استمعت محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلي مرافعة الدفاع عن المتهمين و ذلك أثناء نظر جلسة محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم آخرين من قيادات وزارة الداخلية في القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " ..
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية أيمن القاضي و سيد نجاح ..
بدأت الجلسة في العاشرة و النصف صباحا بعد دخول المتهمين المخلي سبيلهم إلي قفص الاتهام حيث استمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة الدكتور حسنين عبيد محامي الدفاع عن المتهمين و الذي أكد في بداية مرافعته أن القضية المنظورة تتعلق بجهاز امني حساس في الدولة و قام بداية بعرض الواقعة بداية بأعمال الشغب التي وقعت يوم 29 يناير عام 2011 في كل مكان ، مشيرا إلي أنه لا يهمهم من تلك الأحداث ألا الواقعة بمحاولة و اقتحام مقار امن الدولة التي تحوي شرف مصر و عرض ..
وعلق الدكتور حسنين عبيد علي الواقعة بأن القضية تعتبر جريمة مستحيلة لان من أحيل ضباط يعملون بالمكاتب الخاصة بأمن الدولة وثبت انه لا يوجد بها ملفات و لا مستندات فأين الحرق و الإتلاف و الفرم الذي ذكر بالإحالة أذن فالجريمة مستحيلة ..
ودفع في مرافعته ببطلان أمر الإحالة ، حيث ظهرت مظاهر البطلان في الإخلال بحق الدفاع حيث جاءت القضية إلي المحكمة بغير الطريق الذي رسمه القانون فزحفت إلي المحكمة عرجاء ، كما انه صيغت بعبارات إنشائية غير قانونية صبغت بتعبيرات سياسية ،ولكن المفترض إن سلطه الاتهام تكون طرف و ليس خصما و حيث يفترض فيها الحياد و جاءت قائمة الثبوت و الإحالة بعبارات إنشائية بحتة بالإضافة إلي إن هنالك خطا كبير في إسناد التهم للمتهمين بالرغم من اختلاف مراكزهم و اختلاف رتبهم و عملهم إلا أنهم أحيلوا بنفس التهم و نفس المراكز القانونية و هنالك العديد من الملاحظات التي تسم أمر ألإحالة بالقصور كما توافرت موانع المسئولية و حالة الضرورة و شرط ألاباحه في الفعل المنظور و حالة الضرورة تعدم الإرادة في حاله الإحراق و التدمير لو وجد و تكون قاصرة .
كما أن حالة الضرورة تعتبر مانع من موانع المسئولية و التي تبيح الدفاع الشرعي عن نفس الدولة كلها لمواجهه العدوان الذي حدث يوم 25 ما بعده بالاعتداءات علي المال و الممتلكات الخاصة و العامة مما يعتبر من حالات الاعتداء علي النفس و المال و يجب الدفاع الشرعي عنه .
و في حالة تطبيق ذلك علي القضية المنظورة فان تلك العناصر كانت موجودة في حق جميع المتهمين و في حق جميع الشعب ، ضباط امن الدولة كان لديهم كل شأ و يعلمون ما لا نعلمه عن أنفسنا و أحيانا كانوا يتدخلون فيما لا يعنيهم و لكن لديهم ملفات بالجسامة مثل ملفات عن قذاف الدم و أسلام بعض المسيحيين في سوهاج ، و لذلك طالب و ناشد المجلس الاعلي للقوات المسلحة المواطنين بالتعاون مع الدولة و تسليم المستندات التي كانت بحوزتهم بعد اقتحام بعد المقار لما يهدد نشر تلك الملفات امن البلاد مما يؤكد جسامة الخطر و يجعله في حالة القوة القاهرة من الدفاع الشرعي و حالة الضرورة و يجعل الفعل الذي ارتكب ليس جريمة يسألوا عليها بل فعل مباح و علي الفرض جدلا انه لم يكن مباح فهو فعل افتقد للركن المعنوي فيه " الإرادة ".
ليكمل بعدها الدكتور حسنين عبيد إن المادة 61 وغيرها نم قانون الشرطة و التي تتحدث عن واجب الطاعة باعتباره العمود الفقري للعمل العسكري و لو إن القانون الجنائي أعطي سلطه تقديرية فالقوانين العسكرية لا تعطي أي تقديرات بل التنفيذ فقط .
و المادة 63 تتحدث عن حسن النية و التثبت و التحري ، و ذلك ابتغاء المصلحة العامة لإنقاذ البلاد من الحرب و تخليص المجتمع من الفتن و اقتحام المقرات حيث اعتقدوا في مشروعيه الفعل و كان اعتقادهم مبنيا علي أسباب قوية ،كما أنهم كانوا ينفذون أمر وزير الداخلية و ذلك بعد أن قام أسامة الفقي في التحقيقات انه كان يراجع وزير الداخلية في فرم المستندات و أن كل المستندات المفرومة كانت صور كما أكد المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة .
انتقل بعدها إلي الدفاع الخاص عن المتهم فقال إن الشهود الموجودين وجدنا انه لا يصح إن يوصفوا بالشهود لأنهم كانوا يسألوا عن رؤيتهم الشخصية حيث لابد في الشاهد إن يكون سمع ورأي و لا يقيم الوضع ، حتى محمود وجدي لا يصح إن يكون شاهدا لأنه لم يري أو يسمع شأ بل كل يقيم فقط الوضع و أكد إن هنالك ما يدعي الإعدام الدوري العام للمستندات و في امن ألدوله يتم الإعدام لكل الأصول تكون موجودة .
و عرض بعدها أقوال الشهود و التناقض بينها و بين صفه الشاهد الموجودة في القانون موضحا إن رؤيتهم لا تصح.
موضحا انه لا يتوافر شرط الضرر الذي لحق بالبلاد أو الشعب من حرق المستندات فان الضرر انعدم تماما ، و لو حدث التصور الذي فرض بحرق أصل المستندات أو الملفات التي تخص الأمن القومي فأقترح إحالتهم إلي النيابة العامة و اتهامهم بالخيانة العظمي و طالب بالبراءة للمتهمين جميعا .