وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، على أن يرسل مشروع القانون بالصيغة التى توافق عليها إلى رئاسة الجمهورية. وينص مشروع القانون على أن العلم المصرى والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، ويجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيما بعد للعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة "العلم". كما ينص المشروع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة (171) من قانون العقوبات، أى من الأفعال الآتية : * إهانة العلم. * مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون (التى تنص على أنه يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطنى).