اعتمد المشير طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة اليوم الاربعاء مرسوم بتعديل بعض احكام القانون المدنى الصادر عام 1948 ،وبحسب المرسوم الذى حمل رقم 106لسنة2011 وحصلت الفجر على نسخة منة تنفرد بنشرها فانة تقرر استبدال نص المادة ((2)) من المادة 377 من القانون المدنى الصادر عام 1948 بالنص الاتى :- ((...ويتقادم بخمس سنوات الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدا سريانها من يوم دفعها ))