اعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، انه فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق ، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق ، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 126 لسنة 2015 جنح اقتصاديه مستأنف القاهره حضورياً بتغريم المتهم محمد طه محمود بصفته الممثل القانونى لشركة مودرن موتورز للسيارات مبلغ عشرة الاف جنيه وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف الجنائية . واشار رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من محمد زكريا مبروك يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة "سوزوكى ألتو" من شركة مودرن موتورز من خلال اعلان بجريدة الأهرام بأسعار محددة، وعقب قيامه بحجزها قامت الشركه المشكو في حقها برفع سعر السيارة وباللجوء للمشكو في حقه وجد مماطله في حل الشكوى .
وقال يعقوب إن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتبين صحتها وأن المتهم بصفته معلن لم يتجنب ما من شأنه أن يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلك وايقاعه في غلط وهو ما يخالف قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ومن ثم أصدر مجلس ادارة الجهاز قرارا بالزام شركة مودرن موتورز برد فرق سعر شراء السياره محل الشكوى عن السعر المتفق عليه للشاكى دون أية تكلفة إضافيه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الاخطار .
واضاف يعقوب أن المتهم محمد طه محمود باعتباره مورد والمسئول عن شركة مودرن موتورز للسيارات امتنع عن تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد فرق السعر للسيارة المتعاقد عليها فتم إحالته إلى النيابه العامة والتى أحالته بدورها الى المحكمة الاقتصادية وأصدرت حكمها بتغريم المتهم عشرون ألف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتى الأخبار والأهرام ، الا أن الحكم لم يصادف قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمه الاستئنافيه بتغريم المتهم عشرة الاف جنيه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه على كل مورد ومعلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحه عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أومضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط .
وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها في تنفيذ قرار مجلس الاداره واسترجاع فرق سعر السياره دون تكلفه اضافيه وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 .
وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة