قال صفوت عمران،عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية الوطنية ، إن الشعب المصري العظيم لن يتنازل عن استكمال ثورته ، ولن يتنازل عن اقامة دولة ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون ويسودها العدل والمساواة مضيفا "، لن ترهبنا تهديدات دعاة التطرف او رصاصتهم فقد انتهي عصر التجارة بالدين وملايين المصريين سيجبرون د.محمد مرسي علي الرحيل"
وأضاف عمران " نحن شباب مصر مازالنا اصحاب الحق الاول في صناعة مستقبل افضل لبلادنا التي سنبنيها بأيدينا وبدون خوف من فرعون او اهله وعشيرته ودون تبعية لاحد مهما كان لافتا الي ان التكتل اصدر اعلانا دستوريا هو بمثابة خريطة طريق لمرحلة ما بعد رحيل مرسي مؤكدا انه هذه الوثيقة نطرحها علي جميع القوي السياسية المصرية والقوات المسلحة لتكون إطار دستورى حاكم لمؤسسات الدولة والعلاقة بين السلطات خلال المرحلة الانتقالية ووفاءً لأرواح الشهداء وتضحيات شباب الثورة وإصرارا على تحقيق أهداف الثورة فى العيش والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية
وتابع عمران في رسالة للقوي السياسية والقوات المسلحة ان الاعلان الدستوري للتكتل يشمل عدة مواد تنص مادته الأولى على " عزل رئيس الجمهورية من منصبه، ويكلف المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، لشغل منصب رئيس الجمهورية شرفيا، يكون بمثابة رأس الدولة المصرية وتجسيدا لسيادتها، ويختص بإقرار اختيار رئيس الحكومة ليشكل بدوره حكومة الثورة والتصديق عليها، كما يختص بإصدار ما يراه من إعلانات دستورية تكميلية بعد موافقة المجلس التشريعى الانتقالى ونصت فى مادتها الثانية " تلغى لوثيقة الدستورية الصادرة فى ديسمبر 2012وكافة الإعلانات الدستورية التى صدرت منذ الحادى عشر من فبراير 2011م، ويحل محلها الإعلان الدستورى الراهن، ويعتبر الدستور الحالى ساقطا .
كما نصت فى مادتها الثالثة على " يطبق فى حالة غياب النص الدستورى القواعد والمبادئ المستقرة فى الدساتير المصرية وفى دساتير الدول الديمقراطية، ونصت المادة الرابعة منه على "أن يُحل مجلس الشورى وتنتقل جميع اختصاصاته إلى المجلس التشريعى الانتقالى والمنصوص عليه فى المادة (7)" ، وكذلك نص فى مادته الخامسة على "يتم عزل النائب العام الحالى غير الشرعى من منصبه فوراً، وتعيين نائب عام جديد بقرار من المجلس الأعلى للقضاء".
ونصت المادة السادسة على تكليف رئيس الجمهورية المؤقت أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة بتشكيل ورئاسة حكومة الثورة للإنقاذ الوطنى، يكون لها كافة الاختصاصات والسلطات فى إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية والتركيز على موضوعى الأمن والاقتصاد، تنتهى مهمتها بوضع دستور جديد للبلاد وانتخاب البرلمان وتشكيل حكومة جديدة.
وأكدت المادة السابعة على أن يشكل رئيس الجمهورية المؤقت مجلسا انتقاليا للتشريع والرقابة يسمى (مجلس برلمان الثورة المؤقت)، من(100) مائة عضواً، يمثلون مختلف النقابات العمالية والفلاحين والمهنية والأقاليم الجغرافية ويراعى فيه تمثيل التنوع العرقى والدينى والثقافى، ويراعى ألا يزيد عمر نصف أعضاء المجلس على الأقل عن خمسين عاماً، ويكون لهذا المجلس التشريعى الانتقالى (مجلس برلمان الثورة المؤقت) كامل سلطة التشريع فى المرحلة الانتقالية بما لا يتعارض مع نصوص هذا الإعلان الدستورى ومع المبادئ الدستورية العامة ومع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ومع المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية والثوابت الدينية والثقافية. وأوضحت المادة الثامنة على أن يشكل (مجلس برلمان الثورة المؤقت)، هيئة تأسيسية من(30) ثلاثين عضوا لوضع دستور جديد للبلاد، ويراعى فى تشكيل الهيئة أن تضم خبرات قانونية وسياسية متميزة، ويصدق عليها رئيس الجمهورية المؤقت. ويعرض مشروع الدستور على مجلس برلمان الثورة للموافقة عليه بالأغلبية العادية البسيطة، (50%+1) من إجمالى أعضاء المجلس)، خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ثم يعرض هذا المشروع على الشعب للإستفتاء، ويعتبر الدستور نافذاً بمشاركة أغلبية المقيدين (50%+1) بالجداول الانتخابية على الأقل بالاستفتاء مع موافقة 70% منهم، وإلا قام مجلس برلمان الثورة بتعديله وعرضه مرة أخرى على الشعب فى مدة لا تجاوز شهرين. وحددت المادة التاسعة أن تنتهى ولاية رئيس الجمهورية المؤقت، ومجلس برلمان الثورة المؤقت،وحكومة الثورة، معا، بانتخاب البرلمان والرئيس وتشكيل الحكومة وفقاً للدستور الجديد. وأشارت المادة العاشرة على أن تبقى نافذة كل القوانين والقرارات السارية وقت صدور هذا الإعلان ما لم يصدر بإلغائها قرار من المجلس التشريعى الانتقالى، ويحدد قانون أو قرار الإلغاء كيفية التعامل مع الآثار التى ترتبت على هذه القرارات والتشريعات فى الماضي، وذلك باستثناء ما نصت عليه المادة(14) من هذا الإعلان الدستورى.
وأوضحت المادة الحادية عشرة من الإعلان الدستور على تشكيل بقرار من (مجلس برلمان الثورة المؤقت) محكمة للعدالة الانتقالية لمحاكمة المتهمين بجرائم الإفساد السياسى وانتهاك الدستور وانتهاك حقوق وحريات المواطنين والفساد الاقتصادى ونهب المال العام والفساد الإدارى واستغلال النفوذ وقتل وإصابة المتظاهرين.
مؤكدا أنه لا تنقضى الدعوى الجنائية فى هذه الجرائم بالتقادم كما لا ينطبق على هذه الجرائم مبدأ عدم رجعية الجرائم والعقوبات والأحكام وتطبق هذه المحكمة القواعد الموضوعية فى القوانين العقابية النافذة، ولا تتقيد فى إجراءاتها إلا بالضمانات المتعارف عليها للمحاكمات العادلة وأخصها حق الدفاع ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولهذه المحكمة أن تحكم بكافة العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات عدا عقوبة الإعدام ويصدر بلائحة إجراءات المحكمة ونظام الادعاء أمامها قانون من المجلس التشريعى الانتقالى.
كما أوضح أن تلتزم كل مؤسسات الدولة بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان ويعتبر أى اعتداء على الحريات الفردية جريمة لا تسقط بالتقادم وفقا للمادة 12 من الإعلان، ويحظر إقامة أى أحزاب سياسية على أساس ديني،أو عرقي، او طائفي، أو ذات مرجعية دينية وتحل الأحزاب القائمة التى تخالف ذلك، وتؤول أموالها للدولة وفقا للمادة 13 .
ونصت المادة 14 من الإعلان الدستور لما بعد مرسى على "إسقاط جميع المراسيم والقوانين والقرارات بقوانين واللوائح التى أصدرها الرئيس المعزول ومجلس الشورى واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار" وأشارت المادة 15 إلى "تتولى القوات المسلحة حماية الوطن على الجبهة الخارجية، والجبهة الداخلية، والاضطلاع بمسئولية حماية الثورة والثوار وتأمين الفترة الانتقالية حتى انتهائها ببناء النظام الديمقراطى بسلطة الشعب المصرى الذى قام بالثورة، وتعتبر مهمة الحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه فى مقدمة مهام القوات المسلحة المصرية".
وأكدت المادة 16 على "الدعم الكامل للقوات المسلحة لتحقيق أهدافها فى حماية الأمن القومى، والدعم الكامل للشرطة فى إعادة تنظيم هيكلها وتحديثها، بما يحقق أهداف الثورة وخدمة الشعب المصري".كذلك أكدت المادة 17 على استقلال قضاء مصر الشامخ والحفاظ عليه ودرأ العدوان عنه وإعادة قرار تعيين النائب العام إلى صاحبه الشرعى والمجلس الأعلى للقضاء، ودرأ العدوان على المحكمة الدستورية العليا بإلغاء ما تعرضت له قبل إعلان الدستور غير الشرعى الذى صدر فى ديسمبر/2012، والذى تم إسقاطه فى صدر هذا الإعلان الدستورى".
وشددت المادة 18 على أن تلتزم الدولة بكافة الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التى وافقت عليها قبل صدور هذا الإعلان، وتعتبر جزءاً متمما للتشريع الداخلى، وحظرت المادة 19 على رئيس الدولة المؤقت ورئيس وأعضاء حكومة الثورة المؤقتة، وأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، الترشح لأية مناصب تنفيذية أو تشريعية أو سياسية لمدة دورة برلمانية كاملة طبقا لنص الدستور الجديد.