وزير التعليم: انتظام حضور الطلاب أساس نجاح العملية التعليمية    انضباط اللجان وتقشف في الكهرباء، خطة امتحانات الشهر بمدارس الجيزة    رئيس النواب يكشف تفاصيل اجتماعاته مع ممثلي الهيئات البرلمانية والمعارضة والمستقلين    الليلة.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل بالعباسية    تفاصيل واقعة اعتداء سائق ميكروباص على مواطنة بالدقهلية، وتحرك عاجل من المحافظ    الطماطم ب40 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الأربعاء 25-3-2026    رغم الطقس السيئ.. محافظ الإسماعيلية يستقبل 88 مواطنا فى لقاء خدمة المواطنين    ريهام العاصي: المرأة أصبحت لها بصمة واضحة في المجتمع بفضل الرئيس السيسي (فيديو)    المعهد القومي للاتصالات يفتح باب التقديم بمبادرة شباب مصر الرقمية لتنمية المهارات التكنولوجية    الولايات المتحدة: 1000 جندى من الفرقة 82 قتال تصل الشرق الأوسط نهاية الأسبوع    الكويت تستدعي السفير الإيراني للمرة الثالثة وتسلمه مذكرة احتجاج    إيران: لدينا الإرادة والقدرة على خلق تهديد في مضيق باب المندب    القضاء البلجيكي يصدر قرارا يدين تقاعس بروكسل في منع الإبادة الجماعية بغزة    حزب الله يرفض تجريم المقاومة ويحذر: مخطط إسرائيل الكبرى يستهدف لبنان    بعثة منتخب مصر تصل إلى جدة استعدادا لمواجهة السعودية وديا    القضية 14.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات الجفالي    اليكانتي الإسباني يعلن رسميا تعاقده مع حمزة وليد لاعب اليد رسميا    فينيسيوس: نيمار قدوتي    هاني رمزي: علاقة مسؤولي الأهلي بلجنة الاسكاوتنج لم تكن جيدة    براءة طبيب نساء في اتهامه بالتسبب بوفاة زوجة عبد الله رشدي    الرياح تتسبب في ميل 3 أعمدة إنارة على الطريق الصحراوي بالفيوم    تأييد حكم الحبس بحق متهمة قذف الفنان محمد نور    وسط مياه الأمطار.. فريق التدخل السريع بالغربية يكثف جهوده فى إنقاذ ودعم الأطفال    ياسر محب: مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية منصة للإبداع والتلاقى الثقافى    آخر تطورات الحالة الصحية للفنان ضياء الميرغني    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    رفع درجة الاستعداد ب"طب قصر العيني" لمواجهة آثار تقلبات الطقس    أمطار غزيرة والحرارة تنخفض ل 13.. كيف واجهت الإسكندرية نوة «عوة»؟    الأزهر يواصل حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة اختفاء خُطَبِ النبي صلى الله عليه وسلم    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى مركز الأورام الجديد    28 أبريل.. النطق بالحكم على متهمين بقتل سيدة وسرقتها فى الجيزة    إسعاف قنا: استقرار الأوضاع على الطرق الصحراوية والزراعية    الطاقة الذرية: مغادرة مفتشينا لإيران ومخزون اليورانيوم يقترب من المستوى العسكري    جلسة خاصة فى الأهلى لحسم موقف المُعارين.. اعرف التفاصيل    برلمانيون: رسائل الرئيس خلال احتفالية المرأة المصرية تبعث رسائل طمأنة    أستاذة اقتصاد: كشف غاز بجنوب كلابشة يعزز أمن الطاقة المصري    جولات بشوارع طنطا لإنقاذ ودعم الأطفال والكبار بلامأوى تحت الأمطار    السعودية تؤكد أهمية العمليات التشغيلية البحرية وضمان حماية إمدادات الطاقة    مجموعة كونتكت المالية تحقق 2.8 مليار جنيه إجمالي دخل تشغيلي خلال 2025    شتاء 2026.. أفضل الأدعية المستحبة عند نزول المطر    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    تكريم 26 من حفظة القرآن فى احتفالية كبرى بقرية الخمايسة بسوهاج.. صور    وزير الرى يتابع أعمال نموذج تطوير إدارة المياه في زمام ترعة الإسماعيلية    هل تتغير مواعيد المواصلات يوم السبت مع تعديل وقت إغلاق المحال؟    هيئة الدواء: كود ثنائى الأبعاد لكل عبوة دوائية يضمن تتبعها لحظيا داخل السوق    الصحة تحذر من تقلبات الطقس وتكشف استعداداتها لحماية المواطنين.. الوزارة: ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادى المضاعفات.. رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ووحدات الطوارئ    شوربة العدس مش الاختيار الوحيد.. أفضل الأكلات لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط مدير شركة توظيف بالبحيرة بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج    بيان رسمي من نقابة "الموسيقيين" عن الحالة الصحية لهاني شاكر    "البحوث الزراعية" يفتتح يوم حقلي لحصاد وتقييم أصناف بنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ    مجلس جامعة القاهرة يشيد بحكمة الرئيس ورؤيته الاستشرافية في قيادة الدولة المصرية    حكاية المصريين القدماء    قمة الحسم.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب دوري السوبر الممتاز للطائرة    وزير العمل والمنظمة الدولية يبحثان تعزيز التعاون وإطلاق العمل اللائق في مصر    للمرة الثالثة.. "الشيوخ الأمريكي" يرفض قرارًا يُلزم ترامب بالحصول على موافقة قبل أي ضربة على إيران    بسبب "برشامة".. تامر حسني يتصدر تريند جوجل بعد إشادته المفاجئة بالفيلم    صناديق الاستثمار الرياضي.. مصر تطلق ثورة جديدة لصناعة الأبطال    واشنطن: مطالب الحرس الثوري الخاصة بالتفاوض "غير واقعية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قرار: حظر رفع العلم المصرى إذا كان "باهتا أو "تالفا".. وغرامة وحبس حال إهانته.. وتنكيسه بضوابط يحددها الرئيس
نشر في صدى البلد يوم 13 - 10 - 2013

- قرار جمهوري وشيك: 50 ألف جنيه و6 أشهر حبس غرامة إهانة العلم المصري أو عدم الوقوف للسلام الجمهوري
- تحدد ألوان العلم المصري من "الأحمر والأبيض والأسود" و "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي
- حظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخري غير لائقة
- عدم جواز رفع أو استعمال غير العلم المصري .. وتنكيسه بضوابط يحددها رئيس الجمهورية
علم "صدي البلد أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية من المنتظر أن يصدر قريبا قرار جمهوري بقانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني، حفاظا علي مكانتهما لكونهما جزء من هوية الشعب ورمز ولائه الوطني، ويقضي من الجميع اعطائهما الاحترام والمكانة السامية التي يستحقانها.
وعاقب المشرع بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية إهانة العلم المصري، أو لم يقف احتراما عند عزف السلام الوطني.
وأكد مشروع القانون الذي أعده وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار أمين المهدي أن واجب الموطنة يقضي أن ينبع توقير المواطن للعلم والسلام الوطني، وشمل المشروع 13 مادة ينفرد "الأهرام" بنشرها.
ونصت المادة الأولي علي أن العلم المصري والسلام الوطني رمزان للدولة، يجب احترامهما والتعامل معهما بتوقير، عي النحو المبين بهذا القانون.
وحددت المادة الثانية أن يتكون العلم المصري من ثلاثة ألوان "الأحمر والأبيض والأسود" وبه نسر مأخوذ عن " نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض، وفقا للنموذج المرافق لهذا القانون .
ونصت المادة الثالثة أن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب اداؤه لها من التعظيم.
ويؤدي العسكريون التحية العسكرية، في أثناء رفع العلم علي اساري وإنزاله، وفي أثناء الاستعراضات العسكرية، علي النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية.
وراعت المادة الرابعة الأعراف الدولية فقالت: يرفع العلم علي مقر رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم ، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المرية بالخارج، وعلي المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلي المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلي أي وسيلة انتقال يستقلها، في أثناء مباشرته أعمال وظيفته.
ونصت المادة الخامسة علي أن يرفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.
وحظرت المادة السادسة رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخري غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.
ونصت المادة السابعة - مع عدم الاخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية - لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم المصري، وفي الأحوال التي يجوز فيها قانونا رفع علم آخر يحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم المصري أو يرتفع إلي مستوي أعلي منه.
وحظرت المادة الثامنة تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك. ويحظر رفع غير العلم المصري في المناسبات العامة.
وأشارت المادة التاسعة إلي أن السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الذي يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه ، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية.
وأكدت المادة العاشرة علي أنه يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية علي النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي علي نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني.
وعاقبت المادة الحادية عشر بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين ، كل من ارتكب في مكان عام أو بوساطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات أي من الأفعال الآتية: إهانة العلم المصري، ومخالفة حكم الفقرة الأولي من المادة العاشرة من هذا القانون .
وألغت المادة الثانية عشر القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثالثة عشر عن أن ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.