حريق يلتهم 4 أفدنة قمح في قرية بأسيوط    متحدث الصحة عن تسبب لقاح أسترازينيكا بتجلط الدم: الفائدة تفوق بكثير جدًا الأعراض    بمشاركة 28 شركة.. أول ملتقى توظيفي لخريجي جامعات جنوب الصعيد - صور    برلماني: مطالبة وزير خارجية سريلانكا بدعم مصر لاستقدام الأئمة لبلاده نجاح كبير    التحول الرقمي ب «النقابات المهنية».. خطوات جادة نحو مستقبل أفضل    ضياء رشوان: وكالة بلومبرج أقرّت بوجود خطأ بشأن تقرير عن مصر    سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الأربعاء 1 مايو 2024    600 جنيه تراجعًا في سعر طن حديد عز والاستثماري.. سعر المعدن الثقيل والأسمنت اليوم    تراجع أسعار الدواجن 25% والبيض 20%.. اتحاد المنتجين يكشف التفاصيل (فيديو)    خريطة المشروعات والاستثمارات بين مصر وبيلاروسيا (فيديو)    بعد افتتاح الرئيس.. كيف سيحقق مركز البيانات والحوسبة طفرة في مجال التكنولوجيا؟    أسعار النفط تتراجع عند التسوية بعد بيانات التضخم والتصنيع المخيبة للآمال    رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين    اتصال هام.. الخارجية الأمريكية تكشف هدف زيارة بليكن للمنطقة    عمرو خليل: فلسطين في كل مكان وإسرائيل في قفص الاتهام بالعدل الدولية    لاتفيا تخطط لتزويد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات والمسيّرات    خبير استراتيجي: نتنياهو مستعد لخسارة أمريكا بشرط ألا تقام دولة فلسطينية    نميرة نجم: أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه صورة إسرائيل    جونسون: الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية نتاج للفراغ    قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس    استطلاع للرأي: 58% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو فورًا.. وتقديم موعد الانتخابات    ريال مدريد وبايرن ميونخ.. صراع مثير ينتهي بالتعادل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    معاقبة أتليتيكو مدريد بعد هتافات عنصرية ضد وليامز    موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة    عمرو أنور: الأهلي محظوظ بوجود الشناوي وشوبير.. ومبارياته المقبلة «صعبة»    موعد مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024| إنفوجراف    ملف رياضة مصراوي.. قائمة الأهلي.. نقل مباراة الزمالك.. تفاصيل إصابة الشناوي    كولر ينشر 7 صور له في ملعب الأهلي ويعلق: "التتش الاسطوري"    نقطة واحدة على الصعود.. إيبسويتش تاون يتغلب على كوفنتري سيتي في «تشامبيونشيب»    «ليس فقط شم النسيم».. 13 يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في شهر مايو (تفاصيل)    بيان مهم بشأن الطقس اليوم والأرصاد تُحذر : انخفاض درجات الحرارة ليلا    وصول عدد الباعة على تطبيق التيك توك إلى 15 مليون    إزالة 45 حالة إشغال طريق ب«شبين الكوم» في حملة ليلية مكبرة    كانوا جاهزين للحصاد.. حريق يلتهم 4 أفدنة من القمح أسيوط    دينا الشربيني تكشف عن ارتباطها بشخص خارج الوسط الفني    استعد لإجازة شم النسيم 2024: اكتشف أطباقنا المميزة واستمتع بأجواء الاحتفال    لماذا لا يوجد ذكر لأي نبي في مقابر ومعابد الفراعنة؟ زاهي حواس يكشف السر (فيديو)    «قطعت النفس خالص».. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة (فيديو)    الجزائر والعراق يحصدان جوائز المسابقة العربية بالإسكندرية للفيلم القصير    حدث بالفن| انفصال ندى الكامل عن زوجها ورانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدتها وعزاء عصام الشماع    مترو بومين يعرب عن سعادته بالتواجد في مصر: "لا أصدق أن هذا يحدث الآن"    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. تخلص من الملل    هل حرّم النبي لعب الطاولة؟ أزهري يفسر حديث «النرد» الشهير (فيديو)    هل المشي على قشر الثوم يجلب الفقر؟ أمين الفتوى: «هذا الأمر يجب الابتعاد عنه» (فيديو)    ما حكم الكسب من بيع وسائل التدخين؟.. أستاذ أزهرى يجيب    هل يوجد نص قرآني يحرم التدخين؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب    «الأعلى للطرق الصوفية»: نحتفظ بحقنا في الرد على كل من أساء إلى السيد البدوي بالقانون    إصابات بالعمى والشلل.. استشاري مناعة يطالب بوقف لقاح أسترازينيكا المضاد ل«كورونا» (فيديو)    طرق للتخلص من الوزن الزائد بدون ممارسة الرياضة.. ابعد عن التوتر    البنك المركزي: تحسن العجز في الأصول الأجنبية بمعدل 17.8 مليار دولار    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    "تحيا مصر" يكشف تفاصيل إطلاق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم قطاع غزة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط.. صور    أفضل أماكن للخروج فى شم النسيم 2024 في الجيزة    اجتماعات مكثفة لوفد شركات السياحة بالسعودية استعدادًا لموسم الحج (تفاصيل)    مصدر أمني ينفي ما تداوله الإخوان حول انتهاكات بسجن القناطر    رئيس تجارية الإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل لاستفادة التجار    الأمين العام المساعد ب"المهندسين": مزاولة المهنة بنقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مطروح" لها دور فعّال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما لاتعرفه من أحكام عن "الأُضْحِيَّة" بداية من الشروط وحتى التوزيع
نشر في الفجر يوم 02 - 10 - 2014

أوضحت دار الإفتاء المصرية، مجموعة من الأمور التي يتعين على المسلم إتباعها خلال عيد الأضحى المبارك، فيما يخص الأضحية، وهو ما نلخصه في الأسئلة الآتية:_

ما هي شروط الأُضْحِيَّة؟

الجواب: شروط الأُضْحِيَّة هي:
1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم، ومن الغنم: الضأن والمعز.
2- وأن تبلغ السن المحددة شرعًا، بأن تكون جذعة للضأن، وأن تكون ثنية في غيره، ويتسامح في ذلك لذوات اللحم الوفير.
3- وأن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي العور البيِّن، والمرض البيِّن، والعرج البيِّن، والهزال المزيل للمخ.
4- وأن تكون ملكًا للمضحي أو مأذونًا له في التضحية بها.
5- وأن يكون الذبح في الوقت المحدد شرعا، ويبدأ من شروق شمس يوم النحر (العاشر من ذي الحجة)، وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، وبذلك تكون أيام الذبح أربعة أيام.
6- وأن يكون الحيوان حيَّا وقت الذبح.
7- وأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يُغَلب المحرِّم على المبيح، فتصير ميتة لا مذكاة.
8- وألا يكون الحيوان صيدًا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة، سواء كان ذابحه محرما أو حلالا (غير محرم).

ما حكم شراء الأُضْحِيَّة بالوزن حيث لا تباع الأضاحي إلا بالوزن وهي حية؟
الجواب: الأصل هو أن الحيوانات الحية من أغنام وأبقار ونحو ذلك لا تحتاج في بيعها إلى وزن، وإنما تباع برؤيتها إذا كانت موجودة، أو بأوصافها التي تميز بعضها عن بعض، بحيث تنتفي الجهالة والغرر، وأما بيعها بالوزن كما ورد في السؤال فجائز ولا حرج فيه

ما حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم القيام بتنظيف هذا؟
الجواب: العمل المسؤول عنه من السيئات العِظام والجرائم الجِسام؛ لأن فيه إيذاء للناس ، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]، وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه)) أخرجه البخاري في صحيحه.
والذابح للأضاحي أو غيرِها في شوارع الناس وطرقهم مع تركه للمخلفات فيها يؤذيهم بدمائها المسفوحة التي هي نجسة بنص الكتاب العزيز، ويعرضهم أيضًا لمخاطر الإصابة بالأمراض المؤذية، وأين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي رواه أَبو بَرْزَةَ رضي الله عنه قَالَ قُلْتُ: يَا نبي اللَّهِ، علمني شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ . قَالَ :(( اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ)) أخرجه مسلم في صحيحه.
وكما أن إماطة الأذى صدقة، وهي من شعب الإيمان، فإن وضع الأذى في طريق الناس خطيئة، وهو من شعب الفسوق والعصيان؛ وإن ذلك ليجلب الأذى لفاعله في الدنيا والآخرة؛ وبرهان ذلك ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل)) أخرجه أبو داود في سننه.
فإن هذه الخصال تستجلب لعنَ الناسِ لفاعليها، وما نحن فيه -مِن تقذير شوارع الناس ومرافقهم وتعريضهم للأمراض والأخطار- مثير لغيظ الناس واشمئزازهم وحنقهم على فاعليها ومرتكبيها، فالواجب القيام بهذا الذبح في الأماكن المعدة والمجهزة لمثل ذلك، والواجب الحرص على الناس وعلى ما ينفعهم، والنأي بالنفس عن كل ما يُكَدِّر عيشَهم أو يؤذي مشاعرهم وأبدانهم.

هل يجوز أن تكون الأُضْحِيَّة من غير الأنعام؟
الجواب: اتفق الفقهاء على أن الأُضْحِيَّة لا تكون من غير الأنعام، وهي الإبل سواء كانت عربية أو غير ذلك من أصناف الإبل، والبقر والجواميس الأهلية بأنواعها، والغنم: ضأنا كانت أو معزا ، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
فمن ضحَّى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ [الحج: 34].
ولأنه لم تنقل التضحية من حيوان غير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه لو ذبح دجاجة أو ديكا بنية الأضحية لم يجزئه.


ما هو سن الأُضْحِيَّة وقت الذبح؟
الجواب: عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ))، أخرجه مسلم في صحيحه.
والمسنة من كل الأنعام هي الثنية فما فوقها.
قال الإمام النووي في" المجموع" (8/ 393): [قال أهل اللغة: المسن: الثني من كل الأنعام فما فوقه].
وإنما تبلغ الأُضْحِيَّة سن الأضحية بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ الأضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن.
فأقل ما يجزئ من السن :
الجذع من الضأن: وهو ما أتم ستة أشهر.
والمسنة من الماعز هي الثني: وهي ما أتم سنة قمرية ودخل في الثانية دخولا بينًا ؛ كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة.
والمسنة من البقر هي الثني : وهي ما بلغ سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر.
والمسنة من الإبل (الجمال) الثني: وهو ما كان ابن خمس سنين.


هل هناك من العيوب ما يمنع ذبح الأُضْحِيَّة؟
الجواب: يشترط في الأُضْحِيَّة سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني، وبناء على هذا الشرط لا تجزئ الأضحية بما يأتي :
(1) العمياء.
(2) العوراء البيِّن عورها، وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وفسرها الحنابلة بأنها التي انخسفت عينها وذهبت، لأنها عضو مستطاب، فلو لم تذهب العين أجزأت عندهم، وإن كان على عينها بياض يمنع الإبصار.
(3) مقطوعة اللسان بالكلية.
(4) ما ذهب من لسانها مقدار كثير . وقال الشافعية : يضر قطع بعض اللسان ولو قليلا .
(5) الجدعاء وهي مقطوعة الأنف .
(6) مقطوعة الأذنين أو إحداهما، وكذا السكاء وهي : فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقة، وخالف الحنابلة في السكاء.
(7) ما ذهب بعض الأذن مطلقا.
(8) العرجاء البيِّن عرجها، وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك - أي المذبح - وفسرها المالكية والشافعية بالتي لا تسير بسير صواحبها.
(9) الجذماء وهي : مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما خلقة.
(10) الجذاء وهي : التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست.
وقال الشافعية : يضر قطع بعض الضرع، ولو قليلا .
(11) مقطوعة الإلية، وكذا فاقدتها خلقة، وخالف الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة الإلية خلقة، بخلاف مقطوعتها .
(12) ما ذهب من إليتها مقدار كثير .
(13) مقطوعة الذنَب، وكذا فاقدته خلقة، وهي المسماة بالبتراء .
(14) ما ذهب من ذنَبها مقدار كثير.
(15) المريضة البين مرضها، أي التي يظهر مرضها لمن يراها.
(16) العجفاء التي لا تنقي ، وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، فإنها لا تجزئ، لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فإذا تبين خلافه كان تقصيرا.
(17) مُصَرَّمَة الأطباء، وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها.
(18) الْجَلاَّلَة، وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، مما لم تستبرأ؛ بأن تحبس أربعين يوما إن كانت من الإبل، أو عشرين يوما إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم.
وذكر الشافعية من أن (الهيماء) لا تجزئ ، وهي المصابة بالهيام وهو عطش شديد لا ترتوي معه بالماء، فتهيم في الأرض ولا ترعى.
وكذا (الحامل) على الأصح، لأن الحمل يفسد الجوف، ويجعل اللحم رديئا.
والأصل الذي دل على اشتراط السلامة من هذه العيوب كلها ما يلي:
1- عن عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: حدثني بِمَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأضاحي. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَكَذَا بِيَدِهِ، وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ: ((أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ في الأضاحي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ التي لاَ تُنْقِي)) أخرجه ابن ماجه في سننه.
2- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ، وَأَنْ لاَ نُضَحِّي بِمُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ شَرْقَاءَ وَلاَ خَرْقَاءَ)) أخرجه الترمذي في سننه.
3- عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: ((نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الأُذُنِ وَالْقَرْنِ)) أخرجه أبو داود في سننه.

ما هي الأنعام التي تجزئ الأضحية بها وفيها عيوب؟

الجواب: الأنعام التي تجزئ في الأُضْحِيَّة وبها عيب ليس بفاحش هي كالآتي :
(1) الجماء: وتسمى الجلحاء، وهي التي لا قرن لها خلقة، ومثلها مكسورة القرن إن لم يظهر عظم دماغها.
فعَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِىٍّ: أَنَّ عَلِيًّا سُئِل عَنِ الْبَقَرَةٍ فَقَالَ: عَنْ سَبْعَةٍ. وَسُئِلَ عَنِ الْمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ. وَسُئِلَ عَنِ الْعَرَجِ فَقَالَ: مَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ. ثُمَّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالأُذُنَيْنِ. أخرجه أحمد في مسنده.
وقال الشافعية : تجزئ وإن أدمى موضع الكسر، ما لم يؤثر ألم الانكسار في اللحم، فيكون مرضا مانعا من الإجزاء. وهو المفتي به.
(2) الحولاء، وهي التي في عينها حول لم يمنع البصر.
(3) الصمعاء، وهي الصغيرة إحدى الأذنين أو كليهما.
(4) الشرقاء وهي مشقوقة الأذن، وإن زاد الشق على الثلث.
(5) الخرقاء وهي مثقوبة الأذن، ويشترط في إجزائها: ألا يذهب بسبب الخرق مقدار كثير.
(6) المدابرة، وهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء ولم يفصل، بل ترك معلقا.
(7) الهتماء، وهي التي لا أسنان لها، لكن يشترط في إجزائها ألا يمنعها الهتم عن الرعي والاعتلاف، فإن منعها عنهما لم تجزئ .
وقال الشافعية : تجزئ ذاهبة بعض الأسنان إن لم يؤثر نقصا في الاعتلاف، ولا ذاهبة جميعها ولا مكسورة جميعها، وتجزئ المخلوقة بلا أسنان .
(8) الثولاء، وهي المجنونة، ويشترط في إجزائها: ألا يمنعها الثول عن الاعتلاف، فإن منعها منه لم تجزئ ، لأن ذلك يفضي إلى هلاكها.
(9) الجرباء السمينة، بخلاف المهزولة. وقال الشافعية: لا تجزئ الجرباء مطلقا.
(10) المكويَّة، وهي التي كويت أذنها أو غيرها من الأعضاء.
(11) الموسومة وهي: التي في أذنها سمة.
(12) العاجزة عن الولادة لكبر سنها.
(13) الخصي، وإنما أجزأ، لأن ما ذهب بخصائه يعوض بما يؤدي إليه من كثرة لحمه وشحمه، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ((كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّىَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاَغِ، وَذَبَحَ الآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم)) أخرجه ابن ماجه في سننه.
قال العلامة الشيخ عميرة في "حاشيته على شرح المحلى على المنهاج" (16/ 104): [((ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ)) أَيْ مَخْصِيَّيْنِ].

ما حكم طروء العيب المُخلّ بعد تعيين الأُضْحِيَّة؟
الجواب: من أوجب أُضْحِيَّة معينة بالنذر أو الجعل، ثم طرأ عليها عيب يمنع إجزاءها قبل دخول الوقت الذي تجزئ فيه الأضحية، أو بعد دخوله وقبل تمكنه من الذبح، ولم يقع منه تفريط ولا اعتداء؛ لم يلزمه بدلها، لزوال ملكه عنها من حين الإيجاب، ويلزمه أن يذبحها في الوقت ويتصدق بها كالأُضْحِيَّة، وإن لم تعد أُضْحِيَّة.
وإذا طرأ العيب باعتدائه أو تفريطه أو تأخره عن الذبح في أول الوقت بلا عذر؛ لزمه ذبحها في الوقت والتصدق بها، ولزمه أيضا أن يضحي بأخرى؛ لتبرأ ذمته.
ولو اشترى شاة وأوجبها بالنذر أو الجعل، ثم وجد بها عيبا قديما، فليس له أن يردها على البائع، لأنه زال ملكه عنها بمجرد الإيجاب، فيتعين أن يبقيها، وله أن يأخذ أرش النقص من البائع، ولا يجب عليه التصدق به، لأنه ملكه، وعليه أن يذبحها في الوقت، ويتصدق بها كلها لشبهها بالأُضْحِيَّة، وإن لم تعد أُضْحِيَّة، ويسقط عنه الوجوب بهذا الذبح، ويسن له أن يردفها بسليمة، لتحصل له سنة الأضحية.
ولو زال عيبها قبل الذبح لم تصر أُضْحِيَّة؛ إذ السلامة لم توجد إلا بعد زوال ملكه عنها.

ولو قدم المضحي أُضْحِيَّة ليذبحها، فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه، فانكسرت رجلها، أو انقلبت فأصابتها الشفرة في عينها فاعورت؛ أجزأته، لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأن الشاة تضطرب عادة فتلحقها العيوب من اضطرابها.


كيف توزع الأُضْحِيَّة؟ وهل الأحشاء توزع وكذا الرأس؟
الجواب: يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ))الضحايا والهدايا: ثلث لك ، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين)) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (7/270، 271-ط/ المنيرية).
وأما ما يقسم من الأُضْحِيَّة فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإن يستحب تقسيمه وإن لم يقسمه فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضْحِيَّة، ولا يبيعها ولا يعطيها للقصاب (الجزار) مقابل أجره أو كجزء منه.
وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أُضْحِيَّة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ويطعم أهل بيته الثلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدق على السُّؤَّال بالثلث)) رواه أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وحسنه كما في المغني (11 / 109).

ما حكم الشرع في تجميع جلود الأضاحي ثم بيعها في مزاد علني بمعرفة إحدى الجهات الخيرية، ثم يستخدم ثمنها في الصرف على بناء المساجد والمراكز الطبية وغيرها من المشاريع الخيرية؟

الجواب: جمع جلود الأُضْحِيَّة من أصحاب الأضاحي صدقة منهم وتبرعا للأغراض المذكورة جائز، والممنوع عند الأكثرين إنما هو أن يبيع صاحب الأُضْحِيَّة شيئا منها لينتفع هو بثمنه؛ فعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: ((أمرني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا )) أخرجه مسلم في صحيحه.
وأما أن يتصدق المضحي بجلد أضحيته أو بشيء منها في الأغراض المذكورة فتباع ويُصرَف ثمنُها في ذلك فهو جائز.

هل يجوز الاستبدال في لحوم الأضاحي بعد ذبحها؛ حيث إن بعض أجزاء الأُضْحِيَّة يكون أغلى من غيره، فنعطي هذه الأجزاء ونأخذ بدلها كميات مضاعفة من اللحوم، مما يوسع دائرة الاستفادة منها بزيادة نسبة التوزيع على الفقراء والمحتاجين؟ وإذا كان هذا الاستبدال جائزًا فهل يمكن أن يستبدل اللحم باللحم مباشرة أم لا بد من توسط الثمن؛ ببيع أجزاء اللحم الغالية أوّلا ثم شراء الأجزاء الأقل منها ثمنًا؛ علمًا بأن الاستبدال المباشر أكثر فائدة؛ حيث يوفر مقابلاً أكثر من اللحوم البديلة؟

الجواب: قيام الجهات الخيرية ذات الشخصية الاعتبارية باستبدال لحوم الأضاحي بعد ذبحها لمصلحة الفقراء لا مانع منه شرعًا؛ بل هو سعي محمود في جلب المصالح، مثابٌ عليه مِن قِبَل الشرع؛ لأن الجهات الخيرية شخصية اعتبارية تقوم ببعض مهام الخير التي كان يقوم بها بيت المال؛ من إطعام الطعام، ورعاية الفقراء والمساكين، ومثل هذه الشخصية الاعتبارية العامة كما أن لها أن تقبل وكالة الناس لها بشراء الأضاحي، فلها أيضًا أن تتصرف في هذه الأضاحي -كالوكيل عن الفقراء والمحتاجين- بما هو أنفع لهم، وأكثر زيادة لنسبة استفادتهم، وذلك كله من عمل الخير الذي يثاب عليه البنك شرعًا؛ حيث إنه مِلْكٌ للأمة، ووظيفته النظر في تحقيق المصلحة العامة التي تعود بالفائدة على عموم الناس.

وما جاء في السنة النبوية الشريفة من النهي عن بيع لحوم الأضاحي فالمعنى فيه: أن الأُضْحِيَّة قد أخرجها صاحبها خالصة لله تعالى، فلا يجوز أن يعود إلى مالكها منها شيء، فإذا باع المضحِّي شيئًا من أضحيته فكأنه رجع فيها على قدر ما استرده من ثمنها، وهذا لا يحل.
وهذا غير متصور هنا؛ فإن مثل دار الأورمان وبنك الطعام هي مؤسسات تسعى للمصلحة في توزيع اللحوم على الناس؛ بزيادة نصيب الفقراء والمحتاجين منها، وزيادة أعداد المستفيدين منهم، وليست هي شخصية طبعية حتى يُتَصَوَّر في حقها أن تستفيد لخاصة نفسها من ذلك استفادةَ المُتَمَوِّل المُتَأَثِّل، وحينئذٍ فلا يدخل تصرفها في النهي الشرعي عن بيع لحوم الأضاحي.

وقد أجاز الحنفية تصرف المضحي في أضحيته بعد ذبحها بالبيع إذا كان ذلك على جهة القُربة؛ جاء في "الفتاوى الهندية" في فقه الحنفية (5/372، ط. دار الكتب العلمية): [ولو باعها بالدراهم ليتصدق بها جاز؛ لأنه قربة كالتصدق. كذا في "التبيين"، وهكذا في "الهداية" و"الكافي". ولو اشترى بلحم الأُضْحِيَّة جرابًا لا يجوز، ولو اشترى بلحمها حبوبًا جاز، ولو اشترى بلحمها لحمًا جاز. قالوا: والأصح في هذا: أنه يجوز بيع المأكول بالمأكول، وغير المأكول بغير المأكول، ولا يجوز بيع غير المأكول بالمأكول، ولا بيع المأكول بغير المأكول. هكذا في "الظهيرية" و"فتاوى قاضي خان"] اه.
وحتى على قول الجمهور المانعين لذلك فإنهم أجازوا للفقير والمحتاج أن يتصرف فيما أخذه من الأُضْحِيَّة كما يشاء. وبنك الطعام مثلًا قد وكّله ولي الأمر للنظر في إطعام الفقراء وتوزيع الأضاحي عليهم، فتصرفه فيها منوط بالمصلحة؛ فصار كالوكيل عن الفقراء بِمَا فيه مصلحتُهم؛ بيعًا واستبدالًا وتوزيعًا.
وأما استبدال اللحوم بعضها ببعض مباشرة من غير توسط ثمن فلا مانع منه في هذه الحالة شرعًا؛ وذلك للمصلحة المذكورة؛ وذلك أخذًا بأحد القولين عند الشافعية بجواز بيع اللحم الطري باللحم الطري ولو مع اتفاق الجنس، وإن لم يكن هو المعتمد عندهم، وقد حكاه أبو العباس بن سُرَيْج قولًا للإمام الشافعي رضي الله عنه:
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/274): [وفى بيع اللحم الطري باللحم الطري أيضًا طريقان: (أحدهما) وهو المنصوص: أنه لا يجوز؛ لأنه يُدَّخَرُ يابِسُه، فلم يَجُزْ بيعُ رَطْبِه برَطْبِه؛ كالرُّطَب والعِنَب، (والثاني) وهو قول أبى العباس: أنه على قولين؛ لأن مُعظَمَ منفعته في حال رطوبته؛ فصار كالفواكه] اه.
كما أن الحنفية نصوا على أنه يجوز للشخصية الاعتبارية -كبيت المال والوقف- أن تستقرض بالفائدة، وهذا يقتضي الجواز في مثل هذه الصورة أيضًا، مع نصهم كذلك على أنه لا ربا بين المسلمين وغيرهم في ديار غير المسلمين؛ فيجوز فيها للمسلم أن يتعامل مع غير المسلمين بالعقود الفاسدة، ما دام ذلك برضا أنفسهم.
وبناءً على ذلك فيجوز للجهات الخيرية استبدال اللحوم باللحوم مباشرة من غير توسط عملية بيع نقدي؛ ما دام ذلك محققًا للمصلحة.

ذبح الذبيحة المعدة للأُضْحِيَّة قبل العيد وتوزيعها على الفقراء هل يجزئ عن الأُضْحِيَّة لأنها أكلت كثيرا وأشرفت على الموت؟
الجواب: الأُضْحِيَّة سنة مؤكدة في حق المسلمين المستطيعين، وتتعين الأُضْحِيَّة بالتعيين، فإذا تلفت الأُضْحِيَّة المعينة قبل العيد بغير تفريط أو تقصير من صاحبها، فليس عليه الإتيان بغيرها، وما فعله السائل من قيامه بذبحها قبل العيد عندما أصابها المرض وأشرفت على الموت، وقيامه بتوزيع لحمها على الفقراء عمل مشروع، إلا أن لحمها هذا لا يعد أُضْحِيَّة بل هو صدقة تصدق بها، والله سبحانه وتعالى يجزيه خيرا؛ لأن الأُضْحِيَّة لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد كما هو مقرر شرعا؛ لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2].
وعن البراء رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: ((من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم)) أخرجه أبو داود في سننه3

ما حكم إذا نوى الحاج حج التمتع فهل عليه أن يذبح في مكة أضحيته؟
الجواب: يلزم الحاجَّ المتمتعَ والقارنَ هديٌ يُعطى لفقراء الحرم، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج وسبعة ببلده بعد الرجوع، قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة: 196].
والأُضْحِيَّة سنة، فإذا حج الإنسان متمتعا أو قارنا وأراد أن يضحي في مكة؛ جاز، أو أوكل من يضحي عنه في بلده جاز ذلك أيضا، قال الإمام النووي في " المجموع"(8 / 383): [قال الشافعية: الأُضْحِيَّة سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى ، وأهل السفر والحضر والحاج بمنى وغيرهم، من كان معه هدى ومن لم يكن معه هدي].


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.