الذهب يكسر حاجز 4675 جنيها محليا.. والأسواق العالمية تترقب مفاجآت الوظائف الأمريكية    البيئة والتنمية المحلية تعلنان التسليم الابتدائي لخلية الدفن الصحي في شبرامنت بالجيزة ب294 مليون جنيه    هيئة بث الاحتلال: احتمال كبير أن تقبل إسرائيل وحماس بالمقترح المعدل لصفقة التبادل    مصادر تكشف تفاصيل "اتفاق غزة" المرتقب بين إسرائيل وحماس    تركيا ترفض الدعوات الإسرائيلية إلى ضم الضفة الغربية    إغلاق محطة نووية في سويسرا تماما بسبب ارتفاع درجات الحرارة    "قرفان ومصدوم هوية النادي بضيع".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية    خبر صادم.. مصرع ديوجو جوتا لاعب ليفربول في حادث سير    «سنفتقدك».. رونالدو ينعي جوتا بعبارات مؤثرة    شرطي وهزيمة بخماسية.. من هو داني ماكيلي حكم مباراة الهلال وفلومينينسي؟    إمام عاشور يبدأ التأهيل فى الأهلي الأسبوع المقبل    طلاب الأدبي بأكتوبر: الأسئلة مباشرة ومن النماذج الاسترشادية.. وتباين في آراء طلاب العلمي حول الكيمياء    الأرصاد: فرص لأمطار متفاوتة الشدة اليوم بهذه المحافظات.. استعدوا    ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع في الدقهلية لحالتي وفاة و9 إصابات    انقلاب البارج البحري أدمارين 12.. وزير البترول يعزي أسر الضحايا وتعهدات بالدعم الكامل للمصابين    عرض القروي المتمدن على مسرح روض الفرج.. الكوميديا تفضح وهم النبل الاجتماعي وتنتصر للقيم    الصحة: تقديم خدمة الدعم النفسي لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية    خطوة خطوة.. كيف نفهم قانون الإيجار القديم بعد موافقة النواب؟    أمانة العضوية بالجبهة الوطنية تكثف جهودها لضمان جاهزية القواعد الحزبية    محافظ الجيزة يشدد على سرعة البت في شكاوى المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية    أسعار طبق البيض اليوم الخميس 3-7-2025 في الدقهلية    نقل مراقب ثانوية عامة إلى المستشفى بقنا بسبب ألم شديد في الصدر    محافظ المنوفية يسلم ميكروباصًا جديدًا لأسرة صاحبة حادث الطريق الإقليمي    حاكم منطقة كورسك الروسية: مقتل نائب قائد البحرية الروسية في المنطقة    فيلم "أحمد وأحمد" يحقق نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر في أول أيام عرضه    برئاسة مصطفى كامل.. نقابة الموسيقيين تعلن إقامة عزاء ل أحمد عامر    " اختيار غلط.. شغل غلط "..رضوي الشربيني توجه رساله صادمه ل شيرين عبد الوهاب    ألبوم عمرو دياب الجديد "ابتدينا" .. 15 أغنية بأشكال موسيقية متطورة    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    خطوات وإجراءات وأوراق توصيل الغاز الطبيعى للمنازل    "نقلة جديدة".. أسوان تنضم رسميًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل    توصيات هامة من الصحة لتقليل زمن انتظار المواطنين بمستشفى حلوان العام    مستشفى الفرنساوي بجامعة القاهرة يواصل جهوده نحو التطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية    ماذا قدم محمد شريف مع الأهلي قبل العودة لبيته فى الميركاتو الحالى؟    حكم صيام يوم عاشوراء وإفراده بالصيام.. دار الإفتاء تجيب    وزارة الأوقاف توضح القيم المشتركة بين الهجرة النبوية وثورة 30 يونيو    أول تعليق من نادى ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا    مصرع 4 أشخاص وفقدان 38 آخرين إثر غرق عبارة فى إندونيسيا    هشام جمال يحتفل بتخرج زوجته ليلى.. وأحمد زاهر: ربنا يبعد عنكم العين    بن جفير: لن أسمح بتمرير صفقة فى غزة وآمل أن ينضم إلى سموتريتش    عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر    فرص عمل فى محطات المترو برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه    «فاقد الشغف ولا يستحق الاستمرار مع الفريق».. أيمن يونس يفتح النار على نجم الزمالك    توقعات بإعلان توفير 115 ألف وظيفة جديدة في أمريكا خلال يونيو الماضي    تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. والتعليم ترد    9 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    30 دقيقة تأخرًا في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 3 يوليو 2025    جثث الأطفال تفحمت.. الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال ب غزة (فيديو)    40 حكما يجتازون اختبارات الانضمام لدورة الحصول على رخصة "VAR"    هل الجنة والنار موجودتان الآن؟.. أمين الفتوى يجيب    أب ينهي حياة أولاده الثلاثة في ظروف غامضة بالمنيا    مي عمر أنيقة ونسرين طافش بفستان قصير على البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    تريلا تدهس 7 سيارات أعلى الطريق الدائري بالمعادي.. صور    البلشي: لست مسؤولًا عن تظاهرات أحمد دومة على سلم نقابة الصحفيين    عصام السباعي يكتب: مفاتيح المستقبل    الأعداد المقرر قبولها ب الجامعات الحكومية من حملة شهادات الدبلومات الفنية 2025    تعرَّف علي قيمة بدل المعلم والاعتماد ب مشروع تعديل قانون التعليم (الفئات المستحقة)    «الإفتاء» توضح حكم صيام يوم عاشوراء منفردًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دين الميت من الزكاة!
نشر في الفجر يوم 16 - 07 - 2015

مات شخص وعليه دين، وليس له أو لورثته مال يُقضَى منه هذا الدين، فأراد أحد الأشخاص التبرع بسداده، فهل يجوز أن يخصم قيمة المبلغ المسدَّد به الدين من الزكاة أم لا؟
تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
من الأصناف التي يصرف إليها الزكاة الغارمون؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ}.. [التوبة : 60]، والغارمون جمع غارم، وهو مَن عليه دَيْن ولا يستطيع الوفاء به، ودائِنُه يطلق عليه الغَريم، والغُرْمُ معناه اللزوم، ومنه سمي الغارم لأن الدين لزمه، والغريم لملازمته المدين. وهناك نوع آخر من الغرماء يطلِق عليه الفقهاء: الغرماء لمصلحة الغير؛ كأن يكون بين قبيلتين أو حيين فتنة، يكون فيها قتل نفس أو إتلاف مال، فيتحمله لأجل الإصلاح بينهم. فأول النوعين لا يستحق الزكاة بما يؤدي دينه إلا إذا لم يجد سدادًا، والنوع الآخر يستحق الزكاة وإن كان غنيًّا.
وسداد دين الغارم -ولو من غير الزكاة- من أعظم القربات وأفضل الطاعات، فهو من قبيل تفريج الكروب وإزالة الهموم، وفي حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من نَفَّسَ عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّسَ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسَّر على مُعسِر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)). [رواه مسلم].
والغارم إن كان حيًّا وعجز عن سداد دينه استحق من مال الزكاة ما يوفي به دينه، أما إذا مات ولم يترك وفاءً لدينه فاختلف الفقهاء في جواز إخراج الزكاة لأداء دين الميت على رأيين:
الرأي الأول: لا يجوز صرف الزكاة لقضاء دين الميت، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، والأصح عند الشافعية. يقول الكاساني في بدائع الصنائع (2/ 9، ط. دار الكتب العلمية): «صرف الزكاة إلى وجوه البر -من بناء المساجد والرباطات والسقايات وإصلاح القناطر وتكفين الموتى ودفنهم- لا يجوز؛ لأنه لم يوجد التمليك أصلًا... وكذا لو قضى دين ميت فقير بِنِيَّةِ الزكاة؛ لأنه لم يوجد التمليك من الفقير؛ لعدم قبضه، ولو قضى دين حي فقير إن قضى بغير أمره لم يجز؛ لأنه لم يوجد التمليك من الفقير لعدم قبضه، وإن كان بأمره يجوز عن الزكاة؛ لوجود التمليك من الفقير».
وفي الدر المختار للحصكفي عند الكلام على مصارف الزكاة: «(لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه)، أما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره».
يقول ابن عابدين مُحَشِّيًا: «(قوله: وقضاء دينه)؛ لأن قضاء دَين الحي لا يقتضي التمليك من المديون، بدليل أنهما لو تصادقا -أي الدائن والمديون- على أن لا دين عليه يسترده الدافع، وليس للمديون أن يأخذه. زيلعي. أي: وقضاء دين الميت بالأولى، وإنما يسترد الدافع ما دفعه في مسألة التصادق لأنه ظهر به أن لا دين للدائن، فقد قبض ما لا حق له؛ لأنه قبضه عن ذمة مديونه». [2/ 344، ط. دار الفكر].
وقال النووي في المجموع (6/ 211، ط. دار الفكر): «لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له هل يُقْضَى من سهم الغارمين؟ فيه وجهان حكاهما صاحب البيان: (أحدهما) لا يجوز، وهو قول الصيمري ومذهب النخعي وأبي حنيفة وأحمد، (والثاني) يجوز؛ لعموم الآية، ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي، ولم يرجِّح واحدًا من الوجهين، وقال الدارمي: إذا مات الغارم لم يُعْطَ ورثتُه عنه. وقال ابن كج: إذا مات وعليه دين فعندنا لا يدفع في دينه من الزكاة، ولا يصرف منها في كفنه، وإنما يدفع إلى وارثه إن كان فقيرًا، وبنحو هذا قال أهل الرأي ومالك. قال: وقال أبو ثور: يقضى دين الميت وكفنه من الزكاة».
لكن النووي صحَّح في الروضة عدم الجواز، فقال: «ذكر صاحب البيان: أنه لو مات رجل عليه دين ولا وفاء له، ففي قضائه من سهم الغارمين وجهان، ولم يبين الأصح. والأصح الأشهر: لا يقضى منه، ولو كان له عليه دين». [2/ 182، ط. عالم الكتب].
وفي الإنصاف للمرداوي: «يشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطى، فلا يجوز أن يغدي الفقراء ولا يعشيهم، ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره، واختار الشيخ تقيُّ الدين الجوازَ، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾، ولم يقل: للغارمين». [3/ 234، ط. دار إحياء التراث العربي].
ويقول البهوتي في كشاف القناع (2/ 269، ط. دار الكتب العلمية): «(ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره) حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعًا (لعدم أهليته) أي الميت (لقبولها)». ويعلِّل ابنُ قدامة ذلك بأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم. (راجع: المغني 2/ 498، ط. مكتبة القاهرة).
الرأي الثاني: يجوز قضاء دين الميت الذي لم يترك وفاءً إن تحققت فيه شروط الغارم، وهو رأي المالكية وقول للشافعية، ورواية عند الحنابلة.
جاء في الشرح الكبير على مختصر خليل عند الكلام على مصارف الزكاة: «(ولو مات) المدين فيوفى دينُه منها». يقول الدسوقي في حاشيته عليه: «(ولو مات) رد ب«لو» على من قال لا يُقضَى دين الميت من الزكاة؛ لوجوب وفائه من بيت المال (قوله: فيوفى دينه منها) بل قال بعضهم: دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة؛ لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف دين الحي». [1/ 496، ط. دار الفكر].
وتعليل أصحاب القول الأول بأن سهم الغارمين يشترط فيه التمليك يخدشه جواز سداد دين الغارم من الزكاة ودفعها للغريم ولو بلا إذن الغارم، ولم يوجد تمليك أيضًا، وهو ما أجازه الحنابلة، ففي الإنصاف (3/ 234): «لو دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير، فالصحيح من المذهب أنه يصح». وحتى لو أذن الغارمُ للمزكِّي في الدفع للغريم فالتمليك أيضًا غير حاصل؛ لأن القبض من شرط التمليك.
وعلى ذلك فقضاء دين الميت الذي لم يترك وفاءً وخصم ذلك من الزكاة من سهم الغارمين جائز، ويسقط بذلك الدينُ عن الميت، وتبرأ ذمة الدافع من الزكاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.