الأنبا فيلوباتير: استغرقنا وقتا طويلا بمشروع مستشفى الرجاء لتقديم خدمة تليق بالمستحقين    جامعة القاهرة تطلق المرحلة الأولى لمنصة "أثر" رسميا وتدعو طلابها للمشاركة    تجديد حبس كهربائي بتهمة التحرش بتلميذة في أكتوبر    سعر الدواجن اليوم السبت 18 أبريل 2026 في الإسكندرية    أسعار الذهب اليوم السبت 18 إبريل 2026 في مصر.. اعرف بكام ؟    سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 18 أبريل 2026    متبيقيات المبيدات: رفع قدرة المعمل الاستيعابية والتكنولوجية ل 400 ألف عينة سنويا    رئيس وزراء باكستان يختتم جولة دبلوماسية شملت ثلاث دول ضمن جهود إنهاء حرب إيران    ردا على تصريحات ترامب.. إيران: خيار نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج مرفوض    ترامب: هناك أخبار جيدة بشأن إيران    جمال حمزة: جمهور الزمالك استحق الفرحة    الدوري المصري، دجلة يواجه البنك الأهلي في صراع القمة بمجموعة الهبوط    التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق شقة في عين شمس    إعادة فتح ميناء نويبع البحري واستئناف الحركة الملاحية    إصابة 3 أشخاص فى تصادم دراجتين ناريتين أمام بوابة مدينة المطرية بالدقهلية    تحرير 6 محاضر في حملة تموينية على المخابز بدسوق في كفر الشيخ| صور    «فقر الدم» قد يكون السبب في الشعور بالتعب الدائم    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة أسيوط بعيدها القومي    استكمال محاكمة 23 متهمًا بخلية "لجان الدعم المالي".. اليوم    سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 18 أبريل 2026    انتظام حركة القطارات بأسوان اليوم السبت 18 أبريل 2026    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 18 أبريل 2026    عمر كمال: عندي 5 سيارات أحدثها ب9 ملايين جنيه وأمتلك عقارات في كل منطقة بمصر (فيديو)    تداعيات خطيرة لنقص الغذاء والدواء فى غزة.. وأبرز تصريحات ممثل مجلس السلام (فيديو)    مادونا تعود إلى ساحة الرقص بروح جديدة... "Confessions II" إشعالٌ مرتقب لمسرح الموسيقى العالمية    بالوقاية والإنقاذ معًا.. الرياضة المصرية تبني منظومة حياة متكاملة    أحمد داود وسلمى أبو ضيف يتصدران البوسترات الفردية لفيلم «إذما»    أستاذ قانون: تغريب الطفل عن والده يصنع مجرم مستقبلي    إيمي سالم: قلدت رضوى الشربيني| حوار    ذكرى مذبحة بحر البقر| كيف يدون الفن صرخات الأطفال في ذاكرة تتوارثها الأجيال؟    ترامب: الرئيس الصيني سعيد للغاية بفتح مضيق هرمز    إسرائيل تطلب توضيحا من واشنطن بعد منشور ترامب الهجومي بشأن لبنان    شاهد، رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج    رئيسة أكاديمية الفنون: تحديث المناهج على رأس أولويات خطة التطوير مع الحفاظ على الهوية    تصريح خاص| مودرن سبورت يرد على هجوم حسام حسن ويكشف حقيقة مستحقاته    زاهي حواس: آثارنا الموجودة في المتاحف بالخارج ليست كلها مسروقة    خدعة النقاب في الحسين الجامعي.. القصة الكاملة لاختطاف رضيعة وإعادتها    محافظ الغربية: استمرار متابعة تنفيذ مواعيد الغلق خلال عطلة نهاية الأسبوع    مصدر أمني ينفي ادعاءات سائح بتعرضه للتحرش من 3 أفراد شرطة بجنوب سيناء    مرافئ البصيرة في ظل فلسفة الحياة    الأمم المتحدة: تفعيل 3 مسارات دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان    مجدى عبد الغنى: رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم العمل الأنسب لى    حزب الوعي ينظم بطولة Fitness Challenge في بورسعيد لدعم الطاقات الشبابية    أحمد إسماعيل يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة الزمالك والأهلى بكأس كرة السلة    7 نقاط فاصلة للتتويج بالدوري.. إنتر يفوز على كالياري بثلاثية    تامر حبيب يعلن مفاجأة عن مسلسل يسرا الجديد وسر اعتذار منى زكي    مديرة منظمة أنقذوا الأطفال في لبنان: 20% من السكان نزحوا داخليًا جراء الحرب    ضمن قوافله ال 5.. الهلال الأحمر يُطلق قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية لأهالي قرية نجيلة بالبحيرة    جامعة العاصمة تعزز بيئة العمل بأنشطة ترفيهية متكاملة    وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات مؤتمر طب الأطفال بالدقهلية    هل تنظيف المنزل ليلًا يجلب الفقر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الصحة: المستشفيات التعليمية تطلق المؤتمر السنوي الثامن لجراحة عظام الأطفال    هل النوم جالسًا ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    قافلة "الرحمة والتفاؤل" تجوب مساجد الشرقية    خطيب الجامع الأزهر: لا لتلفيق الصور المفبركة ومقاطع الفيديو الإباحية    جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر الدولي لمعهد الكبد القومي    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    لا تيأسوا من رحمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحظورة تستبدل نسر علم مصر بعلامة رابعة
نشر في النهار يوم 16 - 10 - 2013

التنظيم الدولى للإخوان يطالب أنصاره بطمس النسر من العلم واستبداله بشعار رابعة
مشروع قرار بحظر رفع العلم المصرى إذا كان باهتا أو تالفا
غرامة وحبس حال إهانة العلم.. وتنكيسه بضوابط يحددها الرئيس
أكدت مصادر قريبة من التنظيم الدولى لجماعة الاخوان المحظورة ، أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين طالب أنصاره بعدم استخدام علم مصر الحالى واستبداله بعلم يحتوى على علامة رابعة بدلا من النسر .
وأضاف المصدر أن هذه الأوامر سيتم تنفيذها فى مظاهرات الداخل والخارج، وهذا ماحدث اليوم فى مظاهرات أنصار الاخوان بنيويورك .
و يذكر أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، من المنتظر أن يصدر قريبا قرارا جمهوريا بقانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني، حفاظا على مكانتهما لكونهما جزءا من هوية الشعب ورمز ولائه الوطني، ويقضي على الجميع إعطاءهما الاحترام والمكانة السامية التي يستحقانها .
وعاقب المشرع بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية إهانة العلم المصري، أو لم يقف احتراما عند عزف السلام الوطني .
وأكد مشروع القانون الذي أعده وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار أمين المهدي أن واجب الموطنة يقضي أن ينبع توقير المواطن للعلم والسلام الوطني، وشمل المشروع 13 مادة .
ونصت المادة الأولى على أن "العلم المصري والسلام الوطني رمزان للدولة، يجب احترامهما والتعامل معهما بتوقير، على النحو المبين بهذا القانون .
وحددت المادة الثانية أن "يتكون العلم المصري من ثلاثة ألوان "الأحمر والأبيض والأسود" وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض، وفقا للنموذج المرافق لهذا القانون .
ونصت المادة الثالثة على أن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية، في أثناء رفع العلم على الساري وإنزاله، وفي أثناء الاستعراضات العسكرية، على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية .
وراعت المادة الرابعة الأعراف الدولية فقالت: "يرفع العلم على مقر رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، في أثناء مباشرته أعمال وظيفته .
ونصت المادة الخامسة على أن "يرفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم .
وحظرت المادة السادسة رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية .
ونصت المادة السابعة على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم المصري، وفي الأحوال التي يجوز فيها قانونا رفع علم آخر يحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم المصري أو يرتفع إلي مستوى أعلى منه .
وحظرت المادة الثامنة تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم المصري في المناسبات العامة .
وأشارت المادة التاسعة إلى أن "السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الذي يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه ، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية .
وأكدت المادة العاشرة أنه يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني .
وعاقبت المادة الحادية عشر بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بوساطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات أي من الأفعال الآتية: إهانة العلم المصري، ومخالفة حكم الفقرة الأولي من المادة العاشرة من هذا القانون .
وألغت المادة الثانية عشرة القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
ونصت المادة الثالثة عشر على أن ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.