ضبط أنصار مرشح بتهمة التحريض على نشر مقاطع مصورة بدائرتي مصر القديمة والمنيل    ترامب يمهل مسئوليه 45 يوما لتصنيف فروع الإخوان كجماعة إرهابية    ألمانيا تنصح رعاياها بشدة بعدم السفر إلى فنزويلا بسبب توتر الوضع بالبلاد    رئيس الاتحاد السكندرى: خدت اللعيبة أعشيهم.. وسيتم توقيع غرامة على اللاعب المخطئ    اتحاد السلة يصدر بيانا بشأن أحداث مباراة الاتحاد والأهلى فى نهائى دورى المرتبط    نائب رئيس اتحاد السلة يكشف كواليس أزمة مباراة نهائى دورى المرتبط    أول تعليق من رئيس الاتحاد السكندري بعد أحداث نهائي المرتبط    ضبط 180 قضية سرقة تيار كهربائي وإغلاق 5 محال مخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجيزة    تضامن قنا تعيد إعمار منزل بعد مصرع 3 شقيقات انهار عليهن السقف    عمرو أديب يعلق على بيان النيابة العامة حول واقعة مدرسة سيدز: التفاصيل مرعبة.. دي كانت خرابة    ضبط سيدتين من الفيوم حاولتا إدخال مخدرات داخل الطعام لمسجون بالمنيا    طرح برومو فيلم خريطة رأس السنة.. فيديو    عمرو أديب: التجاوزات طبيعية في الانتخابات بمصر.. والداخلية تتعامل معها فورا    البيان الختامي لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. المرحلة الثانية    أمريكا: قلق في مجتمع الصوماليين فى مينيسوتا بعد تهديد ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة    العدل الأمريكية تطلب من قاض السماح بنشر المواد الخاصة بهيئة المحلفين الكبرى في قضية إبستين    إصابة سيدة بطلق ناري على يد طليقها في المنيا.. ما القصة؟    كلب "بيتبول" يثير الذعر في حدائق الأهرام.. وأحد السكان يحرر محضرًا.. شاهد    وكيل توفيق محمد يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموعد تحديد مصيره    مفتي الجمهورية: التعليم الصحيح يعزز الوازع الديني ويصون المجتمع من التطرف    عمرو أديب عن انتخابات مجلس النواب: سني علمني أن الطابور الكبير برا مالوش علاقة باللي جوا    رئيس الوزراء يغادر العاصمة الأنجولية عائدا إلى القاهرة    كاراجر ينتقد صمت محمد صلاح ويطالبه بالظهور أمام الإعلام وسط أزمة ليفربول    اتحاد كرة السلة: لا تأجيل لمباراة النهائي.. والانسحاب يعنى تتويج الأهلى بلقب المرتبط    النيابة العامة تصدر بيانًا بشأن واقعة "سيدز الدولية" وتعلن حبس المتهمين وفحص الأدلة    أيمن العشري: المُنتدى المصري الصيني خطوة مهمة وجديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك    إطلاق أكبر شراكة تعليمية بين مصر وإيطاليا تضم 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.. غدًا    إذاعة القرآن الكريم تُحيي الذكرى ال 45 لرحيل الشيخ الحصري    مراسل الحكاية: المنافسة قوية بين 289 مرشحاً على 38 مقعداً في انتخابات النواب    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    ارتفاع حالات التهابات الجهاز التنفسي العلوي.. اللجنة العلمية لكورونا تحذر: اتخذوا الاحتياطات دون هلع    إلهام شاهين تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان مسرح الشباب    بعد قليل.. مؤتمر صحفي ل«الوطنية للانتخابات» لعرض مستجدات اليوم الأول للتصويت    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    المؤبد لشخصين والسجن 5 سنوات لآخر لاتهامهم بإحراز سلاح دون ترخيص بسوهاج    مستشار الرئيس للصحة: مصر خالية من أى فيروسات جديدة (فيديو)    إقبال كبير علي اللجان الانتخابية خلال الفترة المسائية بدمياط    مفتي الجمهورية: الإسلام دين سلام وعدل وأفعال المتطرفين لا تمتُّ إليه بصلة    السجن مدى الحياة لداعمى التنظيم فى الولايات المتحدة بعد قرار ترامب المرتقب    هل يجوز طلب الطلاق من زوج لا يحافظ على الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح!    رئيس الوزراء يشارك بالقمة السابعة بين الاتحادين الأفريقى والأوروبى فى أنجولا.. صور    ارتفاع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 24 نوفمبر 2025    غرفة العمليات المركزية لحزب الإصلاح والنهضة تتابع التصويت بانتخابات مجلس النواب    أحمد المسلماني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    محمد مسعود إدريس من قرطاج المسرحى: المسرح فى صلب كل الأحداث فى تونس    ننشر قرار زيادة بدل الغذاء والإعاشة لهؤلاء بدايةً من ديسمبر    يسرا ودرة يرقصان على "اللي حبيته ازاني" لحنان أحمد ب "الست لما"    خلال زيارته لوحدة بني عدي.. محافظ بني سويف يوجه بمتابعة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فاجتهد ان تكون باب سرور 000!؟    «الرزاعة»: إنتاج 4822 طن من الأسمدة العضوية عبر إعادة تدوير قش الأرز    الاتحاد السعودي يواجه الدحيل القطري في قمة آسيوية حاسمة بدوري أبطال آسيا 2025    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 26 ألف مواطن خلال شهر نوفمبر الجاري    البرهان يهاجم المبعوث الأمريكي ويصفه ب"العقبة أمام السلام في السودان"    د. أحمد ماهر أبورحيل يكتب: الانفصام المؤسسي في المنظمات الأهلية: أزمة حقيقية تعطل الديمقراطية    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    الرعاية الصحية بجنوب سيناء تتابع خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"عشري": مشروع قانون العمل يحتوي على 260 مادة
نشر في الفجر يوم 07 - 02 - 2015

عرضت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أهم ملامح مشروع العمل الجديد، مشيرة إلي أنه تم صياغة المشروع في 6 كتب تشمل التعريف والأحكام العامة والتدريب ،والتشغيل وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وانتهي بالعقوبات واحتوي المشروع علي ما يقرب من 260 مادة .


وقالت: إن المشروع نسق بين قانون العمل، وقانون التامين الاجتماعي فأحال إليه في كثير من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية ، وإصابات العمل، واستحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما فعل دور مكاتب العمل في حل منازعات العمل الفردية


كما استحدث لجنة من العامل أو من يمثله وصاحب العمل أو من يمثله ومدير مديرية القوي العاملة او من ينيبه بدلا من اللجنة المشكلة بالقانون السابق التي كان يصعب اجتماعها ، فضلا عن استحداث محاكم عمالية متخصصة، وتم النص فيها لأول مرة علي وجود قاضي للأمور الوقتية , كما تم النص علي وجود قلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة ، وتم إعفاء العمال من الرسوم القضائية وإتعاب المحاماة وتوقيع المحامي علي صحيفة الدعوي أعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور، ولأول مرة نص المشروع علي وجوب ان تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولي إذا نقضت الحكم.
وفيما يتعلق بآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، فقد استحداث المشروع مجلس وطني للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، استحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية، والغاء نشر اتفاقيات العمل الجماعية تخفيفا للأعباء المالية علي طرفي العمل.

كما استحدث المشروع مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية مستعينا بالخبرات الدولية في هذا المجال, وافرد نظاما جديدا ينتج عنه انهاء النزاع في خلال مدة لاتتجاوز الشهرين، وتكون أحكام المركز نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز.

وفيما يتعلق بالإضراب، فإنه عملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للإضراب وهو توقف جميع العمال او فريق منهم عن اداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها ، كما احاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة ، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الإستراتيجية.

وحظر علي أصحاب الأعمال في ذات المراحل اتخاذ اي إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا في حالات الضرورة وبشرط ان تكون مؤقتة، وفيما يتعلق بالتشغيل قالت "عشري": أن المشروع راع التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال وأحقية المرأة العاملة في إجازة الوضع لثلاثة مرات بدلا من مرتين وبدون شرط قضاء عشرة شهور.

وحظر المشروع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة، واهتم المشروع بالتدريب المهني باعتباره المدخل الأساسي للتشغيل وذلك لإعطاء تراخيص للمدربين والجهات التي تزاول عملية التدريب من الوزارة ومراقبة عملها.


وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتمشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار واختصار الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص وبدء العمل، تم إلغاء اللجان المنصوص عليها بالقانون السابق مع استحداث لجنة مركزية واحدة بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولي وضع المعايير والاشتراطات لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة او المشروعات ذات الطابع الخاص والبت في تظلمات أصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات، وقصر المشروع حصر التفتيش الفني التخصصي علي جميع المنشآت والمحال علي وزارة القوي العاملة دون غيرها.

وبينت الوزيرة مبررات إصدار قانون عمل جديد، والتي تمثلت في معالجة السلبيات التى كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، فضلا عن تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل علي ربط الأجر بالإنتاج .

وأشارت إلي أن من مبررات التعديل -أيضا- بطء التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل في المنازعات، وتلافي ملاحظات منظمة العمل الدولية في ضوء الاتفاقيات الموقعة عليها مصر، وكذلك غياب التنظيم القانوني المنضبط والدقيق بمزاولة عمليات التدريب المهني.

كذلك الجمود في تطبيق القانون وعدم استجابته للمتغيرات الاجتماعية والواقعية، وعدم وجود تعريف محدد للإضراب عن العمل وعدم وجود تنظيم واقعي لمعالجته والآثار المترتبة عليه، وعدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي، فضلا عدم وجود تنسيق بين قانون العمل والتأمينات الاجتماعية .

فضلا عن 3 محاور تمثلت في الأول، المحور التشريعي، حيث راعى المشروع التوافق مع الدستور الجديد، فيما يتعلق بالأقزام، والتمييز، والسخرة والمعاقين، والفصل التعسفي، والإضراب ، واتفاقيات ومعايير العمل الدولية .

كما ربط مشروع القانون أحكامه مع القوانين الأخرى ذات الصلة،مثل التأمين الاجتماعي،والأحوال الشخصية، والنقابات العمالية، والمرأة ، والطفل، والاستثمار، وتنظيم الصناعة، والبيئة.

ومنح مشروع القانون المرونة الكافية في تطبيقه ومعالجه جمود النصوص القانونية من إصدار قرارات، ولوائح تنفيذية تتناسب مع المرحلة، وصاغ المشروع تعريفات دقيقه للمصطلحات المستخدمة في مواده، مثل الأجر،والحاف، والإضراب، والوساطة.

نظم المشروع أسلوب تنفيذ العقوبات فيما يتعلق بالتدرج ،ومراعاة البعد الاجتماعي، وتناسب العقوبات مع المخالفات،وحالات مضاعفه العقوبات ، والبعد عن العقوبات السالبة للحرية.

وأشارت إلي الثاني يتمثل في المحور الاجتماعي ، حيث حقق توازنا نوعيا بين طرف العملية الإنتاجية، وذلك بالموازنة فى إقرار الحقوق والواجبات ، واقر مبدأ الأجر مقابل العمل ، وحدد سقف متوازن لمطالب الطرفين ، وقضى على التخوفات وغرز الثقة بين العامل وصاحب العمل ، وحظر الفصل التعسفي ،وحقق الاستقرار للعامل، وضمن حقوق صاحب العمل لتحقيق الأرباح وتطوير منشأته .

كما أزال المشروع التعارض في المفاهيم المختلفة بشأن علاقات العمل الفردية والجماعية ، وحدد أسس وأسلوب ومراحل حل النزاعات، وشروط القائمين على عمليات تسويه النزاعات وضمن الحيادية، فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة في النزاعات العمالية على اختلافها وفى جميع مراحلها، وحدد مراحل تسويه النزاعات واقر المدد اللازمة لكل مرحله، وأنهي قائمه الانتظار للبت فى المنازعات العمالية.


وراعى المشروع البعد الاجتماعي في كافة مراحل التقاضي والنزاعات من خلال تبسيط الإجراءات والإعفاء من الرسوم المستحقة عنها، وسهل الإجراءات المصاحبة لمراحل التسوية ، وأعفى العامل من الرسوم ألمصاحبه لمراحل التسوية، وإنشاء المحاكم المتخصصة ، وإيجاد آلية جديدة لفض المنازعات وديا .

وكفل المشروع الحقوق الدستورية لكافه شرائح المجتمع الفاعلة فئ علاقة العمل، حيث كفل حقوق العامل بشكل عام ، وذوى القدرات الخاصة ، والمرأة العاملة، والأقزام، والطفل.

وأعاد المشروع الثقة في العامل المصري وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبية، وحدد حقوق صاحب العمل وكفل له الضمانات اللازمة لتطوير أداء العامل المصري ، ووسع وأكد مجال التدريب والتأهيل والسلامة والصحة المهنية للعامل المصري.

وزكى المشروع لغة الحوار والتفاهم والتواصل بين أطراف العملية الانتاجيه ، وحدد التسوية وحل النزاع العمالي وأسلوب تثقيف العامل في مجال لغة الحوار وأسلوب عرض المطالب، وحظر كافه مظاهر التمييز بين العمال ، من اللون ، والنوع ، والديانة .

أما المحور الثالث"الاقتصادي"، فقد دفع المشروع في اتجاه استقرار علاقات العمل مما يعضد زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار ، حيث أن استقرار علاقات العمل تقلل النزاعات وتوحد الأطراف للعملية الانتاجيه وزيادة الإنتاج والأرباح.

تجاوب المشروع مع المتطلبات والمعايير الدولية وأعطى الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبى، بحيث توافق مواده مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنظمات الدولية ، ودفع في اتجاه رفع مستوى تدريب وتأهيل العامل المصري ولتطوير أداءه في أسواق العمل .
حدد المشروع معايير واشتراطات الترخيص لجهات التدريب المهني لضمان جوده التدريب ، وراعى المرونة فى اختيار جهات وأماكن التدريب ، وانتهج المشروع المتطلبات الحديثة لضمان توافر معايير السلامة والصحة المهنية.

كما حدد الجهات القائمة بنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية، واختصر خطوات إصدار التراخيص الخاصة بالسلامة المهنية مؤكدا علي عمليات الرصد والبحوث والدراسات الخاصة بملوثات بيئة العمل والأمراض المهنية، لا واختصر المشروع الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص المختلفة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.