قررت وزارة المالية حظر إنشاء صناديق أو فتح حسابات خآصة تقوم على استغلال أملاك الدولة وثرواتها الطبيعية مثل المحاجر والأسواق والشواطيء وخلافه. وطالبت المالية، في منشور لها، جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات بضرورة التأكد من التكييف القانوني للمشروعات الانتاجية أو الخدمية المقامة بالجهود الذاتية أو المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية والممولة من خارج الموازنة العامة للدولة والالتزام بأحكام القانون رقم 136 لسنة 2006 بعدم فتح حسابات للصناديق والحسابات الخاصة خارج البنك المركزي المصري. وأهابت الوزارة بضرورة توريد النسب المقررة باللوائح المالية لمشروعات الحسابات المذكورة والمخصصة للايرادات العامة بموازنة الادارة المحلية نظير استهلاك الأصول المملوكة للدولة أولا بأول. وأكدت ضرورة صرف الأجور والمكآفات للعمالة الفعلية بالمشروعات المذكورة آنفا طبقا لضوابط تعاقدهم بقانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 ووفقا للوائحها المعتمد من السوق المختصة وماتضمنته أحكام المادة 13 من القواعد المنظمة لحساب الخدمات والتنمية المحلية الصادرة بقرار وزير الدولة للحكم المحلي رقم 8 لسنة 1976. وأشارت إلى حظر صرف أموال هذه الحسابات الخاصة في غير الاغراض المنشأة من أجلها وفقا للقوانين والقرارات المنشئة لها وكذلك عدم جواز صرف أية مكافآت لمجالس إدارات تلك الحسابات أو ممثلي وزارة المالية تحت أي مسمى فضلا عن عدم تحميل موازنة وحدات الإدارة المحلية أية أعباء تخص تلك المشروعات. وطالبت وزارة المالية المديرين الماليين وممثلي الوزارة بالمحافظات بمراعاة إيلاء فائض أرباح المشروعات الانتاجية إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية دون فائض أرباح المشروعات الخدمية التي تؤول إلى الايرادات العامة. يأتي ذلك اعمالا لتوجهات الدولة في تيسير حصول المواطنين على السلع والخدمات وتحفيزا لدور الصناديق والحسابات الخاصة في المساهمة في تنمية المجتمع وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات التنموية التي تشارك هذه الحسابات في تمويلها وتحقيقا للاستخدام الأمثل في مواردها واستمرار بالعمل في المشروعات التي يتم تمويلها ذاتيا من خارج الموازنة العامة للدولة