وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيان، على أن يرسل مشروع القانون بالصيغة التي توافق عليها إلى رئاسة الجمهورية. و ينص مشروع القانون على أن العلم المصري والنشيد والسلام الوطنيان رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيما بعد للعلم الوطني لجمهورية مصر العربية بكلمة "العلم".
كما ينص المشروع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية : اهانة العلم، مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون (التي تنص على أنه يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني). كما ينص مشروع القانون على أنه في حالة العود يتضاعف الحد الأقصى للعقوبة.