تستأنف غدا جلسات مجلس الشعب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 واقتراحين بمشروعين قانونين فى ذات الموضوع مقدمين من العضوين حسين إبراهيم ومحمد العمدة. ووافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية الثلاثاء الماضى على الغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري (أو قانون المحاكمات العسكرية) التى تعطي لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطواريء الحق فى أن يحيل للقضاء العسكري غير العسكريين (المدنيين) فى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات. كما نصت التعديلات الجديدة على أن تحيل النيابة العسكرية من تلقاء نفسها وبدون رسوم إلى النيابة العامة ما لديها من دعاوي سبق إحالتها للقضاء العسكري ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات والتى لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا طواريء أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون. واشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الى أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة عمل من خلال منظومة دستورية وتشريعية متكاملة علي توطيد دعائم الديمقراطية ولذلك تم إعداد هذا المشروع ليؤكد المجلس انحيازه لقيم الديمقراطية . واوضح اللواء ممدوح شاهين أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن هذه التعديلات المقدمة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة تهدف القضايا السياسية التى صدرت فيها أحكام عسكرية فى الفترة السابقة ، خاصة أن كل من صدرت ضدهم أحكام قبل 2007 كان لا يحق لهم الطعن وكانوا يتقدمون بالتماس لإعادة النظر فقط ولكن بعد 2007 أنشئت محكمة العسكرية العليا للطعون التى تطبق نفس معايير محكمة النقض.