أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، بوقف انتخابات التجديد النصفى لانتخابات نقابة الصحفيين. واستندت المحكمة إلى أنه من بين الاختصاصات المخولة للجمعية العمومية للصحفين بموجب قانون النقابة، بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم وحددت المادة 43 المدة 4 سنوات تنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس بطريق الاقتراع ويتم انتخاب عدد مماثل لهم يحل محلهم. كما استندت المحكمة إلى أن قرار مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة لإجراء انتخابات التجديد النصفى لأعضاء المجلس فى الجمعة المقبلة، قد صدر صحيحا لحكم المادتين 33و43 من قانون نقابة الصحفيين، ومعه يتعين القضاء بإلغاء الحكم الصادر من محكمة درجة. وخلصت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق إجراء انتخابات مجلس النقابة عام 2011، وقد أسفرت عن انتخاب كامل أعضاء المجلس ونقيب الصحفيين، ثم جرى تجديد نصفى فى عام 2013 وأسفر عن انتخاب النقيب وستة من المرشحين لعضوية مجلس النقابة. وأضافت الحيثيات أنه بانتهاء مدة ذلك المجلس فى 2015 يتعين انتخاب مجلس جديد ونقيب صحفيين، ووجه مجلس النقابة الدعوة لعقد جمعية عمومية الجمعة المقبل لانتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، بدلا من الذين انتهت عضويتهم. وقالت الحيثيات: إن القرار المطعون فيه يكون مخالفا للقانون، وإن التفسير الصحيح لنص المادة 43 للقانون رقم 76 لسنة 1970 مفاده إجراء الانتخابات على نصف الأعضاء، ويستحيل عقلا ومنطقا أن تجرى الانتخابات كل عامين على كامل الأعضاء. وأشارت المحكمة إلى أنه من المستقر عليه طبقا لنص المادتين 49 و50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار توافر ركنين، وهما ركن الجدية وركن الاستعجال، وقد توافرا هذين الركنين فى الدعوى. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :