موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026| وهل يتم ترحيلها بأمر حكومي؟    استقرار أسعار الحديد بأسوان اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان وتوقع إصابات وأضرارًا بمستشفى حكومي    مسؤول أمريكي: أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز    نظر محاكمة 7 متهمين بخلية ولاية داعش الدلتا.. اليوم    طقس اليوم الثلاثاء| أجواء صيفية حارة تسيطر.. و3 مناطق في مرمى عاصفة ترابية    الخميس.. أوركسترا "الأنامل الصغيرة" تحيي حفلًا غنائيًا بقصر الأمير بشتاك    الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد قواعد استيراد الصلب    المعركة الأخيرة، مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تتصدر عناوين الصحف العالمية    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تقفز 30 دولارًا    زيلينسكي: القوات البحرية الأوكرانية جاهزة لفتح مضيق هرمز    علماء يطورون تقنية جديدة تُسرع التئام الجروح عبر تنشيط خلايا الجلد    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 14 أبريل    وزير الشباب والرياضة: يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    أ ب عن مسؤولين أمريكيين: جنيف طرحت كخيار لجولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    اليوم، انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    عمرو رمزي: فكرة برنامج «حيلهم بينهم» جاءت بالصدفة.. ولم أكن المرشح الأول    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    بعد فشل المفاوضات وإعلان الحصار.. مراقبون: هدنة تتهاوى بين موجتين من التصعيد    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على صفوت الشريف في الكسب
نشر في الوفد يوم 24 - 07 - 2016

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين ويسري محمد زكي، وأحمد إبراهيم محمد، وسكرتارية وائل عبدالمقصود ومعتز مدحت، حيثيات الحكم بمعاقبة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه إيهاب "مخلى سبيله" بالسجن 5 سنوات، وأشرف "هارب" 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك في لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
وجاءت في حيثيات المحكمة أنه عن الدفع بانتفاء جريمة الاشتراك ولكون المتهمين الثاني والثالث فمردود إذ أن الثابت في أدلة الثبوت، والتي تطمئن إليها المحكمة أن المتهمين بدءا من 9-5-1985، 29 – 8-1995، تقدم كل منهما لوزير الإسكان وبنك التعميروالإسكان وشرطة عربية للمقاولات بطلبات بأسمائهما لتخصيص قطع أراضي وفيلات وشقق منها بمنطقة الجولف المتميز بالقااهرة الجديدة وقرية الدبلوماسيين بالساحل الشمالي، ومركز العالمين السياحي بمارينا وقرية مرفيا الشمالية بحي مصر الجديدة ومدينة نصر ومنها ما تم تخصيصه لهما بالأمر المباشر ومنها ما تم تخصيصه لهما بمناطق مميزة ولا يمكن لأحاد الناس الحصول عليها دون تدخل وسلطان وظيفة المتهم الأول خلال تلك الفترة، وتلك عقارات عدة يشارعون بعد ذلك بالتنازل عنها لأخرين وذلك كله بعد بلوغهما سن الرشد وأن هناك عدد 15 شركة في مجال الدعاية والإعلان والإنتاج الفني، وإدارة المنتجعات السياحية والخدمات والتسويق والمقاولات والمواد الدعائية ومنها عدد 2 شركة تخص المتهم الثالث وهي شرطة مير"اج" لإدارة وصيانة ميراج سيتي وقم 40436 في 20 -8-2009، وشكطة "جود نيوز إيجبت سيستمز"، رقم السجل 349036، في 5- 10 – 2002، وشركات تخص المتهم الثاني ومنها شركة "عرب سكرين"، والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية، وتعاملت الشركات الأخيرة مع إتحاد الإذاعة والتلفزيون من خلال قطاعي قنوات النيل المتخصصة والإنتاج واستفادن تلك الشركات بالمبالغ سالفة البيان نتيجة قيمة بنوج في التعاقد لا يقابلها أعمال فنية والمغالاة في عناصر تكليف الأجور برنامجي "بيت شريف، والبيت"، وإنتاج مسلسلات ذات التكلفة العالية، ووجود مخالفات في التعاقد مع الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانيو منها الإسناد المباشر بالمخالفة للإجراءات ومنح الشرطة دقائق إعلانية بالإضافة للدقائق المنصوص عليها بالعقد بسعر يقل عن التعاقد الأصلي دون مبررات، ولم يكن للشركة سابقة أعمال قبل التعاقد، كان يتم التجديد للشركة رغم وجود مديونيات ومتأخرات لإتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكل ذلك كان يتم لأعمال نفوذ وسلطان المتهم الأول منذ أعوام 1995 و2010، وشغله منصب وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى، وهذا كله لا يتم إلا بالإتفاق والمساعدة من المتهمين الثاني والثالث مع الأول وأستعمال لنفوذ وسلطان الأخير خلال تلك الفترات وبعد بلوغهما سن الرشد وهو ما تطمئن المحكمة لاسيما قد تأيد ذلك بأقوال شهود الإثبات الثاني والثالث والتاسع والعاشر والحادي عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون الأمر الذي يكون معه هذا الدفع جاء على غير أساس.
وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الإتهام ه وعدم صحة الإتهام أيضًا ولصدور أمر ضمني بألا وجه في الجناية 1089/2011، بولاق أبو العلا 448/2006،جنايات الجيزة وفمردود إذ أن الثابت من مطالعة صور القضايا سالفة البيان أنها تضمنت تقدير التكلفة للساعة الإنتاجية للإعمال الفنية من بينها مسلسل "زهرة وأزوجها الخمسة والعار و قدر قيمته بمبلغ 6 ملايين 711 ألفًا 500 جنيهًا، وكذلك تعاقد الشركة المصرية للوسائل الإعلانية مع إتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن تخفيض المساحة الزمنية الإعلانية، ودون تخفيض قمية الخصم قدرت بمبلغ 19 مليون 415 ألف 176 جينهًا.
وصدر أمر بألا وجه بالنسبة للمبلغ الأخير للسداد، وأن المحكمة ترى أن في تلك المبالغ وما تم سداده منها لا يؤثر على ما أنتهى إليه تقارير اللجان في الجناية الماثلة، بشأن ذلك النشاط للمتهمين، وسوى خصم تلك المبالغ وقدرها 26 مليونًا 126 ألفًا 676جنيهًا، من مبلغ 150 مليون 336 ألف جنيه ، جملة ما حصلت عليه شركة "عرب سكرين"، والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية والخاصة بالمتهم الثاني، ومن الكسب غير المشروع من تعاملها التعاقد بالمخالفات التي شابت ذلك وإعمالًا لنفوذ وسلطان المتهم الأول خلال تلك الفترة ما أنتهت إليه اللجان في هذا الشأن وما أطمأنت إليه المحكمة وهذا أيضًا ينسحب على السداد الذي تم بشأن الهدايا التي حصل عليها المتهمين من الصحف القومية، بالإخبار والأهرام والجمهورية، وبلغ قدرها 3 مليون 408 ألف 578 جنيهًا ليكون جملة الكسب غير المشروع للمتهمين، بعد خصم تلك المبالغ قدره 209 مليون 708 ألف 454 جينه و 60 قرش، وأطمأننًا منها لإدلة الثبوت سالفة البيان.
وحيث أنه عن دفاع المتهمين عدم أحتساب اللجنة لبدلات السفر والعلاج على نفقة الدولة، والخطأ في محاسبة تجميع الإدعات البنكية ، وإغفال إيراد بيع وإيجار أملاك المتهم الأول، والمبالغ المنصرفة للمتهم الأول من الصناديق والخطأ في تقديم نفقة المعيشة، وسبق صدور أمر بالحفظ لإقرارات الذمة المالية للمتهم الأول لعدم وجود شبه كسب غير مشروع، بدأوا بشأن أمر الحفظ وعملًا بالمقرر قانونًا، أن قرار الحفظ لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع هو بمثابة أمر الصادر من النيابة العامة، لحفظ الأوراق بناءً محضر الاستدلالات، فلا حجية له ويجوز العدول عنه في أي وقت، إن وجد لا يستدعي هذا العدول، وأن واقعة إستغلاله للخدمة أو الصفة الوظيفية لا يمنع من توافر الإستدلال، أن يكون التصرف مطابق للقانون وهو إتجاه المشرع أيضًا بشأن العقاب على جريمة الرشوة، مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة ويكون من شأن هذا التصرف أن يعود مال على المتهم أو غيره ممن أشار له القانون، ممن أشار إليهم القانون، وهذا ما كان ينبغي أن ننوه إليه أيضًا ومما ثبت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من المحكمة، ردًا على تلك الدفوع، وأطمأننًا من المحكمة لما أنتهى إليه هذا التقرير والتقرير الصادر بشأن ذلك والمتضمن أن المتهم لم يقدم ثمة مستندات رسمية تؤيد ما أثاره من دفاع على النحو السالف في البيان ولاسيما أن من بين ما قدم المستندات يدلل بها على صرف مستندات، لمبالغ من صندوق التكافل الإجتماعي للعاملين بمبلغ 4 ألاف 748 جنيه، في 13 – 7 -2004، تضمن قيمة الصندوق وليس المتهم الأول الذي مافاده أنه غير خاص بالمتهم، ومن ثم يكون معه ذلك الدفوع جاءت على غير أساس، وحيث أن المحكمة قد أطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوي فأنها تعرض عن المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع، من أوجه دفوع أخرى، ولا تلقي سندًا من الأوراق، ولا عليها أطمأننًا إلى صدق رواية شهود الإثبات المؤيدة لما تضمنه تقارير لجنة الكسب غير المشروع المرفقة بالأوراق.
وحيث أنه لما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة أن محمد صفوت محمد يوسف الشريف، أشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، أنه في غضون فترة من عام 1975 وحتة عام 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان، محافظة القاهرة المتهم الأول بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة، مدير عام الهيئة العامة للإستعلامات، ثم وكيلًا لها ثم رئيسَا لها، ثم رئيسًا لمجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون، ثم وزير الدولة للإعلام، ثم رئيسًا لمجلس الشورى ، وأمين عام الحزب الوطني المنحل، حصل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبي، ولأولاده المتهمين الثاني والثالث، على كسب غير مشروع مقدراه 239 مليون و243 ألف 708 جينهًا و60 قرش، مخصومًا منه مبلغ 29 مليون 535 ألف 254 جنيهًا، وهو ماتم سداده على النحو سالف البيان لصير المبلغ بعد الخصم 209 مليون 708 ألف 454 جنيهًا بسبب إستغلاله لصفته الوظيفيه فيما تولاه من مناصب أنفة البيان.
حيث أنه عن الدعو ى المدنية المقامة من كلًا من حمادة شعبان عثمان وعطية رمسيس يوسف وعثمان عبدالرحمن إبراهيم أنه لما كان أشترط أن يكون الضرر المترتب على الجريمة شخصيًا ومتصل إتصالًا مباشرًا بالمدعي بالحق المدني، وأن يكون ثابتًا وموكلًا عملًا بنص المادة 251 إجراءات جنائية، وكانت المحكمة لترى بالدعوى الماثلة أن سمة ضرر شخصي أو مباشر، أصاب أية من المدعيين بالحق المدني، من جراء إرتكاب تلك الجرائم من المتهمين الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة منهم، مع إلزامهم بمصروفاتهم شاملة مقابل أتعاب المحاماه عملًا بنص المادتين 309 و320، من قانون الإجراءات الجنائية ولهذه الأسباب بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر,
حكمت المحكمة حضوريًا للأول والثالث، وغيابيًا للثاني، بمعاقبة كلًا من أن محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بالسجن خمس سنوات ومعاقبة أشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بالسجن 10 سنوات وتغريمهم مبلغ 209 مليون 708 ألف 454 جنيهًا، وإلزمتهم برد هذا المبلغ في مواجهة زوجة الأول إقبال هانم محمد عطية، وأبنته إيمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بقدر ما أستفادتا من كسبًا غير مشروع، وإلزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وبعدم قبول الدعوى المدنية، وإلزمت المدعيين بها بمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.