انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حريق بمول شهير بشبرا الخيمة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات في دير البلح    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    ابتزاز لعرقلة تقدم الجيش، أول رد من السودان على العقوبات الأمريكية بعد مزاعم الأسلحة الكيماوية    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    ضبط طن دهون حيوانية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببشتيل بالجيزة.. صور    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس فى حادث تصادم بطريق مرسى علم شرق أسوان    دينا فؤاد: شغفي بالفن أهم من الحب.. والابتعاد عن التمثيل موت بطيء    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النماء في مال الزكاة
نشر في الفجر يوم 04 - 08 - 2015

يشترط الفقهاء أن يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة ناميًا بالفعل، أو قابلاً للنماء، ومعنى النماء بلغة العصر: أن يكون من شأنه أن يدر على صاحبه ربحًا وفائدة، أي دخلاً أو غلة أو إيرادًا – حسب تعبير علماء الضريبة – أو يكون هو نفسه نماء، أي فضلاً وزيادة، وإيرادًا جديدًا، وهذا ما قرره فقهاء الإسلام، وبيَّنوا حكمته بوضوح ودقة.
قالوا: النماء في اللغة الزيادة، وفي الشرع نوعان: حقيقي وتقديري فالحقيقي: الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات ونحوها، والتقديري: تمكنه من الزيادة بأن يكون المال القابل لذلك في يده أو يد نائبه (حاشية ابن عابدين: 2/7 نقلاً عن البحر).
حكمة اشتراط النماء
قال ابن الهمام: إن المقصود من شرعية الزكاة -مع المقصود الأصلي من الابتلاء- هو مواساة الفقراء، على وجه لا يصير هو فقيرًا، بأن يعطي من فضل ماله قليلاً من كثير. والإيجاب في المال الذي لا نماء له أصلاً يؤدي إلى خلاف ذلك عند تكرر السنين، خصوصًا مع الحاجة إلى الإنفاق (فتح القدير: 1/482).
بهذا يتحقق - ماديًا - قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما نقص مال من صدقة" (رواه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري، وقال: حسن صحيح). فإن ذلك الجزء القليل الواجب من مال كثير نام مغل لا ينقصه أبدًا، وفقًا لسنة الله تعالى.
والمعتبر -كما قلنا- أن يكون المال من شأنه أن ينمى ويغل، بتحقق قابليته للنماء، لا أن ينمى بالفعل، فإن الشرع لم يعتبر حقيقة النماء بالفعل، لكثرة اختلافه وعدم ضبطه، كما قال صاحب المغني.
وقال في البدائع: "إن معنى الزكاة -وهو النماء- لا يحصل إلا من المال النامي".
"ولسنا نعني به حقيقة النماء، لأن ذلك غير معتبر، وإنما نعني به كون المال معدًا للاستنماء بالتجارة أو بالإسامة (رعي الحيوان في الكلأ المباح)، لأن الإسامة سبب الحصول الدر (اللبن) والنسل والسمن، والتجارة سبب لحصول الربح، فيقام السبب مقام المسبب، وتعلق الحكم به، كالسفر مع المشقة ونحو ذلك (بدائع الصنائع: 2/11).
وهذا إذا لم يكن المال نفسه نماء، أي غلة وثروة جديدة، فهذا لا تجب الزكاة إلا بحصوله بالفعل، كالحبوب والثمار ونحوها، إذ هي نفسها نماء وفضل مكتسب وإيراد جديد.
دليل هذا الشرط
وإنما أخذوا هذا الشرط من سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- القولية والعملية، التي أيَّدها عمل خلفائه وأصحابه، فلم يوجب النبي -صلى الله عليه وسلم- الزكاة في الأموال المقتناة للاستعمال الشخصي، كما في الحديث الصحيح: "ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة" قال النووي: "هذا الحديث أصل في أموال القنية لا زكاة فيها" أ ه (صحيح مسلم بشرح النووي: 7/55). ولم يفرض النبي -صلى الله عليه وسلم- الزكاة إلا في الأموال النامية المغلة، وكان الموجود منها في بلاد العرب عدة أنواع:
منها: الأنعام السائمة وهي الإبل والبقر والغنم.
ومنها: النقود من الذهب والفضة التي يتاجر فيها بعض الناس ويدخرها البعض الآخر.
ومنها: الزروع والثمار، وبخاصة الأقوات منها كالحنطة والشعير، والتمر والزبيب، ومثلها العسل عند من قال به.
ومنها: الكنوز التي دفنها القدماء في باطن الأرض إذا عُثِرَ عليها، ومثلها المعادن، وإن اختلفوا في مصرف هذين. أيصرف مصرف الزكاة أم مصرف الفيء؟
ولقد اتفق الفقهاء القائلون بتعليل الأحكام الشرعية -وهم جمهور الأمة- على أن العلة في إيجاب الزكاة في الأموال المذكورة، هي نماؤها بالفعل أو بالقوة (أي الإمكان).
فالأنعام نامية بالفعل، لأنها تسمن وتلد وتدر لبنًا، ونماؤها نماء طبيعي، لما فيه من زيادة الثروة الحيوانية، وما يتبعها من اللحوم والألبان...الخ.
وعروض التجارة مال نام بالفعل، لأن الشأن فيها أن تدر ربحًا وتجلب كسبًا، وإن كان النماء فيها غير طبيعي، كنماء الثروة الحيوانية والزراعية، فهو نماء صناعي يشبه الطبيعي. واعتبره الإسلام نماءً شرعيًا حلالاً، كما اعتبرته كذلك كل الديانات والقوانين والعقول البشرية إلى اليوم، وإلى ما شاء الله.
والنقود أموال نامية، لأنها بديل السلع، وواسطة التبادل، ومقياس قيم الأشياء، فإذا استخدمت في الصناعة والتجارة ونحوها، أنتجت دخلاً، وحققت ربحًا، وهذا هو معنى النماء المقصود هنا، فإذا كُنِزَت هذه النقود، وحُبِست عن أداء وظيفتها في التداول والتثمير والإنتاج، فإن كانزها هو المسئول عن هذا التعطيل، وكان شأنه شأن من عطل آلة سليمة نافعة عن عملها، ونبهه الشارع على هذا التعطيل بإيجاب الزكاة عليه، ليخرجها إلى النماء بالفعل، فينفع نفسه، وينفع المجتمع واقتصاده من حوله.
وأما الزروع والثمار فهي نفسها نماء وإيراد جديد، ومثلها العسل، وكذلك الكنوز والمعادن.
وهذا الشرط الذي أثبته الفقهاء أخذًا من هدي الرسول – صلى الله عليه وسلم – وعمل الخلفاء الراشدين، موافق لمدلول كلمة "الزكاة" نفسها، فإن أبرز معانيها في اللغة: النماء، وإنما سمي هذا القدر الواجب في المال زكاة، لأنه يؤول في النهاية إلى البركة والنماء، حسب وعد الله تعالى: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه}.. (سبأ : 39)، {وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون}.. (الروم : 39) ويحتمل وجهًا آخر – نص عليه العلماء – وهو أن إخراج هذا الحق، إنما يجب في الأموال المعرَّضة للنماء، ولذلك لا يجب في "المقتني" لما لم يكن معرَّضًا للتنمية. ولذلك سقطت الزكاة في المال الذي يتعذر على صاحبه تنميته بالغصب أو الضياع أو نحو ذلك. فلما كان مختصًا بالأموال التي تنمى قيل له: واس من نمائه، وأخرج زكاة مالك، بمعنى أنه يخرج من نمائه (المنتقى في شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي: 2/9).
وتطبيقًا لهذا الشرط، أعفى المسلمون منذ العصور الأولى، دواب الركوب، ودور السكنى، وآلات المحترفين، وأثاث المنازل، وغيرها من وجوب الزكاة، لأنها لا تعد مالاً ناميًا بالفعل، ولا بالقابلية.
وتطبيقًا له أيضًا – قالوا: لا زكاة على مَن لم يتمكن من نماء ماله بنفسه ولا نائبه، كمال الضمار، وهو في اللغة: الغائب الذي لا يُرجَى، فإذا رُجِيَ فليس بضمار، وأصله الإضمار، وهو التغيب والاختفاء (البحر الرائق: 2/222)، وفي الشرع: كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل المِلْك، كما تقدَّم، فخرج مال الضمار بالنماء، كما خرج بشرط تمام المِلْك.
ولاشتراط النماء في مال الزكاة، قرر العلماء، أن زكاة الزروع والثمار، لا تتكرر بتكرر الحَوْل، فإذا وجب العُشر في الزروع والثمار، لم يجب فيهما بعد ذلك شيء - وإن بقيت في يد مالكها سنين. لأن الزكاة إنما تتكرر في الأموال النامية، وما ادخر من زرع وثمر فهو منقطع النماء، متعرض للفناء، فلم تجب فيه زكاة كالأثاث، أما الماشية فإنها مرصدة للنماء (انظر: المجموع للنووي: 5/569).
ولعل أوسع المذاهب في تطبيق شرط النماء هو مذهب مالك، فإنه لا يوجب في الدَيْن -الذي للإنسان على غيره- زكاة لما مر من الأعوام وإن كان مرجوًا حتى يقبضه، فإذا قبضه زكَّاه لعام واحد، كالمال المغصوب والمدفون بصحراء أو عمران ضلَّ صاحبه عنه، والمال الذي ضاع أو سقط من صاحبه، فكله لا يزكَّى إلا إذا عاد لربه فيزكِّيه لسنة واحدة.
وهذا عام في كل الديون، لا يستثنى منها إلا الديون المرجوة للتاجر المدير (الذي يشتري السلع ويبيعها بالسعر الحاضر) فإنه يحسب ديونه التجارية خاصة مع نقوده وسلعه ويزكيها كل عام (الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه: 1/457).
وحُجَّة المالكية في عدم زكاة الدين: أنه - وإن كان على مِلْك صاحبه - مال غير نام، فلا تتعلق به الزكاة، لأنها إنما تجب في المال النامي.
وكذلك ذهب مالك إلى أن التاجر المحتكر (ويعني به الذي يشتري السلعة ويتربص بها غلاء الأسعار فيبيعها كالذين يشترون أراضي البناء ونحوها منتظرين غلاءها) لا تجب عليه الزكاة في قيمة سلعه كل عام كالتاجر المدير، وكما هو مذهب الجمهور. بل إذا باع منها ما يبلغ نصابًا زكَّاه لسنة واحدة، وإن بقي في يده قَبْل البيع سنين. لأن السلعة إذا بقيت عنده سنين ثم بيعت لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة، فلا تجب الزكاة إلا مرة واحدة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.