قالت وزارة المالية إنه يحظر على الوحدات المحلية بكل المحافظات إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم على استغلال أملاك الدولة وثرواتها الطبيعية مثل المحاجر والأسواق والشواطيء وخلافه. وطالبت المالية، في منشور لها، جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات بضرورة التأكد من التكييف القانوني للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية المقامة بالجهود الذاتية أو المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية والممولة من خارج الموازنة العامة للدولة، والالتزام باحكام القانون رقم 136 لسنة 2006 بعدم فتح حسابات للصناديق الحسابات الخاصة خارج البنك المركزي المصري. وأهابت بضرورة توريد النسب المقررة باللوائح المالية لمشروعات الحسابات المذكورة والمخصصة للإيرادات العامة بموازنة الإدارة المحلية نظير استهلاك الأصول المملوكة للدولة أولا بأول، وأكدت ضرورة صرف الأجور والمكآفات للعمالة الفعلية بالمشروعات المذكورة آنفا. بقواعد لضوابط تعاقدهم بقانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003، ووفقا للوائحها المعتمد من السوق المختصة وما تضمنته أحكام المادة 13 من القواعد المنظمة لحساب الخدمات والتنمية المحلية الصادرة بقرار وزير الدولة للحكم المحلي رقم 8 لسنة 1976. وأشارت إلى حظر صرف أموال هذه الحسابات الخاصة في غير الأغراض المنشأة من أجلها وفقا للقوانين والقرارات المنشئة لها، وكذلك عدم جواز صرف أي مكافآت لمجالس إدارات تلك الحسابات أو ممثلي وزارة المالية تحت أي مسمى، فضلا عن عدم تحميل موازنة وحدات الإدارة المحلية أي أعباء تخص تلك المشروعات. يأتي ذلك إعمالا لتوجهات الدولة في تيسير حصول المواطنين على السلع والخدمات، وتحفيزا لدور الصناديق والحسابات الخاصة في المساهمة في تنمية المجتمع وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات التنموية، التي تشارك هذه الحسابات في تمويلها، وتحقيقا للاستخدام الأمثل في مواردها، واستمرار بالعمل في المشروعات التي يتم تمويلها ذاتيا من خارج الموازنة العامة للدولة.