قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلغاء قرار إحدى الهيئات الحكومية، الصادر بنقل موظف إلى وظيفة أخرى درجتها أقل؛ بسبب مشاركته فى إحدى المظاهرات، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الهيئة له بعودته لعمله. ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ما فعله الموظف ماهو إلا أحد حقوقه المشروعة، داعية الحكومة إلى تعديل قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس عدلي منصور.
ووضعت المحكمة عدة ضوابط للتظاهر بألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب وألا يترتب عليه تعطيل الإنتاج أو مصالح المواطنين أو الإعتداء على الأرواح أو الممتلكات، كما أكدت المحكمة على أن حرية التظاهر السلمي أضحت من حقوق الانسان العالمية.
ودعت المحكمة الحكومة إلى ضرورة تعديل قانون التظاهر الذى وضعه الرئيس السابق عدلي منصور فى فترة عصيبة للبلاد، حتى تتفق نصوص هذا القانون مع التوجه الديمقراطي الحقيقي الذى يرتضيه الشعب، ليمارس المواطنون حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي، وبما لا يخل بحق الدولة فى الحفاظ على النظام العام ومواجهة المخاطر التى تهدد استقراره.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "إن رئيس الجمهورية السابق، أصدر فى 24 نوفمبر 2013 قرارا بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وأيا كان الرأي فى القانون والمثالب التى توجه إليه، وفي ظل التوجه الجديد للنظام الحالي لتحقيق المزيد من الديمقراطية الحقيقية، فإن أكثر التحديات وما يهدد حرية التعبير أن يكون إيمان النظام الحاكم بها شكليا أو سلبيا".
وأضافت "بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013، لا يملك أحد مهما علا في الدولة أن يفرض على الشخصية المصرية صمتا ولو بقوة القانون، وحينئذ يكون عدوان الدولة على حرية التعبير بما يعطلها أو يقلصها مولدا للفزع منها، وإن هي أقدمت على تقييد حرية المظاهرات السلمية والتعبير، كان ذلك منها إهدارا لسلطان العقل المصري وتغييبا ليقظة الضمير الوطني، خاصة أن حرية إبداء الرأي في المظاهرات السلمية من الأدوات اللازمة لضمان إصلاح الحكم.