قال المستشار نجيب جبرائيل "رئيس الأتحاد المصرى لحقوق الأنسان" ان سبب انسحاب ممثلى الكنيسة، "الجوهرى" من الجمعية التأسيسية السالفة هو وضع المادة 219 التى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية على انها تشمل " ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة والجما عة كمصدر رئيسى للتشريع " ويعنى ذلك ان بعض مناهج اهل السنة والجماعة لا تعتبر غير المسلمين مواطنون يتمتعون بحقوق المواطنة او المساواة فعلى سبيل المثال وليس الحصر : لا تعترف ولا تعطى المسيحيون حق تقلد الوظائف العليا وخاصة المناصب ذات الولاية مثل " منصب المحافظ او رئيس الجامعة او مناصب القضاء " كما ان بعض المذاهب تعتبر غير المسلمين هم اهل ذمة ملتزمون بدفع الجزية ومذاهب اخرى لا ترى من حق المسيحيين بناء الكنائس وعلى سبيل المثال فهناك منهج من اهل الجماعة يرى من حيث الكنائس " انه فيما يتعلق بالبلاد التى فتحت بالقوة فى العهد الاسلامى تهدم كنائسها ولا يجوز بناء الكنائس فى المدن الجديدة اما الكنائس التى بنيت فى مدن لم تفتح بالقوة فتترك تلك الكنائس ان ألت احداها للسقوط فلا يجوز اعادة بنائها" كما ان فقه بعض المذاهب يرى جواز المسيحية القاصر من المسلم وجواز اسلامها شرعا مثل ما اعلنته الجبهة السلفية فى فتاة الضبعة المسيحية " الفتاة سارة " 13 سنة والتى افتت الجبهة بصحة جوازها من مسلم شرعا واسلامها شرعا فى هذا السن وأستطرد..لقد تشكل هذه المادة احتقانات شديدة لدى المواطنين المسيحين وشعورهم بانتقاص حقيقى لمواطنتهم. وأضاف فى بيان جديد له ان الاعلان الدستورى الصادر من مؤسسة الرئاسة فى الثامن من يوليو الجارى قد حذف وبطريقة صارخة نص المادة الثالثة التى كانت فى الدستور السابق والتى كانت تنص على حق غير المسلمين " المسيحيين " فى الاحتكام الى شريعتهم فى احوالهم الشخصية واعرافهم وتقاليدهم فى تعيين رؤوسائهم الروحين مما يعنى فى عدم وجود هذا النص يجبر المسيحين على تطبيق شرائع ليست بشرائعهم وقوانين ليست بقوانينهم فى مسائل احوالهم الشخصية وهذا ايضا يخل بقواعد العدالة والمساواة .
وأشار الى ان هذا الاعلان لم يحظر فى نصوصه أعلان قيام احزاب سياسية على اساس دينى وجاءت المادة 10 منه وهى مادة مراوغة تنص على انه " لا يجوز قيام حزب سياسى على اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين " مما يعنى وبمفهوم المخالفة قيام احزاب سياسية على اساس دينى شريطة الاترفض انتماء اصحاب الدين الاخر فى الاشتراك فى تلك الاحزاب الدينية الامر الذى تجيز معه هذه المادة قيام المسيحيين والشيعة واليهود ان وجدوا احزاب على اساس الديانة المسيحية او اليهودية او المذهب الشعى الامر الذى يؤدى الى الفرقة والاقتتال بين افراد الشعب الواحد بسبب اقحام الدين فى السياسة واحداث فتن طائفية بسبب هذه المادة .