ارتفاع عدد ضحايا حريق الأبراج في هونج كونج إلى 94 قتيلا وعشرات المصابين    حصيلة ضحايا كارثة الأبراج في هونج كونج تقترب من 100    سوريا.. شهداء وجرحى في توغل عسكري إسرائيلي بريف دمشق    بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى قطر للمشاركة في كأس العرب    الأهلي يواجه الجيش الملكي.. صراع النجوم على أرض الرباط    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    بالأقدام العربية.. روما يهزم ميتييلاند ب "العيناوي والشعراوي"    الرئيس البولندي يصدق على مشروع قانون لزيادة ضريبة البنوك    أستراليا.. يعتقد أن ضحيتي هجوم القرش بشمال سيدني مواطنان سويسريان    كورونا وسلالة الإنفلونزا الجديدة، موجة فيروسات تجتاح إيران واكتظاظ المستشفيات بالحالات    حبس سيدة وابن عم زوجها 4 أيام بالفيوم بتهمة علاقة غير شرعية بالفيوم    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    نائب محافظ البحر الأحمر تشارك في احتفال شركة أوراسكوم لتسليم شهادات الاعتماد للفنادق (صور)    تفاصيل صادمة.. زميلان يشعلان النار في عامل بسبب خلافات بالعمل في البحيرة    جامعة مطروح تشارك في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية بشرم الشيخ    تعليم القاهرة تواجه الأمراض الفيروسية بحزمة إجراءات لوقاية الطلاب    بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)    توقيت أذان الفجر اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    مصر تستقبل بعثة صندوق النقد: اقتراض جديد لرد أقساط قديمة... والديون تتضخم بلا نهاية    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    واشنطن بوست: أوروبا تسعى جاهدة للبقاء على وفاق بينما تُقرر أمريكا وروسيا مصير أوكرانيا    عماد الدين حسين: سلاح المقاومة لم يردع إسرائيل عن غزو لبنان واستهداف قادته    سفير روسي: العالم يشهد أخطر أزمة أمنية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية    ترامب يعلن وفاة مصاب في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف ل مصعب العباسي سبب الوفاة    ستيف بركات يقدم جولة "Néoréalité" العالمية على مسرح دار الأوبرا المصرية    شعبة السيارات تدعو لإعادة التفكير في تطبيق قرار إجبار نقل المعارض    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو في المزرعة بلغ 57 جنيهاً    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    بيونجيانج تنتقد المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية وتصفها بالتهديد للاستقرار    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    متحدث مجلس الوزراء: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تركز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    تعرف على شخصية كريم عبد العزيز في فيلم "الست" ل منى زكي    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    بين الإبهار الصيني والمشهد الساخر الإيراني... إلى أين تتجه صناعة الروبوتات مؤخرًا؟    فضائل يوم الجمعة.. أعمال بسيطة تفتح أبواب المغفرة والبركة    شعبة السيارات: نقل المعارض خارج الكتل السكنية يهدد الصناعة ويرفع الأسعار مجددًا    مرشح لرئاسة برشلونة يوضح موقفه من صفقة ضم هاري كيم    غلق كلي لشارع الأهرام 3 أشهر لإنشاء محطة مترو المطبعة ضمن الخط الرابع    أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا انتشار لفيروس غامض والمتواجد حاليا تطور للأنفلونزا    مديرة مدرسة تتهم والدة طالب بالاعتداء عليها فى مدينة 6 أكتوبر    جامعة أسيوط تعزز الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب عبر اجتماع وحدة الأبحاث    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    قفلوا عليها.. سقوط طفلة من الطابق الثاني في مدرسه بالمحلة    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    مدبولي: نتابع يوميًا تداعيات زيادة منسوب المياه    اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم منع "خديجة الجمال" من السفر خارج البلاد
نشر في الفجر يوم 27 - 03 - 2014

المحكمة التحقيق مع المدعية ما زال جارياً ولم ينتهي وهو ما يستدعي رفض الطعن


أصدرت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بتأييد قرار منع خديجة الجمال زوجة جمال مبارك من السفر ، بينما قررت المحكمة إعادة المرافعة في الدعاوى التي أقامها جمال مبارك لرفع اسم نجلته "فريدة " و"عمر" نجل علاء مبارك من قوائم الممنوعين من السفر للمرافعة بجلسة 22 أبريل المقبل .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين، وحضور المستشار وائل فرحات مفوض الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ,ان المدعية تهدف من دعوتها الي الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار الصادر بادراج اسمها علي قائمة المنوعين من السفر ,ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الجهه الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين وبانتفاء القرار الاداري فقد جري قضاء هذه المحكمة علي انه في ضوء المبادي التي قررتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية ,وذلك بعدم دستورية نص المادتين رقم "8"و"11"من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شان جوازات السفر وكذلك بسقوط المادة رقم "3"من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 استنادا الي ان حرية التنقل تنخرط في مصاف الحريات العامة وان تقيدها دون مقتضي مشروع انما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها وفي ظل الفراغ التشريعي المنظم لقواعد المنع من السفر,فان القرارات الصادرة في هذا الشأن ايا كانت السلطة التي اصدرتها تخضع لرقابه القضاء الاداري لوزنها بميزان المشروعية تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الافراد والمصلحة العامة للجماعة علي نحو يغدو معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدفع والدف الثاني بعدم قبولها لانتقاء القرار الاداري قائمين علي سند غير صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضها مع الاكتفاء بذكر ذلك في الاسباب دون المنطوق، ومن حيث ان الدعويين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولهما شكلا.


ومن حيث انه علي طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يشترط الحكم بذلك طبقا لنص المادة 49 ومن قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تحقق ركني الجدية والاستعجال بان يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الاوراق غير مشروع ويرجح الحكم بالغائه عند الفصل في موضوع الدعوي وانه يترتب عليه تنفيذ نتائج يتعذر تداركها اذا قضي بإلغائه
ومن حيث انه عن ركني الجدية وان الوثائق الدستورية التي صدر القرار المطعون فيها وامتد في ظل العمل بها باعتباره قرار مستمرا وفي دستور 2012 المعطل والان الدستوري الصادر قد كلفت الحرية والشخصية كحق طبيعي وحظرت تقيد حرية اى انسان ومنعه من السفر الا بامر مستلزمة ضرورة التحقيق وصيانه امن المجتمع ويصدر من القاضي المختص او النيابة العامة وقفا للقانون.

كما نص الدستور الحالي في المادة 62 منه علي ان حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفوله ولا يجوز ابعاد اي مواطن علي اقليم الدولة ولا منعه من العوده اليها.

كما نصت "لا يكون منعه من مغادرة اقليم الدلوة او فرض الاقامة الجبرية عليه او حظر الإقامة من جهه معينه الا بأمر قضائي مسبب ولمده محدده في الأحوال المبينة في القانون ".

ومن حيث ان القانون رقم 62 لسنة 1975 في شان الكسب غير المشروع وتضمن نصوص المواد التالية، المادة "1" يخع لهذا القانون الفئات الاتيه :القائمون باعباء السلطة العامة ورئيس واعضاء مجلس الشعب.

المادة "2"يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لاحكام هذه القانون لنفسه او لغيره بسبب استغلال الخدمة العامة او نتجه لسلوك مخالف لنص قانوني أو لأداب العامة.

كما يعتبر أي زياده في الثروة تطرا بعد تولي الخدمة او قيام الصفه علي الخاضع لهذا القانون او علي زوجه او اولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم ".

المادة" 5" تتولي فحص إقرارات الذمة المالية وتحقق الشكاوي المتعلقه بالكسب الغير المشروع هيئات الفحص والتحقيق
المادة "6"تنشا بوزارة العدل ادارة الكسب الغير مشروع وتختص المادة 10 ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق قانون الاجرائات الجنائيه ولها ان تامر بمنع المتهم او زوجته او اولاده من التصرف فى اموالهم واتخاذ الاجراءات التحفظيه الازمه لتنفيذ الامروعلى ادارة الكسب الغير المشروع ان تعرض الامر على محكمه الجنايات وتصدر حكمها خلال مده لا تتجاوز الستين يوم من عرض الامر عليها اما بتقليده او تعديله او الغائه
وتتضمن قرار وزير الداخلية من 2214لسنه 1994 بشان تنظيم قواعد الممنوعين من السفر المعدل بقرار رقم 54 لسنه 2013 نصوص المواد الأتية.


المادة 1 يكون الاضراب على قواعد الممنوعين من السفر بالنسبه للأشخاص الطبعين بناءعلى طلب الجهات الإداريه دون غيرهم وهم " مساعد وزير العدل للكسب الغير المشروع.

المادة 6 يبدا تاريخ الادراج وتصل الاسماء المستوفيه للبيانات مدرجه على القوائم ما لم تطلب جهه الادراج رفع الاسم ويرفع الاسم من الجهات المبينه فى البنود رقم 1, 2,3 تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات ولا يرفع الاسم اذا طلبت جهه الادراج الاستمرار ادراجه ".

المنع من السفر والقيد بقوائم الممنوعين يتم حاليا وفقا للتنظيم الوارد بقرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 وتعديلاته والذي حدد جهات معينه علي سبيل المثال يحوز لها ان تطلب من وزير الداخلية ادراج الافراد علي قوائم الممنوعين من هذه الجهات ومن هذه الجهات مساعد وزير العدل للكسب الغير مشروع ، ومباشرة القضاء الاداري لرقابه المشروعية علي قرارت المنع ويستوجب علي المحكمة صدور الموازنه بين حق الافراد في المنع في السفر وبين حق المجتمع ,وفي تطبيق القوانين والتي قد تقضي منع الافراد وعلي جهه الادارة ان تثبت امام القضاء الاداري ان قرارها يقوم علي سبب صحيح يببرره وان يثبت ان الغائه هي تحقيق الصالح العام.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومن كتاب وزارة الداخلية المورخ بتاريخ 27 \11 \2013، أن قرار ادراج اسم المدعية علي قائمه الممنوعين من السفر قد تم بناء علي طلب ادارة الكسب الغير المشروع، وكذلك بناء علي طلب النائب العام بكتابه رقم 961 المورخ ب29 \2012 والموضح ان المدعية مدرجة علي قائمة الممنوعين من السفر بشان القضيتين رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني والقضية رقم 756 لسنة 2012 وانه صدر منعها من التصرف من جهاز الكسب الغير المشروع بوزارة العدل وتضمن المنع المتهم حسني مبارك السيد ونجليه جمال وعلاء وزوجاتهما والتي من بينهم المدعيه وأحفاده من التصرف في أموالهم.

ومن حيث أن الثابت من ظاهر الاوراق أن النيابة العامة تصرفت في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر وتحقيق المكتب الفني للنائب العام امر الاحالة علي مبارك ونجليه وحسين سالم وان محكمة جنايات القاهرة اصدرت قرارها بالغاء اثر المنع من التصرف في حق المدعية رقم 756.


الا أن الثابت من الاوراق في الشكوي رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع ما زالت جارية ولم ينهتي بعد وهو ما يكفي وحده لحمل القرار المطعون عليه علي السبب المبرر له قانونيا.

واذا أن ادارة الكسب غير المشروع طلبت من وزارة الداخلية رفع اسمها ولم ينقضي 3 سنوات ومن ثم يكون القرار الصادر بادراج اسم المدعية له ما يصوغه قانونيا ويكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق قائماً علي سبب مبرر ويتعين رفض طلب المدعية، وتأييد قرار منعها من السفر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.