المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي    مندوب السودان يطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بدعم إطلاق مشروع تنمية الموارد البشرية السودانية    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار في غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    وحدات تدريبية متقدمة فى اليوم الثاني لدبلومة الرخصة الإفريقية «Pro1»    الزمالك انتصار الشباب.. ومشكلة الأهلى أمام البنك    بالصور.. انقلاب شاحنة بيض أمام قرية الحجناية في دمنهور    النائبة داليا الأتربي: حظر لعبة روبلوكس تدخل حاسم لحماية عقول أبنائنا من أي اختراق    استعدادًا لرمضان 2026.. شريف سلامة يواصل تصوير مشاهد "علي قد الحب"    مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة    الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية    المنتدى الاقتصادي العالمي يبرز إنجازات نظام التعليم في مصر    فاركو يتعادل مع حرس الحدود 1-1 في الشوط الأول بالدوري    مدير أوقاف الإسماعيلية يتفقد مساجد الإحلال والتجديد بإدارة القصاصين    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة    ترامب: إيران تتفاوض معنا ولا تريد استهدافها بضربة وهناك أسطول كبير يقترب منها    مسؤول أمريكى سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسى لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار    يحيى الدرع: لقب أفريقيا العاشر إنجاز تاريخي وهدفنا ميدالية عالمية مع منتخب اليد    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    محطة «الشهداء» تتحول لنموذج عالمى: تطوير اللوحات الإرشادية بمترو الأنفاق.. صور    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    الكرملين: سنواصل التصرف كقوة نووية مسئولة رغم انتهاء معاهدة نيو ستارت    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    وزارة الصحة: نقل 9 مصابين جراء حريق مخازن المستلزمات الطبية للمستشفى    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    الأقصر تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لعلاج السكري بمشاركة خبراء من 8 دول    موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية لإدارة وتشغيل ميناء العقبة الأردني متعدد الأغراض لمدة 30 عاما    "فارماثون 2026" بجامعة أم القرى يعزز جاهزية المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    القوات المسلحة تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. شاهد    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    الزمالك يكشف سر الموافقة على بيع دونجا للنجمة السعودي    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"منظمة حقوقية" تنتقد بنود قانون الخدمة المدنية.. وتعتبره اضطهادا للموظفين
نشر في الفجر يوم 24 - 06 - 2015

تلقت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان استغاثات من الموظفين الإداريين بالدولة من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذى تم إقراره، وسيحل محل القانون رقم 47 لسنة 1978 قانون نظام العاملين بالدولة، باعتباره يهدد السلم الاجتماعي.

وقالت المنظمة، حيث أنه فى القانون القديم يستطيع من حصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة أن يقوم بالمساواة بالمؤهل العالى الذى حصل عليه أثناء الخدمة، طبقا لنص المادة 25 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 إلا أنه فى القانون الجديد ألغى التسوية بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة وبذلك حطم آمال وأحلام البسطاء المتطلعين لمستقبل أفضل دون وضع مادة انتقالية بالقانون أو اللائحة تسمح بالتسوية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام حتى لا يضار أحد من إلغاء التسوية، خصوصا أن الذين يدرسون الآن بالجامعات المصرية قد التحقوا بالتعليم فى ظل القانون الملغى.

وقالت المنظمة إن القانون جعل الترقية بالاختيار بالنسبة للدرجات التخصصية بدون وضع ضوابط أو معايير بدعوى الكفاءة دون تحديد ما هو المعيار القانونى للكفاءة والترقية بالاختيار فى الدرجات التخصصية فقط أما باقى الدرجات مثل المكتبية والفنية والحرفية تم تركها وبهذه المادة تمييز بين العاملين وبها شبهة عدم دستورية لأنه كان من الأبدى تعميم نظام الترقية بالاختيار فى كل المجموعات التخصصية والمكتبية والفنية والحرفية حتى لا يكون هناك تمييز وتناقض.




وأعطى القانون الجديد الحق للإدارة فى فصل العامل لو كان تقرير الأداء ضعيفا لمدة عامين دون ضوابط للإدارة فى التقييم أو معايير، مما يسهل الإدارة التنكيل بالموظف الغلبان والمغلوب على أمره مما يصعب معه التكهن بالنتائج الذى سوف تكون وخيمة.

كما حدد العلاوة الدورية ب5٪ فقط وهذا انتقاص شديد من حقوق العاملين وكان من الأبدى ربطها بالتضخم، حيث أن الأسعار ليست ثابتة وهناك ستة مستويات للوظيفة فى ظل القانون 47 لسنة 78 أما فى قانون الخدمة المدنية جعل وحددها بعشرة مستويات وهذا غير دستوري وبه تناقض شديد لما جاء على لسان وزير التخطيط انه قلل فترة الترقية إلى ثلاث سنوات و كان هناك احد عشر بندا للجزاءات فى القانون الملغى وكان ينص على مدة تقادم العقوبة التأديبية بعد ستة أشهر إلا أنه فى القانون الجديد قلص بنود الجزاءات إلى خمسة فقط ولم ينص على مدة تقادم العقوبة التأديبية وهذا معناه أن الجزاء الذى يقع على العامل سوف يظل عالقا به مدى حياته الوظيفية وهذا غير دستورى واعتداء على أصول التشريع وهنا نرد إلى قانون العقوبات المصرى والقانون المدني.
وأشارت المنظمة إلى أن قانون الخدمة المدنية سوف يطبق على العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية أما باقى الشركات القابضة وقطاع الأعمال العام لن يطبق عليهم وهذا تمييز وتناقض فى سن وأصول التشريع لأنه كان من الأبدى سن قانون موحد لكل الهيئات الحكومية حتى لا يكون هناك تمييز وتناقض فى اللوائح.

ورصدت المنظمة، إلغاء التسوية الوظيفية لحوالي 300 آلف موظف حاصلين بالفعل على مؤهلات أعلى ولم يتم تسوية أوضاعهم إضافة لدارسين بالتعليم المفتوح التحقوا بهذا النظام الجامعي فى ظل قانون العمل القديم 47 لسنة 78 الذي يسمح لهم بالتسوية، وطالبت بتعديل المادة 23 التى تخص التسوية بأن يستثنى الخريجون والدارسون الحاليين بجميع مستويات التعليم حتى يتم تخرجهم وتسوية حالتهم الوظيفية وأن يطبق ذلك القانون فقط على الدارسين الجدد الذين سوف يلتحقون بدءا من العام الدراسي المقبل وما بعدهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.