قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من إيمان البحر درويش، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان مواعيد انتخابات نقيب ومجلس نقابة المهن الموسيقية التى عقدت بتاريخ 14 يونيو 2015 الماضى، والذى نتج عنها انتخاب هانى شاكر نقيب الموسيقين. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعى ومحمد قنديل، وبسكرتارية ابراهيم سيد ومعروف مختار. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انه تبين ان قرار الدعوة صدر بالمخالفة لاحكام عديدة لصالح ايمان البحر درويش من المحكمة الادارية العليا، واكدت المحكمة ان احترام احكام القضاء تعلو على كل ارادة، وعدم انصياع النقابة لتنفيذ الاحكام ترتب عليه بطلان قرار الدعوة لانتخابات نقابة الموسيقين. وأضافت المحكمة انه على اثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها بتاريخ 2 يناير 2011 فى القضية رقم 198 لسنة 23 قضائية دستورية بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 برمته، فقد اجريت انتخابات في نقابة المهن الموسيقية فى 26 يوليو 2011، والتي أسفرت عن انتخاب النقيب وكامل اعضاء المجلس الاثنى عشر، ومن ثم فإنه وبانتهاء سنتين على ذلك المجلس كان يتعين الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية. لانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بعد اجراء القرعة بين اعضاء المجلس جميعا على نحو ما قررته المادة 33 من القانون رقم 35 لسنة 1978، الا ان مجلس النقابة حاد عن ذلك واصدر قراره المطعون فيه الذى اعلن عنه بتاريخ 10 يونيو 2015 فى جريدتى الاهرام المسائى والاخبار متضمنا الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية العاديك للنقابة للانعقاد يوم 28 يوليو 2015 لانتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة الاثنى عشر بالكامل. وأكدت المحكمة ان القرار كان بالمخالفة للقانون الذى يوجب ان تنصب الدعوة الى اجراء اانتخابات على نصف عدد اعضاء مجلس النقابة، وبالتالى فان القرار المطعون فيه ليس من شانه ان ينتج اثرا او يرتب مركزا قانونيا ذلك أنه قام على سبب غير صحيح قانونا هو انقضاء مدة مجلس النقابة باكمله وهى مخالفة جسيمة للقانون تهوى في ذاتها بالقرار المطعون فيه الى درجة الانعدام، وهى مخالفة لا يصححها اللجوء الى الارادة الشعبية للنقابة ممثلة فى الجمعية العمومية بغية الاحتماء بها.