مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    استعدادًا لشم النسيم «صحة المنوفية» ترفع درجة الاستعداد القصوى    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    تموين القليوبية تحدد أسعار «الفينو» وتدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات    هيئة الدواء: 250 مليون دولار استثمارات صينية لإنشاء مصانع زجاج دوائي في مصر    سي بي إس نيوز عن بيانات ملاحية: عبور 6 سفن فقط من مضيق هرمز أمس الخميس    الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق صاروخا على إسرائيل مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار    إيران تفجر مفاجأة: لا يوجد وفد في باكستان والمفاوضات معلقة بسبب التصعيد في لبنان    ترامب: وقف إطلاق النار سيشمل منطقة الشرق الأوسط    كاف يرد على اتهامات الفساد: من يملك دليلا فليتوجه للقضاء، والمغرب شريك أساسي في تطوير الكرة الأفريقية    الزمالك في مهمة صعبة بالجزائر أمام شباب بلوزداد بنصف نهائي الكونفدرالية    ضبط نصف طن دقيق بلدي وكميات من الخبز المدعم وأسماك فاسدة بالمنوفية    الطمع في الميراث وسلوك مشين، كشف لغز مقتل مسن الشرقية وضبط الجناة    ساقية الصاوي ترفع شعار "الفن للجميع" في أبريل، خريطة متنوعة تجمع بين الطرب والأندرجراوند والكوميديا    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    محافظ البحيرة: إنشاء أول وحدة غسيل كلوي للأطفال بدمسنا تضم 5 أجهزة متطورة    دورة تدريبية للأئمة والواعظات بشمال سيناء لرفع الوعي بقضايا السكان    متحدث الحكومة: نمتلك مخزونا استراتيجيا من السلع يكفي 6 أشهر.. ومصر غير معرضة لأي أزمة طاقة    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    فرايبورج وأستون فيلا على أعتاب نصف نهائي الدوري الأوروبي    حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعات لجيش الاحتلال جنوبي لبنان    وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ: تجهيزات ب27 موقع لاستقبال القمح من المزارعين    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    حمادة هلال: لا أمانع حصر نفسي في لون المداح بشرط الاختلاف.. وصنعنا حالة تشبه رجل المستحيل    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    محمد العزبي: البوابة المصرية هي الأساس في قرارات الشرق الأوسط الحاسمة    محمد زكريا يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    بعد إعلان الرحيل، رسالة إنسانية من محمد صلاح لأسطورة ليفربول روبرتسون    خالد جلال: الإسماعيلى يتعرض للظلم.. ولاعبى الدراويش نجوم    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    فشل خطة إسقاط إيران وترامب يبحث عن كبش فداء لإنقاذ نفسه فى الانتخابات.. فيديو    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    إصابة 8 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالطريق الدولي الساحلي بمطروح    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    إخلاء سبيل تلميذة بطنطا في حادثة الأقراص المنومة داخل مدرسة شوبر    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم أمام كافيتريا الشامي بمدينة الضبعة    الأنبا دميان يترأس صلوات خميس العهد وقداس اللقان بالكنيسة القبطية في برلين    محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    محافظ الغربية استمرار متابعة تنفيذ قرار مواعيد الغلق للمحلات    عروض وتخفيضات على الرنجة قبل حلول شم النسيم    أرتفاع أسعار النفط العالمي اليوم الخميس 9 أبريل 2026    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    السجن 3 أعوام لمتهم بتهديد زوجته بصورها للتنازل عن حقوقها الزوجية في الإسكندرية    فيلم يكشف كواليس رواية «أغالب مجرى النهر» بعد فوزها بالبوكر العربية    القصة الكاملة لدرجات الحضور والتقييمات، مستند رسمي يكشف إعادة التقييم للطالب المتغيب بعذر    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    مدير "الصيدلة للتميز" بجامعة المنصورة: المركز خطوة أساسية في مسار تصميم وتصنيع الدواء    عاجل تعطيل العمل بالبنوك يومي 12 و13 أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تكتل القوى الثورية يضع خارطة طريق لما بعد مرسى
نشر في الفجر يوم 02 - 07 - 2013

قال صفوت عمران،عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية الوطنية ، إن الشعب المصري العظيم لن يتنازل عن استكمال ثورته ، ولن يتنازل عن اقامة دولة ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون ويسودها العدل والمساواة مضيفا "، لن ترهبنا تهديدات دعاة التطرف او رصاصتهم فقد انتهي عصر التجارة بالدين وملايين المصريين سيجبرون د.محمد مرسي علي الرحيل"


وأضاف عمران " نحن شباب مصر مازالنا اصحاب الحق الاول في صناعة مستقبل افضل لبلادنا التي سنبنيها بأيدينا وبدون خوف من فرعون او اهله وعشيرته ودون تبعية لاحد مهما كان لافتا الي ان التكتل اصدر اعلانا دستوريا هو بمثابة خريطة طريق لمرحلة ما بعد رحيل مرسي مؤكدا انه هذه الوثيقة نطرحها علي جميع القوي السياسية المصرية والقوات المسلحة لتكون إطار دستورى حاكم لمؤسسات الدولة والعلاقة بين السلطات خلال المرحلة الانتقالية ووفاءً لأرواح الشهداء وتضحيات شباب الثورة وإصرارا على تحقيق أهداف الثورة فى العيش والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية


وتابع عمران في رسالة للقوي السياسية والقوات المسلحة ان الاعلان الدستوري للتكتل يشمل عدة مواد تنص مادته الأولى على " عزل رئيس الجمهورية من منصبه، ويكلف المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، لشغل منصب رئيس الجمهورية شرفيا، يكون بمثابة رأس الدولة المصرية وتجسيدا لسيادتها، ويختص بإقرار اختيار رئيس الحكومة ليشكل بدوره حكومة الثورة والتصديق عليها، كما يختص بإصدار ما يراه من إعلانات دستورية تكميلية بعد موافقة المجلس التشريعى الانتقالى
ونصت فى مادتها الثانية " تلغى لوثيقة الدستورية الصادرة فى ديسمبر 2012وكافة الإعلانات الدستورية التى صدرت منذ الحادى عشر من فبراير 2011م، ويحل محلها الإعلان الدستورى الراهن، ويعتبر الدستور الحالى ساقطا .



كما نصت فى مادتها الثالثة على " يطبق فى حالة غياب النص الدستورى القواعد والمبادئ المستقرة فى الدساتير المصرية وفى دساتير الدول الديمقراطية، ونصت المادة الرابعة منه على "أن يُحل مجلس الشورى وتنتقل جميع اختصاصاته إلى المجلس التشريعى الانتقالى والمنصوص عليه فى المادة (7)" ، وكذلك نص فى مادته الخامسة على "يتم عزل النائب العام الحالى غير الشرعى من منصبه فوراً، وتعيين نائب عام جديد بقرار من المجلس الأعلى للقضاء".


ونصت المادة السادسة على تكليف رئيس الجمهورية المؤقت أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة بتشكيل ورئاسة حكومة الثورة للإنقاذ الوطنى، يكون لها كافة الاختصاصات والسلطات فى إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية والتركيز على موضوعى الأمن والاقتصاد، تنتهى مهمتها بوضع دستور جديد للبلاد وانتخاب البرلمان وتشكيل حكومة جديدة.

وأكدت المادة السابعة على أن يشكل رئيس الجمهورية المؤقت مجلسا انتقاليا للتشريع والرقابة يسمى (مجلس برلمان الثورة المؤقت)، من(100) مائة عضواً، يمثلون مختلف النقابات العمالية والفلاحين والمهنية والأقاليم الجغرافية ويراعى فيه تمثيل التنوع العرقى والدينى والثقافى، ويراعى ألا يزيد عمر نصف أعضاء المجلس على الأقل عن خمسين عاماً، ويكون لهذا المجلس التشريعى الانتقالى (مجلس برلمان الثورة المؤقت) كامل سلطة التشريع فى المرحلة الانتقالية بما لا يتعارض مع نصوص هذا الإعلان الدستورى ومع المبادئ الدستورية العامة ومع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ومع المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية والثوابت الدينية والثقافية.
وأوضحت المادة الثامنة على أن يشكل (مجلس برلمان الثورة المؤقت)، هيئة تأسيسية من(30) ثلاثين عضوا لوضع دستور جديد للبلاد، ويراعى فى تشكيل الهيئة أن تضم خبرات قانونية وسياسية متميزة، ويصدق عليها رئيس الجمهورية المؤقت. ويعرض مشروع الدستور على مجلس برلمان الثورة للموافقة عليه بالأغلبية العادية البسيطة، (50%+1) من إجمالى أعضاء المجلس)، خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ثم يعرض هذا المشروع على الشعب للإستفتاء، ويعتبر الدستور نافذاً بمشاركة أغلبية المقيدين (50%+1) بالجداول الانتخابية على الأقل بالاستفتاء مع موافقة 70% منهم، وإلا قام مجلس برلمان الثورة بتعديله وعرضه مرة أخرى على الشعب فى مدة لا تجاوز شهرين.
وحددت المادة التاسعة أن تنتهى ولاية رئيس الجمهورية المؤقت، ومجلس برلمان الثورة المؤقت،وحكومة الثورة، معا، بانتخاب البرلمان والرئيس وتشكيل الحكومة وفقاً للدستور الجديد.
وأشارت المادة العاشرة على أن تبقى نافذة كل القوانين والقرارات السارية وقت صدور هذا الإعلان ما لم يصدر بإلغائها قرار من المجلس التشريعى الانتقالى، ويحدد قانون أو قرار الإلغاء كيفية التعامل مع الآثار التى ترتبت على هذه القرارات والتشريعات فى الماضي، وذلك باستثناء ما نصت عليه المادة(14) من هذا الإعلان الدستورى.

وأوضحت المادة الحادية عشرة من الإعلان الدستور على تشكيل بقرار من (مجلس برلمان الثورة المؤقت) محكمة للعدالة الانتقالية لمحاكمة المتهمين بجرائم الإفساد السياسى وانتهاك الدستور وانتهاك حقوق وحريات المواطنين والفساد الاقتصادى ونهب المال العام والفساد الإدارى واستغلال النفوذ وقتل وإصابة المتظاهرين.

مؤكدا أنه لا تنقضى الدعوى الجنائية فى هذه الجرائم بالتقادم كما لا ينطبق على هذه الجرائم مبدأ عدم رجعية الجرائم والعقوبات والأحكام وتطبق هذه المحكمة القواعد الموضوعية فى القوانين العقابية النافذة، ولا تتقيد فى إجراءاتها إلا بالضمانات المتعارف عليها للمحاكمات العادلة وأخصها حق الدفاع ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولهذه المحكمة أن تحكم بكافة العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات عدا عقوبة الإعدام ويصدر بلائحة إجراءات المحكمة ونظام الادعاء أمامها قانون من المجلس التشريعى الانتقالى.


كما أوضح أن تلتزم كل مؤسسات الدولة بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان ويعتبر أى اعتداء على الحريات الفردية جريمة لا تسقط بالتقادم وفقا للمادة 12 من الإعلان، ويحظر إقامة أى أحزاب سياسية على أساس ديني،أو عرقي، او طائفي، أو ذات مرجعية دينية وتحل الأحزاب القائمة التى تخالف ذلك، وتؤول أموالها للدولة وفقا للمادة 13 .

ونصت المادة 14 من الإعلان الدستور لما بعد مرسى على "إسقاط جميع المراسيم والقوانين والقرارات بقوانين واللوائح التى أصدرها الرئيس المعزول ومجلس الشورى واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار" وأشارت المادة 15 إلى "تتولى القوات المسلحة حماية الوطن على الجبهة الخارجية، والجبهة الداخلية، والاضطلاع بمسئولية حماية الثورة والثوار وتأمين الفترة الانتقالية حتى انتهائها ببناء النظام الديمقراطى بسلطة الشعب المصرى الذى قام بالثورة، وتعتبر مهمة الحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه فى مقدمة مهام القوات المسلحة المصرية".


وأكدت المادة 16 على "الدعم الكامل للقوات المسلحة لتحقيق أهدافها فى حماية الأمن القومى، والدعم الكامل للشرطة فى إعادة تنظيم هيكلها وتحديثها، بما يحقق أهداف الثورة وخدمة الشعب المصري".كذلك أكدت المادة 17 على استقلال قضاء مصر الشامخ والحفاظ عليه ودرأ العدوان عنه وإعادة قرار تعيين النائب العام إلى صاحبه الشرعى والمجلس الأعلى للقضاء، ودرأ العدوان على المحكمة الدستورية العليا بإلغاء ما تعرضت له قبل إعلان الدستور غير الشرعى الذى صدر فى ديسمبر/2012، والذى تم إسقاطه فى صدر هذا الإعلان الدستورى".


وشددت المادة 18 على أن تلتزم الدولة بكافة الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التى وافقت عليها قبل صدور هذا الإعلان، وتعتبر جزءاً متمما للتشريع الداخلى، وحظرت المادة 19 على رئيس الدولة المؤقت ورئيس وأعضاء حكومة الثورة المؤقتة، وأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، الترشح لأية مناصب تنفيذية أو تشريعية أو سياسية لمدة دورة برلمانية كاملة طبقا لنص الدستور الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.