قالت مصادر قضائية بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم تلقى اليوم السبت، تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية لمراجعته لغويا وتشريعيا ومطابقته بمواد دستور 2014 تمهيدا لإعتماده من رئاسة الجمهورية. وأوضح المصدر، أن القسم سيحدد جلسة عاجلة لمراجعة القانون وذلك لما سيكون له دور قوى فى تحريك السوق العقارى مواكبة مع القمة الأقتصادية " مستقبل مصر" المنعقدة حاليا بشرم الشيخ خاصة وانه سبق وأن قام بمراجعة قوانين حوافز وضمانات الإستثمار وانتهى منه وتم إعتماده من قبل رئاسة الجمهورية قبل المؤتمر الاقتصادى بأيام.
وكشف المصدر: أن تطبيق القانون سيجبر المالك على تأجير تلك الوحدات حتى يستفيد من عائدها ويستطيع أن يدفع الضرائب المفروضة عليها، موضحاً أن هذا سيحافظ على الثروة العقارية، لأن العقار المستخدم يطول عمره عن العقار الشاغر.
وتتضمن تعديلات اللائحة، استبعاد 30٪ من القيمة الإيجارية السنوية للعقار التى حددتها لجان الحصر والتقدير، وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، وتحسب الضريبة بنسبة 10٪ من صافى القيمة الإيجارية السنوية التى تم التوصل إليها، أما بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن، فيستبعد 32٪ من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، وتحسب الضريبة بنسبة 10٪ من صافى القيمة الإيجارية السنوية التى تم التوصل إليها.
وتحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازم تشكيلها فى كل محافظة، ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب حجم وعدد العقارات المبنية بها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية أو من يفوضه، وعلى مأموريات الضرائب العقارية إخطار المكلف الذى يقع عقاره فى دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة، مقابل إيصال يفيد تسلمه أو بالبريد المسجل الموصى عليه بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل المقررة قانوناً.
وفي حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، فيكون اختيار ممثل المكلفين فى عضويتها بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذى لا يضم الجهات القائمة به اتحاد.
وتحصل الضريبة على قسطين متساويين، يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيو، ويستحق الثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، وإذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى هذه المواعيد، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، وذلك اعتباراً من أول يناير التالى للسنة المستحق عنها الضريبة.