كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)    انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب    تامر مصطفى ل في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن    آلام الضهر تؤجل عودة عبد الله السعيد للزمالك    كرة سلة – جراحة ناجحة ل تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور    حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    السيطرة على حريق داخل مستشفى خاصة بالمنيا دون خسائر بشرية    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    هل تفكر هنا الزاهد في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى؟ الفنانة ترد    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    أخبار 24 ساعة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء.. حفروا نفقا داخل مسجد لسرقة مكتب بريد "فيديو"    النواب البحريني: نتطلع لتهيئة مسار سلام يعيد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    بالصور.. وزير الثقافة يقدم واجب العزاء في والدة أمير عيد    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    توم براك يحذر لبنان من احتمال مهاجمة إسرائيل إذا لم ينزع سلاح حزب الله    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها    فى عيدها ال 58.. اللواء بحرى أ.ح. محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية :العقيدة القتالية المصرية.. سر تفوق مقاتلينا    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    متحدث الحكومة: سنبحث تعميم الإجازة يوم افتتاح المتحف الكبير    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    على الطريقة الأجنبية.. جددي من طريقة عمل شوربة العدس (مكون إضافي سيغير الطعم)    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    ضربه من الخلف وقطّعه 7 ساعات.. اعترافات المتهم بقتل زميله وتقطيعه بمنشار في الإسماعيلية    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقارنة بين مشروع دستور مصر 2013 ودستور 2012
نشر في الفجر يوم 04 - 12 - 2013


وكالات

أقرت لجنة تعديل الدستور المصري المعطل المعروفة بلجنة الخمسين المسودة النهائية للدستور والتي أثارت ردود فعل متبانية من بعض القوى السياسية على خلفية إقرار بعض المواد التي كانت مثار خلاف.


شملت المواد المثيرة للجدل إلغاء نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية وإلغاء مجلس الشورى وعدم تبني نظام انتخابي وإحالته للمشرع (الرئيس) بالإضافة إلى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فضلا عن تكريس مزيد من الصلاحيات للجيش المصري الذي تمتع بمزايا خاصة خلال العقود الماضية.

وسلم عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين الثلاثاء المسودة النهائية للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، الذي من المقرر أن يحدد موعدا للاستفتاء الشعبي عليه.
وفيما يلي، مقارنة بين المسودة النهائية لدستور 2013 ودستور 2012 الذي أقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

يبلغ عدد مواد مشروع الدستور الجديد 247 مادة منها 42 مستحدثة و18 مادة فى باب الحقوق والحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين.
الرئيس

جاءت صلاحيات الرئيس في المسودة النهائية لدستور 2013 مماثلة لتلك الصلاحيات الواردة في دستور 2012 بدرجة كبيرة حيث قصرت ولايته لفترتين كحد أقصى مدة كل منها أربع سنوات، ومنحته حق اختيار رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على البرلمان.

لكن المسودة النهائية نزعت من الرئيس حقق تعيين وزير الدفاع في فترتين رئاسيتين متتاليتين لبدء تطبيق الدستور الجديد، حال إقراره في الاستفتاء الشعبي. كما أنها قلصت من سلطته في حل البرلمان إلا بموافقة الأخير وأيضا في الدعوة إلى الاستفتاءات الشعبية.

شروط الترشح للرئاسة

هناك اختلاف في شروط الترشح للرئاسة في مسودة الدستور الجديد، حيث نصت على أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يحصل المرشح على تزكية من عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

أما دستور 2012، فقد نص على أنه يشترط للترشح للرئاسة حصول المرشح على تزكية من عشرين عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى (سابقا)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
نظام شبه رئاسي
ذكر خبراء أن نظام الحكم في مسودة الدستور الجديد هو نظام شبه رئاسي يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في إدارة الحكومة والسلطة التنفيذية.
ونصت مسودة الدستور الجديد على مادة تمنح مجلس النواب حق اقتراح سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب، وموافقة ثلثي الأعضاء. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء.


أما دستور 2012 فلم ينص على إمكانية سحب الثقة من الرئيس من جانب البرلمان، وهو ما يعكس السلطات الواسعة التي منحت للبرلمان في مقابل تقليص صلاحيات الرئيس في مسودة الدستور الجديد.

نصت مسودة الدستور النهائية على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب الحاضرين بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

ينص دستور 2012 على أنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم، وتعيين الممثلين السياسيين للدولة وإقالتهم.

المجالس النيابية
ألغي في مسودة الدستور مجلس الشورى ليكون مجلس النواب هو سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة ويمارس سلطته الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.
بينما نص دستور 2012 على وجود مجلسين للنواب والشورى، ومنحت الشورى السلطات التشريعية حتى انعقاد مجلس النواب.
الجيش والقضاء العسكري

ينظر إلى دستور 2013 بأنه منح مزايا خاصة للقوات المسلحة، من بينها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يتكون من قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة الذي يعينهم وزير الدفاع ورئيس الأركان بالتشاور مع رئيس الجمهورية) لابد أن تؤخذ موافقته على تعيين وزير الدفاع وذلك لمدة ثماني سنوات (مدتين رئاسيتين كاملتين ).
لم تنص مسودة الدستور بشكل واضح على كيفية عزل وزير الدفاع أو من يملك سلطة عزله وإن كان هناك من يرى أن صاحب هذا الحق هو رئيس الجمهورية باعتبار أن وزير الدفاع مثله مثل أي وزير في الحكومة.

هناك أيضا إجراءات واضحة تعطي لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
نصت مسودة الدستور الحالي على إمكانية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كما كان الحال في الدساتير السابقة، لكن المادة الحالية تحدد بشكل أكثر دقة الجرائم التي يحال فيها مدنيون إلى محاكم عسكرية، وهي أربع عشرة جريمة تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو أفرادها.

نص دستور 2012 على إمكانية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في حالة وقوع جرائم تضر بالقوات المسلحة، دون تحديد تلك الجرائم بالضبط، وترك أمرها للقانون.
أثارت هذه المادة جدلا واسعا بين الحقوقيين وبعض الحركات الشبابية والثورية من بينها حركة 6 أبريل التي خرجت في احتجاجات تطالب بإلغائها تماما، حيث يعتبرون أنها تمثل تغلا من جانب الجيش على الحياة المدنية.

تمثيل الفلاحين والعمال
تتضمن المسودة النهائية للدستور نسبة محددة لتمثيل الفلاحين والعمال في مجلس النواب، والذين كانوا يتمتعون سابقا بنسبة تمثيل 50 في المئة في مجلسي الشعب والشورى لمدة تجاوزت ستين عاما.
لكنها نصت في المادة 242 على أن الدولة تعمل على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، دون تحديد النسبة. وأدى إقرار تلك المادة، وإلغاء نسبة ال 50 في المئة إلى انسحاب ممثل اتحاد العمال من اللجنة، بينما طالب ممثلو الفلاحين بإنشاء نقابة لهم.
تمثيل المرأة
للمرة الأولى تنص مسودة الدستور على منح المرأة حق التعيين في الهيئات القضائية دون تمييز، وتؤكد على أن الدولة ستعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون.
لم ينص دستور 2012 على أي مادة تتحدث عن تمثيل للمرأة في البرلمان وتركت أمر مشاركتها من خلال ترشحها في الانتخابات البرلمانية على قوائم الأحزاب أو كأفراد في الانتخابات البرلمانية.

النظام الانتخابي

لم تحدد المسودة النهائية للدستور نظاما انتخابيا سواء بالقائمة أو الفردي أو بنظام مختلط بين الفردي والقائمة، وتركت ذلك للمشرع (الرئيس الحالي)، وهو ما أثار جدلا في السابق بين بعض القوى السياسية التي اعتبرت أن اللجنة من حقها وفقا للصلاحيات الممنوحة لها اختيار النظام الانتخابي الذي تراه مناسبا.
بينما نص دستور 2012 على نظام انتخابي مختلط بين القائمة والفردي بواقع الثلثين لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
لم يحدد أيضا في صياغة المسودة النهائية للدستور أي الانتخابات التي تجرى أولا، سواء البرلمانية أم الرئاسية، وتركت أمر ذلك للمشرع أيضا، وهو ما قد يفتح الباب أمام إمكانية تبني مسار مخالف لخريطة الطريق التي وضعها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي والتي نصت على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولا تليها الرئاسية.

مواد الهوية

نصت مسودة الدستور النهائية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والمرجع فى تفسيرها هو ما تضمنته مجموع أحكام المحكمة الدستورية فى هذا الشأن، والغيت المادة المفسرة لمبادئ الشريعة وهي المادة 219.
لكن مسودة الدستور حظرت قيام أحزاب على أساس ديني وهو ما لم يكن قائما في دستور 2012، وإن كان بعض الخبراء يرون أن هذا يتناقض مع المادة الثانية من المسودة التي تتحدث عن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
في حين نص دستور 2012 على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وتضمن المادة 219 المفسرة لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، وتقول إن المبادئ تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.


وكانت المادة الجديدة مثار جدل في بادئ الأمر بين ممثلي حزب النور السلفي في لجنة الخمسين المنوطة بإعداد مشروع الدستور، لكن في النهاية تم التواصل إلى التوافق بشأنها من خلال الموافقة على أن تكون المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة هي أحكام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما قبل به حزب النور.
مواد مستحدثة
تضمنت المسودة النهائية للدستور 42 مادة مستحدثة أبرزها مادة حول التعذيب تؤكد على أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم وأخرى تتحدث عن حظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
واستحدثت مادة تؤكد تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى تصدق عليها مصر.
تضمنت المسودة مادة مستحدثة أخرى تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت إشراف الدولة.
وإحدى المواد المستحدثة أيضا نصت على التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
وتضمنت المسودة مادة جديدة تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
ونصت مادة أخرى مستحدثة على ضرورة أن يراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.