محافظ الجيزة يكلف بمضاعفة جهود النظافة عقب انكسار الموجة الحارة    ترامب: سنناقش مسألة تبادل الأراضي والقرار يعود للجانب الأوكراني ولن أتفاوض باسمهم    فيصل وشلبي يقودان تشكيل البنك الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز    "عملتها الستات ووقع فيه الرجالة"، مقتل وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين    نجوى فؤاد تحسم الجدل حول زواجها من عم أنغام ( فيديو)    «يا رايح للنبي».. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    بعد «الإحلال والتجديد».. افتتاح مسجد العبور بالمنيا    قبل ساعات من قمة ألاسكا.. بوتين في أكبر مصنع روسي لإنتاج كبسولات تعزيز الذاكرة والمناعة (تفاصيل)    متحدث باكستاني: عدد قتلى الفيضانات المفاجئة في شمال غرب باكستان ارتفع إلى 157 شخصا    المتحدث العسكري ينشر فيديو عن جهود القوات المسلحة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة (تفاصيل)    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 فلكيًا في مصر (تفاصيل)    الاتحاد السكندري يعاقب المتخاذلين ويطوي صفحة فيوتشر استعدادًا ل «الدراويش» في الدوري    فليك: جارسيا حارس مميز وهذا موقفي تجاه شتيجن    تشالهانوجلو يعود إلى اهتمامات النصر السعودي    الرئاسة في أسبوع، السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام.. حماية تراث الإذاعة والتلفزيون.. ورسائل حاسمة بشأن أزمة سد النهضة وحرب غزة    ب6 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    المنيا.. مصرع طفلة إثر صعق كهربائي داخل منزل جدتها بسمالوط    رئيس جامعة بنها: التعليم بداية الطريق وتقديم كافة أنواع الدعم للخريجين    فنانو مصر عن تصريحات «إسرائيل الكبرى»: «نصطف منذ اليوم جنودًا مدافعين عن شرف الوطن»    عمرو يوسف: تسعدني منافسة «درويش» مع أفلام الصيف.. وأتمنى أن تظل سائدة على السينما (فيديو)    رانيا فريد شوقي في مئوية هدى سلطان: رحيل ابنتها أثر عليها.. ولحقت بها بعد وفاتها بشهرين    وفاء النيل.. من قرابين الفراعنة إلى مواكب المماليك واحتفالات الخديوية حتى السد العالي    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة».. إمام المسجد الحرام: تأخير الصلاة عند شدة الحر مشروع    خطيب الجامع الأزهر: الإسلام يدعو للوحدة ويحذر من الفرقة والتشتت    «السلام عليكم دار قوم مؤمنين».. عالم بالأزهر: الدعاء عند قبور الصالحين مشروع    بحث تطوير المنظومة الطبية ورفع كفاءة المستشفيات بالمنيا    نائب وزير الصحة: مهلة 45 يومًا لمعالجة السلبيات بالمنشآت الطبية في المنيا    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    خدمات علاجية مجانية ل 1458 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدمياط    الصفقة الخامسة.. ميلان يضم مدافع يونج بويز السويسري    متى تنتهي موجة الحر في مصر؟.. الأرصاد الجوية تجيب    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    محافظ الدقهلية يتفقد عمل المخابز في المنصورة وشربين    عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج    ترامب يؤيد دخول الصحفيين إلى قطاع غزة    مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي    محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة بعد أعمال الإحلال    قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة    117 مليون مشاهدة وتوب 7 على "يوتيوب"..نجاح كبير ل "ملكة جمال الكون"    البورصة: ارتفاع محدود ل 4 مؤشرات و 371.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول    مديرية الزراعة بسوهاج تتلقى طلبات المباني على الأرض الزراعية بدائرة المحافظة    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025    السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2025-2026    الزمالك يمنح محمد السيد مهلة أخيرة لحسم ملف تجديد تعاقده    «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلتين بالبحيرة وأسيوط    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    الكشف على 3 آلاف مواطن ضمن بقافلة النقيب في الدقهلية    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمحافظة المنيا ويحدد مهلة 45 يوما لمعالجة السلبيا    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    ضبط مخزن كتب دراسية بدون ترخيص في القاهرة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنظيم الدولى للإخوان يطالب أنصاره بطمس النسر من العلم واستبداله بشعار رابعة خلال المظاهرات فى الداخل والخارج
نشر في صدى البلد يوم 16 - 10 - 2013

علم "صدى البلد" من مصدر أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين طالب أنصاره بعدم استخدام علم مصر الحالى واستبداله بعلم يحتوى على علامة رابعة بدلا من النسر.
وأضاف المصدر أن هذه الأوامر سيتم تنفيذها فى مظاهرات الداخل والخارج، وهذا ماحدث اليوم فى مظاهرات أنصار الاخوان بنيويورك.
يذكر أن "صدى البلد" علم أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، من المنتظر أن يصدر قريبا قرارا جمهوريا بقانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني، حفاظا على مكانتهما لكونهما جزءا من هوية الشعب ورمز ولائه الوطني، ويقضي على الجميع إعطاءهما الاحترام والمكانة السامية التي يستحقانها.
وعاقب المشرع بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية إهانة العلم المصري، أو لم يقف احتراما عند عزف السلام الوطني.
وأكد مشروع القانون الذي أعده وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار أمين المهدي أن واجب الموطنة يقضي أن ينبع توقير المواطن للعلم والسلام الوطني، وشمل المشروع 13 مادة.
ونصت المادة الأولى على أن "العلم المصري والسلام الوطني رمزان للدولة، يجب احترامهما والتعامل معهما بتوقير، على النحو المبين بهذا القانون".
وحددت المادة الثانية أن "يتكون العلم المصري من ثلاثة ألوان "الأحمر والأبيض والأسود" وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض، وفقا للنموذج المرافق لهذا القانون".
ونصت المادة الثالثة على أن "يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية، في أثناء رفع العلم على الساري وإنزاله، وفي أثناء الاستعراضات العسكرية، على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية".
وراعت المادة الرابعة الأعراف الدولية فقالت: "يرفع العلم على مقر رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، في أثناء مباشرته أعمال وظيفته".
ونصت المادة الخامسة على أن "يرفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم".
وحظرت المادة السادسة "رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية".
ونصت المادة السابعة على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم المصري، وفي الأحوال التي يجوز فيها قانونا رفع علم آخر يحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم المصري أو يرتفع إلي مستوى أعلى منه".
وحظرت المادة الثامنة "تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم المصري في المناسبات العامة".
وأشارت المادة التاسعة إلى أن "السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الذي يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه ، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية".
وأكدت المادة العاشرة أنه "يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني".
وعاقبت المادة الحادية عشر بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، "كل من ارتكب في مكان عام أو بوساطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات أي من الأفعال الآتية: إهانة العلم المصري، ومخالفة حكم الفقرة الأولي من المادة العاشرة من هذا القانون".
وألغت المادة الثانية عشرة القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثالثة عشر على أن "ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.