دفع محامى المتهم السادس سعيد يوسف ب" مذبحة كرداسة " ببطلان إجراءات المحاكمة لثبوت وجود المتهمين داخل قفص زجاجى عازل للصوت ومانع للتواصل مع الدفاع وموكله عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية. كما دفع ببطلان القبض الحاصل للمتهم السادس وما أستمد من هذا القبض من إجراءات سواء تحقيق أو استجواب ومحاكمة وذلك لحصول القبض بعد فوات أذن النيابة العامة ، وانعدام تحريات ضابط الأمن الوطني وعدم التعويل عليها ووجوب حذفها هى وأقواله من محاضر التحقيقات، ودفع الدفاع بوهن القرينة المستمدة من التحريات المجراة من قبل الأمن الوطني ، ودفع بالأوجه لإقامة الدعوى قبل المتهم السادس استنادا لحجة استبعاد بعض المتهمين فى ذات المركز القانوني وأسوأ منه