أكدت النيابة الإدارية أن التحقيق الجنائي الذى تجريه النيابة العامة كافيا لتوقيع العقوبة التأديبية على الموظفين العموميين لأن الضمانات تتوافر للمتهم في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة وقالت أن أحكام النقض والإدارية العليا إستقرت على أنه، لسلطة التأديب سواء كانت محكمة تأديبية أو مجلس تأديب أو رئيس إداري أن يستخلص من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في شأن المخالفات التأديبية يغني عن التحقيق الإداري طالما تناول هذا التحقيق وقائع المخالفات. جاء ذلك في الطعن الذي أعد باشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، لإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببطلان قرار إحالة موظف ب تأمينات شمال القاهرة للمحاكمة.
وبعرض الأوراق على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، لمعاقبته بالعقوبة المناسبة لما إقترفه من جرم.
وكانت النيابة الإدارية أحالت المتهمين مجدي محمد بيومي - مندوب تنفيذ بمنطقة شمال القاهرة بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي سابقا وبادارة الامن برئاسة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حاليا – واحمد سيد احمد عليوة – مندوب تنفيذ بمنطقة شمال القاهرة بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي للمحاكمة للمحاكمة لأنهما قاما بالإتلاف العمدي لباب منطقة شمال القاهرة من الجهة اليمنى والخزينة وقاما بالاستيلاء على مبلغ 12200 جنيه وشيك بنكي باسم دار التوفيق بمبلغ 2500 جنيه وخاتم شعار الجمهورية وبصمته الكودية وعدد 2 حرز احدهما به المفتاح الاحتياطي للخزينة والثاني خاص بمكتب الوايلي ودفتر الشيكات البنكية وعدد 2 شاشة كمبيوتر والكيسة الخاصة بهم وقضت المحكمة التأديبية ببطلان قرار احالة المحال الثاني احمد سيد احمد عليوة الى المحاكمة التأديبية و بمجازاة المحال الأول مجدي محمد محمد بيومي بالوقف عن العمل لمدة ستة اشهر.
وشيدت المحكمة قضاءها فيما قضت به بالنسبة للمحال الثاني من بطلان قرار الإحالة على سند من أن التحقيقات التي اجرتها النيابة الادارية معه تمت في غيبته ودون علمه.
أكد المستشار سامح القاضي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في أسباب الطعن أن الحكم صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون والفساد في الاستدلال حيث أخطأ الطعين اذ قضى ببطلان قرار الحالة دون ان يتعرض لسبق التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 4 لسنة 2012 جنح الساحل رغم ان الحكم تضمن بأسبابه ان النيابة العامة قد انتهت في ذلك التحقيق الى ارسال القضية للجهة الادارية لإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية ، بما يقطع بأن المحكمة كانت على علم بأن المتهم قد اجري معه تحقيقا جنائيا الأمر الذى يصم ما قضت به المحكمة بالعوار اذ شاب حكمها عيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وشابه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب.