أعلن المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته. كما ناشد في تصريحات صحفية، المواطنين بالمشاركة فى انتخابات مجلس النواب، ممن لهم حق التصويت، إعمالا لحقهم القانونى والدستورى فى انتخاب من يرونه مناسبا لتمثيلهم فى البرلمان.