قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، بإحالة المادة رقم 20 من قانون نقابة المهندسين للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها. وأمرت المحكمة بالوقف التعليقي للدعوتين المقامتين من وزير الري والموارد المائية، والمهندس هشام جابر، الطالبتين ببطلان قرارات الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة المهندسين، لحين الفصل في دستورية تلك المادة. وتنص المادة 20 من القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابةالمهندسين ،على أنه لوزير الري أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب، كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في تلك القرارات في صحة انعقاد الجمعية العمومية وفي انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة وإلا كان الطعن غير مقبولا شكلا، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال ،أن نائبا عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله ويصدر الحكم في جلسة علنية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ،إن نص تلك المادة يحوط بها شبهة عدم الدستورية من ثلاثة أوجه أولها تقرير تدخل السلطة التنفيذية في شئون النقابة، وحظر التقاضي لمن هم دون المائة عضو، وثالثا الاعتداء على حق القاضي في تقرير سرية الجلسات وهو أمر موسد له دستوريا ولا يجوز للمشرع أن يتدخل فيه.