الجيش الأمريكي: مدمرة أمريكية تعترض سفينة ترفع العلم الإيراني حاولت الدخول إلى أحد مواني إيران    على غرار غزة، صور فضائية تكشف "محو" بلدات في لبنان    عامل ينهي حياة زوجته وابنته داخل شقة بمنطقة المنيب    لقطات مرعبة لمقتل ملكة جمال في المكسيك على يد حماتها ب 12 رصاصة (فيديو)    إيران تعلن احتجاز سفينة للاشتباه في تعاونها مع القوات الأمريكية    حياة كريمة فى الغربية.. تجهيز وحدة طب الأسرة بقرية كفر دمنهور.. والأهالى: حققت أحلامنا    رعدية ومتوسطة، الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار اليوم    البرلمان الإيراني ينفي استقالة قاليباف من رئاسة الوفد التفاوضي    25 أبريل 1982| يوم استرداد سيناء.. "أعظم ملحمة بطولية في التاريخ الحديث"    بعد عودتها بأغنية جديدة، شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند    نماذج استرشادية في العلوم لطلاب الإعدادية بالقاهرة استعدادًا للامتحانات    الهروب الكبير.. هروب عدد من نزلاء أحد مراكز علاج الإدمان بكرداسة    «صحة المنوفية» تضع اللمسات الأخيرة لاعتماد مخازن الطعوم وتطوير سلسلة التبريد    إنقاذ مريض بعد توقف قلبه 6 مرات داخل مستشفى قلين بكفر الشيخ    في ذكرى تحرير سيناء ال44.. مراقبون: الخطر قائم ومنطقة عازلة قد تُستخدم لتهجير غزة    مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات القادمة من العراق انتهاك صارخ للأعراف الدولية    منة شلبي تخرج عن صمتها بعد وفاة والدها.. ماذا قالت؟    محمود ياسين جونيور: مسيرة الهضبة تستحق أن تدرس وتوثق دراميًا    «الوثائقية» تحتفي اليوم بذكرى تحرير سيناء بمجموعة من الأفلام الوطنية    بلوزداد يلحق باتحاد العاصمة في نهائي كأس الجزائر    القبض على 5 متهمين بحوزتهم تمثال أثري نادر في البدرشين أثناء التنقيب عن الآثار (صور)    الصحة اللبنانية: 6 شهداء إثر غارات إسرائيلية على جنوب البلاد    الثلاثاء المقبل | انطلاق ملتقى التوظيف الرابع بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة    "قف وتحدث"! … الصحافة الأوروبية تسخر من السيسي .. حاول حشد دعم أوروبي إضافي بابتزاز ملف الهجرة و(اللاجئين)    عميد تجارة طنطا يستغيث بالمحافظ من انتشار القمامة وتأثيرها على صحة الطلاب    الباحثة شيماء فرج: البكتيريا سلاحي لإعادة استخدام مياه الصرف    تهشم سيارتين إثر انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية دون إصابات    زوجة ضياء العوضي تعيد صفحته على"فيس بوك" وتتولى إدارتها وتؤكد إقامة عزاء له    ضبط المتهم بقتل شاباً ب «فرد خرطوش» بالإسماعيلية    فرحات يكشف: الجبهة اللبنانية جزء من استراتيجية إسرائيل لإعادة تشكيل التوازنات    اليونيسف: نزوح أكثر من 390 ألف طفل في لبنان وسط تصاعد الأزمة الإنسانية    أسعار الذهب اليوم في مصر.. تحركات محدودة وترقب للأسواق    مبابي | الغزال الفرنسي يُكمل مباراته رقم 100 مع ريال مدريد    الجهاز الفنى للمصرى يحتفى بعودة ياسر يحيى عضو مجلس الإدارة بعد رحلة علاجية    سلطان مملوكي بناه بمكان سجنه| «المؤيد شيخ».. جامع المحاسن    استمرار المديح والذكر فى ليلة مرماح الخيول بقرية المنصورية بأسوان    بمساهمة سعودية.. لانس يحيى آماله في اللقب بتعادل قاتل أمام بريست    وصل للهدف ال 100.. دي بروين يقود نابولي للفوز على كريمونيزي    الدولة تطرق أبواب الجنوب.. حلايب وشلاتين في قلب الوطن    اللون التركواز.. الزمالك يكشف عن طاقمه الثالث    بيراميدز يتقدم باحتجاج إلى اتحاد الكرة ضد طاقم حكام مباراة الزمالك    مسؤولة سابقة بالبنتاجون: تباينات أمريكية إسرائيلية بشأن استمرار الحرب.. والقرار النهائي مرتبط بترامب    الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب بمسجد السيدة نفيسة    نشرة الرياضة ½ الليل| سقوط الإسماعيلي.. الأهلي يستعد.. إصابة خطيرة.. قمة حمراء باليد.. وميداليتين لمصر    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    بسم الله أرقيك يا وطنى    لحظة تكريم خالد الصاوي ورياض الخولي في مهرجان المركز الكاثوليكي ..فيديو    الرئيس السيسى وكريستودوليدس يبحثان ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية    «حوكمة بني سويف» تنفذ 139 زيارة مفاجئة على المصالح الحكومية والمديريات    الببلاوي يلتقي بأهالي قنا الجديدة ويستمع لمطالبهم في لقاء مفتوح    محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لموسم حصاد القمح 2026    توريد 5120 طن قمح لمواقع التخزين والصوامع الدقهلية    مدبولي يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء    وزير الزراعة يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى ال 44 لتحرير سيناء    ربط الوحدات الصحية بشبكة إلكترونية موحدة لتسجيل بيانات المرضى    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم منع "خديجة الجمال" من السفر خارج البلاد
نشر في الفجر يوم 27 - 03 - 2014

المحكمة التحقيق مع المدعية ما زال جارياً ولم ينتهي وهو ما يستدعي رفض الطعن


أصدرت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بتأييد قرار منع خديجة الجمال زوجة جمال مبارك من السفر ، بينما قررت المحكمة إعادة المرافعة في الدعاوى التي أقامها جمال مبارك لرفع اسم نجلته "فريدة " و"عمر" نجل علاء مبارك من قوائم الممنوعين من السفر للمرافعة بجلسة 22 أبريل المقبل .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين، وحضور المستشار وائل فرحات مفوض الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ,ان المدعية تهدف من دعوتها الي الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار الصادر بادراج اسمها علي قائمة المنوعين من السفر ,ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الجهه الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين وبانتفاء القرار الاداري فقد جري قضاء هذه المحكمة علي انه في ضوء المبادي التي قررتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية ,وذلك بعدم دستورية نص المادتين رقم "8"و"11"من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شان جوازات السفر وكذلك بسقوط المادة رقم "3"من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 استنادا الي ان حرية التنقل تنخرط في مصاف الحريات العامة وان تقيدها دون مقتضي مشروع انما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها وفي ظل الفراغ التشريعي المنظم لقواعد المنع من السفر,فان القرارات الصادرة في هذا الشأن ايا كانت السلطة التي اصدرتها تخضع لرقابه القضاء الاداري لوزنها بميزان المشروعية تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الافراد والمصلحة العامة للجماعة علي نحو يغدو معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدفع والدف الثاني بعدم قبولها لانتقاء القرار الاداري قائمين علي سند غير صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضها مع الاكتفاء بذكر ذلك في الاسباب دون المنطوق، ومن حيث ان الدعويين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولهما شكلا.


ومن حيث انه علي طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يشترط الحكم بذلك طبقا لنص المادة 49 ومن قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تحقق ركني الجدية والاستعجال بان يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الاوراق غير مشروع ويرجح الحكم بالغائه عند الفصل في موضوع الدعوي وانه يترتب عليه تنفيذ نتائج يتعذر تداركها اذا قضي بإلغائه
ومن حيث انه عن ركني الجدية وان الوثائق الدستورية التي صدر القرار المطعون فيها وامتد في ظل العمل بها باعتباره قرار مستمرا وفي دستور 2012 المعطل والان الدستوري الصادر قد كلفت الحرية والشخصية كحق طبيعي وحظرت تقيد حرية اى انسان ومنعه من السفر الا بامر مستلزمة ضرورة التحقيق وصيانه امن المجتمع ويصدر من القاضي المختص او النيابة العامة وقفا للقانون.

كما نص الدستور الحالي في المادة 62 منه علي ان حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفوله ولا يجوز ابعاد اي مواطن علي اقليم الدولة ولا منعه من العوده اليها.

كما نصت "لا يكون منعه من مغادرة اقليم الدلوة او فرض الاقامة الجبرية عليه او حظر الإقامة من جهه معينه الا بأمر قضائي مسبب ولمده محدده في الأحوال المبينة في القانون ".

ومن حيث ان القانون رقم 62 لسنة 1975 في شان الكسب غير المشروع وتضمن نصوص المواد التالية، المادة "1" يخع لهذا القانون الفئات الاتيه :القائمون باعباء السلطة العامة ورئيس واعضاء مجلس الشعب.

المادة "2"يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لاحكام هذه القانون لنفسه او لغيره بسبب استغلال الخدمة العامة او نتجه لسلوك مخالف لنص قانوني أو لأداب العامة.

كما يعتبر أي زياده في الثروة تطرا بعد تولي الخدمة او قيام الصفه علي الخاضع لهذا القانون او علي زوجه او اولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم ".

المادة" 5" تتولي فحص إقرارات الذمة المالية وتحقق الشكاوي المتعلقه بالكسب الغير المشروع هيئات الفحص والتحقيق
المادة "6"تنشا بوزارة العدل ادارة الكسب الغير مشروع وتختص المادة 10 ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق قانون الاجرائات الجنائيه ولها ان تامر بمنع المتهم او زوجته او اولاده من التصرف فى اموالهم واتخاذ الاجراءات التحفظيه الازمه لتنفيذ الامروعلى ادارة الكسب الغير المشروع ان تعرض الامر على محكمه الجنايات وتصدر حكمها خلال مده لا تتجاوز الستين يوم من عرض الامر عليها اما بتقليده او تعديله او الغائه
وتتضمن قرار وزير الداخلية من 2214لسنه 1994 بشان تنظيم قواعد الممنوعين من السفر المعدل بقرار رقم 54 لسنه 2013 نصوص المواد الأتية.


المادة 1 يكون الاضراب على قواعد الممنوعين من السفر بالنسبه للأشخاص الطبعين بناءعلى طلب الجهات الإداريه دون غيرهم وهم " مساعد وزير العدل للكسب الغير المشروع.

المادة 6 يبدا تاريخ الادراج وتصل الاسماء المستوفيه للبيانات مدرجه على القوائم ما لم تطلب جهه الادراج رفع الاسم ويرفع الاسم من الجهات المبينه فى البنود رقم 1, 2,3 تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات ولا يرفع الاسم اذا طلبت جهه الادراج الاستمرار ادراجه ".

المنع من السفر والقيد بقوائم الممنوعين يتم حاليا وفقا للتنظيم الوارد بقرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 وتعديلاته والذي حدد جهات معينه علي سبيل المثال يحوز لها ان تطلب من وزير الداخلية ادراج الافراد علي قوائم الممنوعين من هذه الجهات ومن هذه الجهات مساعد وزير العدل للكسب الغير مشروع ، ومباشرة القضاء الاداري لرقابه المشروعية علي قرارت المنع ويستوجب علي المحكمة صدور الموازنه بين حق الافراد في المنع في السفر وبين حق المجتمع ,وفي تطبيق القوانين والتي قد تقضي منع الافراد وعلي جهه الادارة ان تثبت امام القضاء الاداري ان قرارها يقوم علي سبب صحيح يببرره وان يثبت ان الغائه هي تحقيق الصالح العام.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومن كتاب وزارة الداخلية المورخ بتاريخ 27 \11 \2013، أن قرار ادراج اسم المدعية علي قائمه الممنوعين من السفر قد تم بناء علي طلب ادارة الكسب الغير المشروع، وكذلك بناء علي طلب النائب العام بكتابه رقم 961 المورخ ب29 \2012 والموضح ان المدعية مدرجة علي قائمة الممنوعين من السفر بشان القضيتين رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني والقضية رقم 756 لسنة 2012 وانه صدر منعها من التصرف من جهاز الكسب الغير المشروع بوزارة العدل وتضمن المنع المتهم حسني مبارك السيد ونجليه جمال وعلاء وزوجاتهما والتي من بينهم المدعيه وأحفاده من التصرف في أموالهم.

ومن حيث أن الثابت من ظاهر الاوراق أن النيابة العامة تصرفت في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر وتحقيق المكتب الفني للنائب العام امر الاحالة علي مبارك ونجليه وحسين سالم وان محكمة جنايات القاهرة اصدرت قرارها بالغاء اثر المنع من التصرف في حق المدعية رقم 756.


الا أن الثابت من الاوراق في الشكوي رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع ما زالت جارية ولم ينهتي بعد وهو ما يكفي وحده لحمل القرار المطعون عليه علي السبب المبرر له قانونيا.

واذا أن ادارة الكسب غير المشروع طلبت من وزارة الداخلية رفع اسمها ولم ينقضي 3 سنوات ومن ثم يكون القرار الصادر بادراج اسم المدعية له ما يصوغه قانونيا ويكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق قائماً علي سبب مبرر ويتعين رفض طلب المدعية، وتأييد قرار منعها من السفر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.