أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مقترحاً بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين. ووافق المجلس فى اجتماعه برئاسة شريف سامى، على تعديل قواعد التأمين المصرفى بما يسمح بتعاقد البنك الواحد مع شركات تأمين تجارى وتكافلى فى آن واحد. وكشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن مجلس الإدارة اعتمد استحداث إدارة عامة جديدة بالهيئة لشئون إعادة التأمين وأقر اختصاصاتها.
وأوضح سامى، أنه في ضوء أهمية صناعة التأمين ودورها الحيوي في الاقتصاد المصري، وما توفره من الحماية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لإيجاد قطاع تأميني يتسم بالكفاءة والفعالية والاستقرار ويعمل على حماية حقوق حملة الوثائق فقد أصبح من الضرورى النظر في إدراج المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر رقم (10) لسنة 1981 ضمن القوانين التي يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية فى قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت فى النزاعات أو الدعاوي.
وأضاف أنه وعلى الرغم من أن المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية قد نصت على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بتلك المحاكم بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في عدة قوانين ومنها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، إلا أن المادة (6) من ذات القانون لم تتضمن الإشارة لاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى غير الجنائية فى التأمين كمنازعات ودعاوي التعويض لحملة الوثائق أو المنازعات فيما بين شركات التأمين.