أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بالوقف التعليقي لدعوى بطلان عمومية المهندسين، لحين الفصل في مدي دستورية قانون النقابة. ذكرت المحكمة أن المادة 20 من القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين يحوط به شبهة عدم الدستورية من ثلاثة أوجه أولها تقرير تدخل السلطة التنفيذية في شئون النقابة، وحظر التقاضي لمن هم دون المائة عضو، وثالثا الإعتداء على حق القاضي في تقرير سرية الجلسات وهو أمر مسند له دستوريا ولا يجوز للمشرع أن يتدخل فيه.