كلفت النقابة العامة للأطباء محمد شوقي مستشارها القانوني بعمل بحث قانوني حول محددات الأجازة العارضة, وذلك عقب قيام بعض الإداريين حالياً بفرض مجددات للحصول على الأجازات العارضة التي لا يقتضيها القانون، مثل طلب بعض وكلاء الوزارة وتقديم طلب مسبق بالإفادة العارضة لذلك. وأكد البحث، أنه للموظف الحق في الإجازة العارضة بأجر كامل دون أن يسبقها الحصول على إذن بها، وهو ما أكدت عليه المادة 45 من قانون الخدمة المدنية إذ جاء تقاطعه بلفظ "للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد" إلى ضرورة تقديم الموظف لمبررات هذا الانقطاع الطارئ عن العمل.
وأشارت النقابة العامة للأطباء أنه بالنسبة لما صدر من أحد المسئولين بإصدار تعليمات مسبقة باعتبار أن كل من يحصل على أجازة عارضه دون حصوله على إذن مسبق بها يتم اعتباره غياب ولاتقبل منه الأجازة العارضة بالإضافة إلى إحالته للشئون القانونية للتحقيق معه، فهذه التعليمات جاءت على غير صحيح لنص القانون وتعد قرينة على تعنت مسئول جهة الإدارة فيرفضها للسبب الطارئ العارض الذى أحل بالموظف وتعد تلك التعليمات والعدم سواء .
وتحتوي نصوص المواد القانونية التى تؤكد حق الموظف فى الحصول على أجازة عارضة دون إذن مسبق، لمدة 7 أيام فى السنة، بحد أقصى 48 ساعة متصلة علي التالي :_
أولاً : نص المادة 59من القانون رقم 210 لسنة 1951 :"الأجازة العارضة .. .. هى التى تكون لسبب طارئ لايستطيع الموظف معه إبلاغ رؤسائه مقدماً للترخيص فى الغياب".
ثانياً : نص المادة 64 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ( 47 ) لسنة 1978 "يستحق العامل أجازة عارضة بأجر لمدة سبعة ايام في السنة وذلك لسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أية أجازات أخرى "
ثالثاً : نص المادة (45) من قانون الخدمة المدنية "للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة".
وأوضح محمد شوقي المستشار القانوني للنقابة أنه باستقراء المواد السابقة يتضح للجميع أن للموظف الحق في الإجازة العارضة بأجر كامل دون أن يسبقها الحصول على إذن بها ، وهو ما أكدت عليه المادة 45 من قانون الخدمة المدنية إذ جاء تقاطعه بلفظ للموظف "أن ينقطع عن العمل لسبب عارض ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد الى ضرورة تقديم الموظف لمبررات هذا الانقطاع الطارئ عن العمل".