 254 جنيهًا، وهو ماتم سداده على النحو سالف البيان لصير المبلغ بعد الخصم 209 مليون 708 ألف 454 جنيهًا بسبب إستغلاله لصفته الوظيفيه فيما تولاه من مناصب أنفة البيان.
حيث أنه عن الدعو ى المدنية المقامة من كلًا من حمادة شعبان عثمان وعطية رمسيس يوسف وعثمان عبدالرحمن إبراهيم أنه لما كان أشترط أن يكون الضرر المترتب على الجريمة شخصيًا ومتصل إتصالًا مباشرًا بالمدعي بالحق المدني، وأن يكون ثابتًا وموكلًا عملًا بنص المادة 251 إجراءات جنائية، وكانت المحكمة لترى بالدعوى الماثلة أن سمة ضرر شخصي أو مباشر، أصاب أية من المدعيين بالحق المدني، من جراء إرتكاب تلك الجرائم من المتهمين الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة منهم، مع إلزامهم بمصروفاتهم شاملة مقابل أتعاب المحاماه عملًا بنص المادتين 309 و320، من قانون الإجراءات الجنائية ولهذه الأسباب بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر,
حكمت المحكمة حضوريًا للأول والثالث، وغيابيًا للثاني، بمعاقبة كلًا من أن محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بالسجن خمس سنوات ومعاقبة أشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بالسجن 10 سنوات وتغريمهم مبلغ 209 مليون 708 ألف 454 جنيهًا، وإلزمتهم برد هذا المبلغ في مواجهة زوجة الأول إقبال هانم محمد عطية، وأبنته إيمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بقدر ما أستفادتا من كسبًا غير مشروع، وإلزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وبعدم قبول الدعوى المدنية، وإلزمت المدعيين بها بمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.