وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس النواب، بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، حيث نص على أن تختص بما يأتي: أ- دراسة ومراجعة ما يحال إليها من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الواردة للعرض على مجلس الوزراء، وذلك قبل عرضها على اللجان الوزارية المختصة، والإشتراك في إعداد المشروعات المقدمة من الحكومة. ب - إجراء الدراسات والبحوث القانونية في المشكلات التي يحددها مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، وتقديم إقتراحات وتوصيات بوسائل معالجتها. ج - متابعة المنازعات الدولية المهمة التي تكون الحكومة المصرية طرفًا فيها، والتي تحال إليها من مجلس الوزراء أو رئيس المجلس وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة. د - الإشراف على ملفي العدالة ااإنتقالية وحقوق الإنسان، والاطلاع على التقارير الدولية المهمة، والرد على ما يرد بها من ملاحظات في المجالين المشار إليهما، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة. ه - التنسيق بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأي الحكومة فيما يرد في تقارير هذا المجلس من ملاحظات وتوصيات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة. و - تمثيل الحكومة في مجلس النواب ولجانه، والتحدث عنها، وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المختصين. ز - متابعة ما يدور في جلسات مجلس النواب ولجانه، من مناقشات وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، وإحاطة مجلس الوزراء كل فيما يخصه بذلك وبالاتجاهات العامة للمجلس في المسائل المهمة. ح - ما يكلفها به رئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصاتها.