مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديد سوف يتأخر    توريد 406 آلاف طن قمح بصوامع المنيا منذ بدء الموسم    مؤتمر الاستثمار "مصر و الاتحاد الأوروبي" يعزز ويدعم أوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين    تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.. وزير الزراعة يتابع تجربة زراعة الجوجوبا في غرب المنيا ويوجه باستمرار قياس نتائجها    وزير الموارد المائية والري يتابع حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال إجازة العيد    الجامعة العربية تطلق حملة «احميها» للتعريف بخطورة العنف ضد اللاجئات    رومانيا: تبرعنا لأوكرانيا بمنظومة باتريوت مشروط بحصولنا من الناتو على مثلها    إسرائيل ترفض دخول شاحنتى غاز من معبر كرم أبوسالم    هتافات كرواتيا وألبانيا تدفع صربيا للتهديد بالانسحاب من اليورو    أخبار الأهلي: بيرسي تاو يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الأهلي والانتقال إلى كايزر تشيفز    أخبار الأهلي: تقارير تكشف عن مكان وموعد بطولة الأفروآسيويّة بين الأهلي والعين    مع بدايته اليوم.. هل صيف 2024 سيكون الأشد حرارة على مصر؟ «الأرصاد» تجيب (فيديو)    مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الدائري في الفيوم    أنشطة فنية وأدبية متنوعة بثقافة القاهرة احتفالًا بعيد الأضحى    متربعا على قمة الإيرادات.. "ولاد رزق 3" يحقق 114 مليون جنيه خلال 8 أيام عرض    على خطى قادة الفكر العربي.. الفيلسوف الخشت في دراسة علمية جزائرية حول منهجه وفكره التنويري    إنهاء قوائم الانتظار.. إجراء مليونين و245 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة    وفد من الأهلي يعزي أسرة نورهان ناصر التي لقيت مصرعها بعد مباراته مع الاتحاد السكندي    السعودية تعلن عن الموعد الجديد لانطلاق موسم العمرة    ياسر الهضيبي: ثورة 30 يونيو ستظل نقطة مضيئة في تاريخ مصر    التعليم الفلسطينية: أكثر من 600 ألف طالب بغزة حرمهم الاحتلال من استكمال الدراسة    تقديم موعد العطلة الصيفية فى الكويت ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء    مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى    تراجع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بنسبة 3% خلال شهر مايو    ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بالمنيرة    7 ضوابط أساسية لتحويلات الطلاب بين المدارس    لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برنامج تصميم العمارة الداخلية بفنون جميلة حلوان    إجراء اختبارات إلكترونية ب147 مقررًا بجامعة قناة السويس    يزن النعيمات يفتح الطريق للأهلي للتعاقد معه في الصيف    قيثارة السماء.. ذكرى رحيل الشيخ محمد صديق المنشاوي    خاص| أول تعليق من أسرة "الشعراوي" على توجيه الرئيس بترميم مقبرة "إمام الدعاة"    رصد وإزالة حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بالجيزة - صور    تنظيم زيارة للطلاب الوافدين لمستشفى سرطان الأطفال 57357    مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد فى البدرشين    المواطنون يتوافدون على الملاهى للاستمتاع بأجازة عيد الأضحى    مصدر: لا صحة لإعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات    تركي آل الشيخ عن فيلم عمرو دياب ونانسي عجرم: نعيد ذكريات شادية وعبدالحليم بروح العصر الجديد    خبيرة فلك تبشر العذراء والأسد وتُحذر الحوت والجوزاء    مصدر مقرب من عواد ليلا كورة: الغياب عن التدريبات الجماعية بالاتفاق مع عبد الواحد    في يومهم العالمي.. اللاجئون داخل مصر قنبلة موقوتة.. الحكومة تقدر عددهم ب9 ملايين من 133 دولة.. نهاية يونيو آخر موعد لتقنين أوضاعهم.. والمفوضية: أم الدنيا تستضيف أكبر عدد منهم في تاريخها    الداخلية تحرر 133 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة    محافظ الشرقية يأمر باصطحاب أسرة طفل حديث الولادة بسيارة حكومية لتلقي التطعيم    الصحة: إجراء 2 مليون و245 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    بالأسماء.. ارتفاع عدد الوفيات في صفوف حجاج سوهاج ليصل إلى 7    حرمان 39 ألف طالب فلسطيني من امتحانات الثانوية العامة في غزة    تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو.. صبحي يعود لحراسة المرمى وظهير أيسر جديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-6-2024    طواف الوداع: حكمه وأحكامه عند فقهاء المذاهب الإسلامية    الإفتاء توضح حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما    سنتكوم: دمرنا زورقين ومحطة تحكم أرضية ومركز قيادة للحوثيين    تقرير: واشنطن لا ترى طريقا واضحا لإنهاء الحرب في غزة    الإسكان: 5.7 مليار جنيه استثمارات سوهاج الجديدة.. وجار تنفيذ 1356 شقة بالمدينة    "البديل سيكون من أمريكا الجنوبية".. اتحاد الكرة يتحرك لاختيار حكام مباراة الأهلي والزمالك    عاجل - "الإفتاء" تحسم الجدل.. هل يجوز أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟    سعر الدولار عامل كام؟.. تابع الجديد في أسعار العملات اليوم 20 يونيو    الآلاف في رحاب «السيد البدوى» احتفالًا بعيد الأضحى    هل يسمع الموتى من يزورهم أو يسلِّم عليهم؟ دار الإفتاء تجيب    تحت سمع وبصر النيابة العامة…تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنظيم الدولى للإخوان يطالب أنصاره بطمس النسر من العلم واستبداله بشعار رابعة خلال المظاهرات فى الداخل والخارج
نشر في صدى البلد يوم 16 - 10 - 2013

علم "صدى البلد" من مصدر أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين طالب أنصاره بعدم استخدام علم مصر الحالى واستبداله بعلم يحتوى على علامة رابعة بدلا من النسر.
وأضاف المصدر أن هذه الأوامر سيتم تنفيذها فى مظاهرات الداخل والخارج، وهذا ماحدث اليوم فى مظاهرات أنصار الاخوان بنيويورك.
يذكر أن "صدى البلد" علم أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، من المنتظر أن يصدر قريبا قرارا جمهوريا بقانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني، حفاظا على مكانتهما لكونهما جزءا من هوية الشعب ورمز ولائه الوطني، ويقضي على الجميع إعطاءهما الاحترام والمكانة السامية التي يستحقانها.
وعاقب المشرع بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية إهانة العلم المصري، أو لم يقف احتراما عند عزف السلام الوطني.
وأكد مشروع القانون الذي أعده وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار أمين المهدي أن واجب الموطنة يقضي أن ينبع توقير المواطن للعلم والسلام الوطني، وشمل المشروع 13 مادة.
ونصت المادة الأولى على أن "العلم المصري والسلام الوطني رمزان للدولة، يجب احترامهما والتعامل معهما بتوقير، على النحو المبين بهذا القانون".
وحددت المادة الثانية أن "يتكون العلم المصري من ثلاثة ألوان "الأحمر والأبيض والأسود" وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض، وفقا للنموذج المرافق لهذا القانون".
ونصت المادة الثالثة على أن "يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية، في أثناء رفع العلم على الساري وإنزاله، وفي أثناء الاستعراضات العسكرية، على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية".
وراعت المادة الرابعة الأعراف الدولية فقالت: "يرفع العلم على مقر رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، في أثناء مباشرته أعمال وظيفته".
ونصت المادة الخامسة على أن "يرفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم".
وحظرت المادة السادسة "رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية".
ونصت المادة السابعة على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم المصري، وفي الأحوال التي يجوز فيها قانونا رفع علم آخر يحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم المصري أو يرتفع إلي مستوى أعلى منه".
وحظرت المادة الثامنة "تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم المصري في المناسبات العامة".
وأشارت المادة التاسعة إلى أن "السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الذي يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه ، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية".
وأكدت المادة العاشرة أنه "يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني".
وعاقبت المادة الحادية عشر بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، "كل من ارتكب في مكان عام أو بوساطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات أي من الأفعال الآتية: إهانة العلم المصري، ومخالفة حكم الفقرة الأولي من المادة العاشرة من هذا القانون".
وألغت المادة الثانية عشرة القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثالثة عشر على أن "ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.