النائب تيسير مطر: اجتماع القوى السياسية يمهد لإعلان قائمة وطنية موحدة لانتخابات الشيوخ    68 مليون ناخب يحق لهم التصويت بانتخابات الشيوخ بعد غلق قاعدة بيانات الناخبين    رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول مستجدات تقدم أعمال تجهيز وربط وحدات التغييز    الدنمارك والسويد ومالطا أكثر 3 دول أوروبية يري مواطنوها أهميته لمواجهة التحديات الكبرى.. «الوطني للذكاء الاصطناعي» يناقش الموقف التنفيذي    43 وحدةً بالطرح الأول.. «الصناعة» تعلن طرح 36 وحدةً صناعيةً للمستثمرين ضمن الطرح الثاني للمرحلة الثالثة بمدينة الروبيكي للجلود    المساعدات القاتلة، حماس تكشف مخطط الاحتلال لاختراق غزة بالمخدرات والتجسس    شاهد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول    كل ما تريد معرفته عن تحركات الأهلى فى الانتقالات الصيفية    إصابة شخص في حريق نشب داخل المجزر الآلي بالبساتين    القبض على مالك شركة للنصب على المواطنين بالسفر للخارج    انطلاق البرنامج الثقافي "مصر تتحدث عن نفسها" من دمياط    "أسوان تنضم رسميًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.. خطوة جديدة نحو تغطية صحية شاملة لكل المصريين"    من أفغانستان إلى إيران.. هل تنجح التدخلات العسكرية الأمريكية؟    الكرملين يتحفظ على الإعلان المسبق بشأن توقيت مكالمات بوتين وترامب    3 أحداث مهمة فى حياة جوتا بآخر شهرين من عمره    زيادة القبول وتنوع الجنسيات.. التعليم العالي: 125 ألف وافد مسجلين بالجامعات    الحماية المدنية تسيطر علي حريق داخل مخبز بمنشأة القناطر    "أول طريق الفشل".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية ل جون إدوارد: خايف    صدمة جديدة.. نجم الأهلي يجري عملية ويغيب عن الفريق شهرين    لليوم الثالث.. «التموين» تواصل صرف مقررات يوليو    محافظ أسيوط يتفقد مشروع الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الوليدية -صور    حبس الأب المتهم بذبح أطفاله الثلاثة بالمنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات    الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار بالقاهرة والمحافظات.. فيديو    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس 3-7-2025    بيومي فؤاد يفتح قلبه في "فضفضت أوي": أعتذار لكل من أسأت إليه دون قصد    مصر ضيف شرف.. افتتاح معرض فنزويلا الدولى للكتاب فى دورته 21    لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية توضح حكم من شرع فى صيام يوم عاشوراء ثم أفطر    حكايات من ميادين الثورة.. كيف استقبل المصريون بيان 3 يوليو؟    فحص 1300 مواطن مجانا ضمن قوافل حياة كريمة الطبية بدمياط    إصابة طالب بمغص معوي خلال امتحانات الثانوية العامة بقنا    تواصل أعمال البحث عن 4 مفقودين في حادث غرق حفار جبل الزيت    جدول وظائف المعلمين وفقًا لمشروع قانون التعليم الجديد.. 6 درجات    برلماني: فرض إسرائيل سيادتها على الضفة انتهاك صارخ يُشعل الشرق الأوسط    رئيس الجامعة البريطانية يلتقي رئيس كلية كوينز بالمملكة المتحدة    بعد 36 يوم.. جمهور تامر حسني ينفق 84.5 مليون جنيه لمشاهدة أحدث أفلامه (تفاصيل)    رامي جمال يكشف لأول مرة سبب انسحابه من جمعية المؤلفين والملحنين    رضوى الشربيني ل شيرين عبدالوهاب: «الناس زعلانين عليكي مش بس منك»    خالد تاج الدين يدافع عن شيرين عبدالوهاب: «حافظوا عليها» (فيديو)    وزارة الرياضة توافق على طلبات الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري    وفاة وإصابة 11 شخصًا في انفجار خزان ضغط هواء في الدقهلية    محافظ المنوفية يسلم سيارة ميكروباص جديدة لأسرة مالك سيارة حادث الإقليمي    جيش الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم طلاب ثانوية    نقابة الموسيقيين تُقيم عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر    ليفربول ناعيا جوتا: صدمة مروعة ورحيل لا يُصدق    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    من يتحمل تكلفة قيمة الشحن في حال إرجاع السلعة؟.. أمين الفتوى يجيب    مجدي الجلاد ينتقد تعليقات التشفي بعد وفاة المطرب أحمد عامر: هل شققتم عن قلبه؟    إخلاء قرى في غرب تركيا مع توسع الحرائق بفعل الرياح    مطروح تحتفل بالذكرى ال12 لثورة 30 يونيو المجيدة.. صور    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى حلوان العام: إجراءات عاجلة لتقليل زمن الانتظار    افتتاح جناحي إقامة وVIP و24 سرير رعاية مركزة ب "قصر العيني الفرنساوي"    "نقلة جديدة".. أسوان تنضم رسميًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل    وزارة الأوقاف توضح القيم المشتركة بين الهجرة النبوية وثورة 30 يونيو    مصرع 4 أشخاص وفقدان 38 آخرين إثر غرق عبارة فى إندونيسيا    ماذا قدم محمد شريف مع الأهلي قبل العودة لبيته فى الميركاتو الحالى؟    توقعات بإعلان توفير 115 ألف وظيفة جديدة في أمريكا خلال يونيو الماضي    9 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    40 حكما يجتازون اختبارات الانضمام لدورة الحصول على رخصة "VAR"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على التنظيم الجديد للرئاسة العامة ل"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"
نشر في الفجر يوم 12 - 04 - 2016

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي ما يلي نصه وفق صحيفة "سبق": -
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على نسخة المعاملة المشتملة على قرار مجس الشورى رقم (9 / 3 ) وتاريخ 10 / 3 / 1437 ه ، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي (1435 / 1436 ه ).وبعد الاطلاع على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 73 ) وتاريخ 16 / 3 / 1434 ه .وبعد الاطلاع على الفقرة ( 2 ) من المادة ( 24 ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414 ه .وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /2 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه ، ولائحته التنفيذية .وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعد في هيئة الخبراء .وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 1833 ) وتاريخ 4 / 7 / 1437 ه.يقرر ما يلي :أولاً : الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . بالصيغة المرفقة.ثانياً : على وزارة المالية دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه .تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :المادة الأولى :الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل ، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليها في هذا التنظيم ب ( الهيئة ) ، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.المادة الثانية :
يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي ، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.

المادة الثالثة :
تكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة ، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية - بحسب الحاجة - في المدن والمحافظات والمراكز.
المادة الرابعة :
الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شئونها والمرجع للهيئات الفرعية ، وذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم ، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.
المادة الخامسة :
مع عدم الاخلال بما يقضي به نظام الخدمة المدنية ، يجب أن يتوافر فيمن يباشر المهمات المنصوص عليها في هذا التنظيم من أعضاء الهيئة ما يأتي:
1 - أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية ، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
2 - أن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة.
4 - ألا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة السادسة :
تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين ، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية ، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.
المادة السابعة :
تباشر الهيئة ومنسوبوها الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم وفقاً للضوابط الآتية :
1 - تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (السادسة ) من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.
2 - يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة ، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للفقرة ( واحد ) من هذه المادة.
3 - تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها.
4 على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.
المادة الثامنة :
يكون للهيئة لجنة استشارية مكونة من خمسة أعضاء تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة فيما يتعلق بمباشرة الهيئة لاختصاصها ، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين ، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم ، ويسمي رئيس مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة.
المادة التاسعة:
على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم.
المادة العاشرة:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم .
المادة الحادية عشرة:
يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 73 ) وتاريخ 16 / 3 / 1434ه ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الثانية عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ تبليغه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.