قالت وزارة المالية إنه يحظر على الوحدات المحلية بجميع المحافظات إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم على استغلال أملاك الدولة وثرواتها الطبيعية مثل المحاجر والأسواق والشواطئ وخلافه. طالبت المالية في منشور لها، جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات بضرورة التأكد من التكييف القانوني للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية المقامة بالجهود الذاتية أو المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية والممولة من خارج الموازنة العامة للدولة، والالتزام بأحكام القانون رقم 136 لسنة 2006 بعدم فتح حسابات للصناديق والحسابات الخاصة خارج البنك المركزي المصري. وأهابت بضرورة توريد النسب المقررة باللوائح المالية لمشروعات الحسابات المذكورة والمخصصة للإيرادات العامة بموازنة الإدارة المحلية نظير استهلاك الأصول المملوكة للدولة أولا بأول. وأكدت ضرورة صرف الأجور والمكافآت للعمالة الفعلية بالمشروعات المذكورة آنفا طبقا لضوابط تعاقدهم بقانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 ووفقا للوائحها المعتمد من السوق المختصة وما تضمنته أحكام المادة 13 من القواعد المنظمة لحساب الخدمات والتنمية المحلية الصادرة بقرار وزير الدولة للحكم المحلي رقم 8 لسنة 1976. وأشارت إلى حظر صرف أموال هذه الحسابات الخاصة في غير الأغراض المنشأة من أجلها وفقا للقوانين والقرارات المنشئة لها، وكذلك عدم جواز صرف أي مكافآت لمجالس إدارات تلك الحسابات أو ممثلي وزارة المالية تحت أي مسمى، فضلا عن عدم تحميل موازنة وحدات الإدارة المحلية أي أعباء تخص تلك المشروعات. وطالبت وزارة المالية المديرين الماليين وممثلي الوزارة بالمحافظات بمراعاة إيلاء فائض أرباح المشروعات الإنتاجية إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية دون فائض أرباح المشروعات الخدمية التي تؤول إلى الإيرادات العامة. يأتي ذلك إعمالا لتوجهات الدولة في تيسير حصول المواطنين على السلع والخدمات وتحفيزا لدور الصناديق والحسابات الخاصة في المساهمة في تنمية المجتمع وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات التنموية التي تشارك هذه الحسابات في تمويلها، وتحقيقا للاستخدام الأمثل في مواردها واستمرار بالعمل في المشروعات التي يتم تمويلها ذاتيا من خارج الموازنة العامة للدولة.