تنفرد «الوطن» بنشر تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية، التى تمت إحالتها من وزارة المالية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيداً لإصدارها من قبل رئاسة الجمهورية، وقال الدكتور سيف الدين فرج، خبير عقارى، إن تعديلات اللائحة وتطبيق القانون على أرض الواقع سيعمل على تحريك السوق، لأنه يوجد وحدات مغلقة لا يستفيد منها أحد، وبالتالى تطبيق القانون سيجبر المالك على تأجير تلك الوحدات حتى يستفيد من عائدها ويستطيع أن يدفع الضرائب المفروضة عليها، موضحاً أن هذا سيحافظ على الثروة العقارية، لأن العقار المستخدم يطول عمره عن العقار الشاغر. وتتضمن تعديلات اللائحة، استبعاد 30٪ من القيمة الإيجارية السنوية للعقار التى حددتها لجان الحصر والتقدير، وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، وتحسب الضريبة بنسبة 10٪ من صافى القيمة الإيجارية السنوية التى تم التوصل إليها، أما بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن، فيستبعد 32٪ من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، وتحسب الضريبة بنسبة 10٪ من صافى القيمة الإيجارية السنوية التى تم التوصل إليها.