لليوم الثاني.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    تراجع أسعار الذهب مع جني المستثمرين للأرباح    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب8 جنيهات    وزير الخارجية يثني على العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا بمختلف المجالات    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    الجيش السوداني يحبط هجوما ل "الدعم السريع" على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان    من أوجاع الحرب إلى أفراح كأس العرب.. فلسطين تنتصر وغزة تحتفل.. فيديو    الرئيس التنفيذي لهونج كونج يعتزم تشكيل لجنة تحقيق في أسباب اندلاع حريق "تاي بو"    الليلة .. منتخب مصر الثاني يستهل مشواره في كأس العرب بمواجهة الكويت    رعب في القاهرة الجديدة.. هبوط أرضي مفاجئ يفزع السكان    الأرصاد الجوية : أمطار متفاوتة الشدة تضرب السواحل الشمالية وشمال الدلتا    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    لإشعال الثورة البوليفارية، مادورو يعلن عن قيادة جديدة للحزب الاشتراكي في فنزويلا    "إعلام القاهرة" تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في القطاع الإعلامي    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    ترامب وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    مصر تلاحق أمريكا فى سباق الوجهات المفضلة للألمان    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    معرض إيديكس 2025.. عرض قواذف وصواريخ تستخدم مع الطائرات المسيرة..والمدرعتين فهد وقادر 2 المجهزتين بمنصات إطلاق..ومنظومة اشتباك وتحكم عن بعد للمواقع الثابتة وأخرى للاستطلاع وإدارة النيران تعمل مع المدفعية..فيديو    تقرير توغلات جديدة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة السوري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    خمسة لطفلك | ملابس الشتاء.. حماية أم خطر خفي يهدد أطفالنا؟    تعيين رئيس لجنة اللقاحات في منصب جديد بوزارة الصحة الأمريكية    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية: نقدم مساعدات فنية وتمويلية للمصانع المصرية ونسعى لنشر الاستدامة البيئية    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    مصرع طفلين في حريق شقة بطنطا بعد اختناقهم بالدخان    ثقّف نفسك | أهمية مشاركتك في الانتخابات البرلمانية من الجانب المجتمعي والوطني والشرعي    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 2 ديسمبر    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    استشهاد فرد شرطة ومصرع 4 عناصر جنائية في مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بالجيزة وقنا    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    أتوبيس يسير عكس الاتجاه يتسبب في مأساة.. إصابة 12 في تصادم مروع بطريق بنها– المنصورة    سيد منير حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز المؤجلة بالدورى    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    لاعب الإسماعيلي السابق يطالب بإقالة ميلود حمدي    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    أمن الغربية يحبط عملية نصب بتمثال آثار مزيف ويضبط تشكيلا عصابيا بالمحلة    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لجلسة "التخابر الكبرى" بداية من رأي المفتي وحتى الحكم
نشر في الفجر يوم 16 - 06 - 2015

قضتت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك لإدانته بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
كما قضت المحكمة بعاقبة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، بالإعدام شنقا، بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، عن ذات الاتهامات.

وقضت المحكمة بمعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بالإعدام شنقا، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم سلبي، وأبو بكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوه شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.

وتضمن منطوق الحكم القضاء بمعاقبة 17 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بصفة حضوريا، وهم كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد مرسي الرئيس الأسبق، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، وعصام العريان، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية الأسبق للشئون الخارجية، ومحي حامد، وأيمن علي سيد أحمد، وصفوت حجازي، وخالد سعد حسنين، وجهاد عصام الحداد، وعيد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين، وخليل أسامة العقيد.
كما قضت المحكمة حضوريا أيضا بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن لمدة 7 سنوات، وهما محمد فتحي رفاعه الطهطاوي الرئيس الأسبق لديوان رئاسة الجمهورية، ونائبه أسعد الشيخه.
وقضت المحكمة أيضا بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم فريد إسماعيل خليل، نظرا لوفاته، وأكد المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة قبل نطقه بالحكم في قضية التخابر، أن جماعة الإخوان المسلمين بالقطر المصري، نشأت منذ مارس 1928 على أيدي مؤسسها حسن البنا الذي ضخ في عروقها مزيجا ما بين الدين والسياسة، ظاهرها الدين وباطنها السياسة، حيث سارت أجيالها المتعاقبة سواء من المؤسسين لها، أو القائمين على إدارتها وأعضائها والمنضمين إليها، على دربه بالخلط بين أيديولوجية الطائفية بغيضة تبنتها تلك الجماعة تهدف إلى السياسة بالأساس وترمي إلى الحزبية وإن تقنعت بالشريعة الإسلامية.
وأضاف أن الخلط بين الإسلام المستقيم المستنير وتلك الأيديولوجية الرامية إلى سلطة الحكم بالأساس، جاء تحت زعم الخلافة الإسلامية التي هي في الفطرة الإسلامية الصحيحة لا تعدو سوى أن تكون نظام الحكم وليس مبدأ دينيا، موضحا أن الخلافة لدى جماعة الإخوان أصل من أصول الدين، حيث استمر حال الجماعة لتحقيق أغراضها للوثوب على سلطة الحكم بأي ثمن، وإن كان على حساب الوطن والشعب، ولم يكن هناك رادع لها، فأباحت إراقة الدماء بين أبناء الوطن، وتآمرت وتخابرت مع منظمات أجنبية خارج البلاد لتحقيق أهدافها الشيطانية تحت ستا ر الدين والإسلام خلافا لأحكام القانون.
وأوضح أنه من المقرر وفقا لقانون السلطة القضائية إنه لا شأن للقضاة بأعمال السياسة والاشتغال بها، غير أن المحكمة بمناسبة تصديها بما دفع به المتهم الثالث محمد مرسي من عدم اختصاص المحكمة ولائيا (نوعيا) بنظر الدعوى بزعم انه ما زال رئيسا للجمهورية ومن ثم فإن هذه المحكمة ليست مختصة قضائيا بمحاكمة، وإنما تختص بمحاكمته محكمة خاصة ذات تشكيل خاصة وفقا لنص المادة 159 من دستور 2014 والتي تقابل 152 من دستور 2012 .
وأكد المستشار شعبان الشامي أن المحكمة قامت بالرد على هذا الدفع بالقدر اللازم قانونا، وعلى الرغم من أنه لا يجوز أن تقضي بالعلم الشخصي لأحد أعضائها، إلا انه يجوز لها أن تستند إلى ما هو علم عام للكافة، وما تناولتها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في مصر والعالم بأسره.
وقال إنه في يوم 30 يونيو 2013 ومع بزوغ شمس فجر ليل طويل حالك السواد استمر عاما كاملا هي مدة حكم جماعة الإخوان، لاح فجر الضمير الإنساني في القلوب، إذ خرجت جموع الشعب المصري في شتى أنحاء البلاد تطالب ببناء مجتمع مصري قوي متماسك لا يقصي أحدا من أبنائه أو تياراته، وينهي حالة الصراع والانقسام.. حيث اندلعت ثورة الشعب على النظام الحاكم الذي يمثله محمد مرسي وباقي أفراد جماعته الإخوانية، رافضة استمرارهم في السلطة بعد أن أقصوا جموع الشعب من غير الإخوان، وفرقوا بين أبناء الشعب الواحد، وبدلا من استجابتهم لمطالب الشعب وحقنا لدماء بدأت تظهر في الأفق بانقسام وشيك بين أبناء الشعب الواحد، فقد قوبلت تلك الثورة الشعبية بتمسك محمد مرسي بالسلطة ودونها الرقاب، واعتصامه بشرعية زائفة في خطاب ألقاه على هذا الشعب المنكوب وقع محبطا للآمال.

وذكر أن كافة القوى الوطنية المصرية المخلصة، بجميع اتجاهاتها، التفت فيما بينها دعما لإرادة الشعب في تغيير نظام حكم فاشل آل على نفسه أن يفرق بين أبناء هذا الوطن ويجعلهم شيعا، وهو ما عجز عنه أشد أعداء الوطن الذي ظل متماسكا.

وأكد أن الثورة الشعبية الجارفة أصبحت صاحبة السيادة - باعتبار أن السيادة للشعب - فانحازت لها القوات المسلحة في 3 يوليو 2013 ، وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا مخاطبة به شعب مصر العظيم، تضمن أن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض أبصارها عن حركة جماهير الشعب، وانتهت بعد التشاور مع الشباب والقوى الوطنية والسياسية على خريطة مستقبل، تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي، لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام.

واسترسل قائلا: إن الخريطة شملت من ضمن ما اشتملت عليه، أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية، موضحا أنه من هنا كانت ثورة شعب مصر العظيم ومن خلفه القوات المسلحة، عزلت محمد مرسي رئيس الدولة من منصبه عن إرادة واعية وشعبية طاغية لم يشهد العالم مثيلا لها، فزالت صفة المتهم محمد مرسي كرئيس لجمهورية مصر العربية بموجب تلك الثورة الشعبية الجارفة التي نص عليها الدستور تكريما لها واعترافا بها وبفضلها، حينما نص أن هذا دستورنا وبثورة 25 يناير فريدة في تاريخ الثورات الكبرى والإنسانية، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة من الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهي أيضا فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية.

وقال رئيس المحكمة إنه ثبت للمحكمة بدليل قاطع ويقين جازم أن المتهم محمد مرسي قد زالت صفته كرئيس للجمهورية على النحو المتقدم منذ 30 يونيو 2013، وتم التحقيق معه وإحالته إلى هذه المحكمة التي تنظر الدعوى بعد هذا التاريخ الأخير، أي بعد زوال صفته كرئيس للجمهورية.
وأكدت المحكمة أنه لا يكون هناك أي مجال لإعمال نص المادة 159 من الدستور الحالي من إجراءات خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية حال توليه منصبه، ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، غير سديد وجدير بالرفض.

وذكرت المحكمة أنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للتهم المسندة إليهم، ومن ثم فإنها لا تعول على إنكارهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس، الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسئولية الجنائية وتبعاتها، حيث قام الدليل الجازم على اقترافهم على الأفعال المنسوبة إليهم، حيث أرسلت أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام في شأن بعض المتهمين.

وأشارت المحكمة إلى أنه بالاطلاع على تقرير فضيلة المفتي بالرأي الشرعي في القضية، فقد تضمن التقرير أنه من المقرر شرعا أن الاتفاق بين الشركاء المباشرين على ارتكاب الجريمة، يعنى أنهم يقصدون جميعا قبل ارتكاب الحادث الوصول إلى تحقيق غرض معين، ويتعاونون أثناء وقوع الحادث على ارتكاب الجريمة ما اتفقوا عليه، وكانت القرائن الثابتة بالأوراق القاطعة الدلالة تقطع بإثبات الجرم بحق هؤلاء المتهمين المطلوب أخذ الرأي الشرعي بالنسبة لهم وغيرهم من المتهمين الآخرين.
وأضاف – في بيانه – أن تقرير مفتي الجمهورية تضمن انه من المقرر شرعا أن القرينة القاطعة هي ما يستخلصه المشرع من أمر معلوم الدلالة على أمر مجهول، وهي إمارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الاستنتاج بما لا يقبل شكا أو احتمالا، ومنها ما نص عليه المشرع ومنها ما يستنبطه الفقهاء والقاضي من دلائل الحال وشواهده، حيث إنه من المقرر أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم إلى 3 أقسام.

وأوضح تقرير المفتي أن من بين هذه الجرائم ما يعاقب عليها بالحد المقدر لله تعالى، إلى جانب جرائم يعاقب عليها بالقصاص يغلب فيها حق العدل وإن كان لله فيها حق، وكذلك جرائم معاقب عليها بالتعذير، ويقدر القاضي العقوبة في هذا النوع الأخير بما يتناسب مع الجرم والجاني والمجني عليه وكافة الظروف المحيطة بالجريمة.

وأشار إلى أنه من المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة من حد أو قصاص، وما لم يرد بشأنه حد فعقوبته التعذير، وهي عقوبة غير مقدرة شرعا ومتروكة للحاكم أو من ينيبه طبقا لطبيعة الجرم المقترف، والتي تبدأ باللوم أو التوبيخ وتنتهي بالقتل.

وذكر أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعذير، والتي وأجاز الكثير من الفقهاء أن يعاقب تعذيرا من إذا اقتضت المصلحة العامة تقدير عقوبته بالقتل إذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، مثل قتل الجاسوس ومعتادي الجرائم الخطيرة.
وأوضح تقرير دار الإفتاء أن المتهمين تخابروا مع من يعلمون لصالح منظمة مقرها خارج البلاد (التنظيم الدولي للإخوان) وجناحه العسكري حركة (حماس) للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا معه على تنفيذ أعمال إجرامية إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا إلى استيلاء جماعة الإخوان على الحكم، بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية، وتلقوا دورات تدريبية لتنفيذ الخطة المتفق عليها، بالتحالف مع منظمات إرهابية جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى قطاع غزة، حيث تلقوا تدريبات عسكرية داخل معسكرات، وتبادلوا عبر شبكة الانترنت نقل التكليفات فيما بينهم.
وأكد تقرير المفتي أن الجرائم وقعت من جانب هؤلاء المتهمين بدفع مجموعات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريق غير مشروع إلى الحدود الشرقية، وهاجمت المنشآت الشرطية والعسكرية والسجون المصرية فضلا عن ترويع الآمنين، وسلموا لدولة أجنبية (عناصر الحرس الثوري الإيراني) العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي، بشأن المعلومات السرية بشأن نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن البلاد، وأفشوا لها سرا من أسرار الدفاع تخص الأمن القومي للبلاد.
وأشار تقرير المفتي إلى أن هؤلاء المتهمين أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين التي كفلها لهم الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما أسسوا جماعة تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ومصالح الدولة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأغراض، وكان ذلك كله ظاهر وبين من أوراق القضية.
وانتهى تقرير دار الإفتاء إلى أن الدعوى قد أقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهمين، ولم تظهر في الأوراق شبهة تسقط العقوبة عنهم، فكان جزاؤهم الإعدام تعذيرا لما اقترفوه.

وأكد المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة، أن المحكمة لم تجد للمتهمين سبيلا للرأفة أو متسعا للرحمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.