يدرس قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، الذي أعدته المجموعة التشريعية بمجلس الوزراء مؤخراً. ويضم القانون توفير الحماية اللازمة للشهود والخبراء وأعضاء الطب الشرعي الذين قد يتعرضون للخطر في الدعاوى التي تؤدي الشهادة أو الإبلاغ أو التقرير فيها إلى كشف جرائم أو حقائق أو أدلة عن المتهمين.
ومن المقرر أن تشمل : "الحماية الشهود والمبلغين والخبراء في القضايا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، كما يُلزم المشروع الدولة بتعويض المشمول بالحماية ماليًا في حالة تعرضه للاعتداء سواء أدى إلى الإصابة أو الوفاة؛ وذلك بشرط أن يكون الاعتداء قد تم بسبب الإدلاء بالشهادة أو الإبلاغ أو تقرير الخبرة، وأن يكون المشمول بالحماية قد التزم بنظام الحماية".
وينضم الشهود لنظام الحماية بتقديم طلب إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص بالقضية، وتصدر جهة التحقيق قرارًا قضائيًا مسببًا بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة، وتُعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه. ويتضمن نظام الحماية نقلا عن الشروق إجراء أو أكثر من 5 صور ينص عليها المشروع هي: إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كلياً أو جزئياً والاحتفاظ بها في سجل خاص، عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائل الإلكترونية مع إمكانية إخفاء الوجه أو تغيير الصوت، وضع حراسة على الشخص ومسكنه، وتحديد رقم هاتف خاص للتواصل معه، أو أي إجراء آخر تراه النيابة العامة.
وينص المشروع على عقوبتي الحبس بما لا يجاوز سنة والغرامة على كل من تعدى بالضرب أو الإيذاء الذي يؤدي للجرح لأي من المشمولين بالحماية بسبب شهادتهم، وتكون العقوبة بالسجن الذي لا يقل عن 5 سنوات إذا قام الجاني بخطف أو احتجاز المشمول بالحماية، والسجن المشدد في حالة ضربه أو إيذائه حتى إصابته بعاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على هذا الإيذاء وفاة المشمول بالحماية.
وتستمر إجراءات الحماية لحين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها بناء على قرار قضائي مسبب يجوز الطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة، وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر استمرار الحماية لما بعد صدور الحكم للمدة التي تراها أو إذا طلب المشمول بالحماية منها ذلك وقبلت أسبابه.
ويدرس القسم المشروع بالمقارنة بالتشريعات المقررة لحماية الشهود حول العالم وفي العالم العربي، لا سيما القانون الأمريكي الصادر منذ 1970 والقانون المغربي، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن حماية الشهود والمبلغين والنص الدستوري الجديد الذي يكفل ذلك.