الاهتمام بالخدمة الكنسية بالخارج.. البابا تواضروس يستقبل أسقف إيبارشية برمنجهام    القومي للمرأة ينظم ورشة بعنوان الذكاء الاصطناعي مع أو ضد العنف السيبراني    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 28 زيارة للتفتيش المالي والإداري بالمصالح الحكومية    تعرف على أسعار البيض بالمزارع والأسواق بكفر الشيخ الجمعة 5 ديسمبر 2025    قطع المياه لمدة 8 ساعات غدا السبت عن 3 قرى في بني سويف    وزير العمل يعلن إيقاف شركة لإلحاق العمالة بالخارج ببني سويف لمخالفتها أحكام القانون    كيف تحصل على شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية.. خطوة بخطوة    بيان هندي روسي مشترك: ندعو إلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان في الشرق الأوسط    القاهرة الإخبارية: القنيطرة تشهد تصعيدًا إسرائيليًا مع قصف مدفعي وتوغلات يومية    واشنطن ترفع عقوبات عن شركة روسية وماكرون يحذر من خيانة    إيران تتراجع عن المقاطعة وتعلن حضور قرعة كأس العالم 2026    رابط مشاهدة مباراة عمان والمغرب اليوم في كأس العرب 2025.. موعد ناري وحسابات معقدة في المجموعة الثانية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    سلوت يتحدث عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية في الترعة الإبراهيمية بالمنيا    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    "قبل ساعة الاستجابة.. دعوات وأمنيات ترتفع إلى السماء في يوم الجمعة"    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    ننشر الحصر العددي لنتائج انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بالبحيرة    "البحوث الزراعية" يوقع بروتوكول تعاون مع "الاتحاد الأوروبي" لتدريب 400 ألف مزارع قمح    رمضان 2025| كريم عفيفي ينضم ل "قبل وبعد"    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    اليوم العالمي للتطوع يشعل طاقات الشباب 35 ألف متطوع بصندوق مكافحة الإدمان يقودون معركة الوعي ضد المخدرات في كل محافظات مصر    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    بعد وفاته، 5 معلومات عن عازف الكمان قيس جمعة    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    نجل البرغوثي يكشف تعرض والده لكسور بالضلوع وقطع بالأذن في سجون الاحتلال    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجد عباد الرحمن ببيلا | صور    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    تحرير 32 محضر مخالفات تموينية بكفر الشيخ    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    قافلة طبية بقرية أبو عدوي في دمياط تقدم خدمات مجانية لأكثر من ألف مواطن    وكيل تعليم القاهرة تشارك بفعاليات لقاء قيادات التعليم ضمن مشروع "مدارس مرحبة ومتطورة"    خرست ألسنتكم داخل حناجركم    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    بشير عبد الفتاح ل كلمة أخيرة: الناخب المصري يعاني إرهاقا سياسيا منذ 2011    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع كادر دعاة وأئمة الأوقاف ب"الشورى"
نشر في الفجر يوم 30 - 03 - 2013

أعلنت حركة " أئمة بلا قيود " عن مشروع الكادر الذي تم تقديمه إلى مجلس الشورى والذى يتكون من 28 مادة ، لضمان حقوق الدعاة والأئمة فى حرية التعبير ، وحرية ممارسة الأنشطة الدعوية .

ويتكون الكادر من "قانون نظام الأئمة والوعاظ العاملين بالدولة"..ويشمل..

الباب الأول
أحكام عامة مادة

( أ ) تسرى أحكام هذا القانون على السادة الأئمة والوعاظ العاملين بوزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف والمقيمين بجمهورية مصر العربية (المسمى الوظيفى 1- إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف 2- واعظ بالأزهر).

( ب ) لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون فقدان الإمام أو الواعظ لأى مزايا مالية أو عينية يتمتع بها العاملين – من غير الأئمة أو الوعاظ - بذات الجهة التى يعمل بها، أو فقدان الإمام أو الواعظ لأى مزايا مالية أو عينية كان يتمتع بها قبل إصدار هذا القانون.

مادة (2)
بصفة عامة يجب على الدولة بكل أجهزتها حماية الأئمة والوعاظ بما يضمن لهم حرية التعبير وإبداء الرأى والدعوة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ونخص بالذكر ما يلى:-

1- إلغاء أو تعديل كل مواد القانون واللوائح المقيدة لحرية الإمام أو الواعظ فى ممارسة عمله الدعوى ومنها المادة (201) من قانون العقوبات، والتى تنص على:

(كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى فى أحد أماكن العبادة أو فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحا أو ذما فى الحكومة أو فى قانون أو فى مرسوم أو قرار جمهورى أو فى عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شىء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن).

2- حرية ممارسة الأنشطة الدعوية المختلفة بالمسجد وخارجه، بشرط إخطار الجهات المختصة فقط دون شرط موافقتها (وفى حالات الطوارئ يكون إخطارها بعد مزاولة النشاط).

مادة (3)

تسرى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فى المواد التى لم يرد فيها نص صريح بمشروع القانون.

كما تسرى أحكام القوانين واللوائح – المتعلقة بعمل الإمام أو الواعظ - التى لم يرد بشأنها نص صريح فى هذا القانون.

الباب الثانى
الوظائف والتعيين والترقية وإنهاء الخدمة

مادة (4)

( أ) يتم تعيين الأئمة بوزارة الأوقاف عن طريق تكليف خريجى جامعة الأزهر الحاصلين على ليسانس الدعوة الإسلامية من كلية الدعوة أو كليات أصول الدين شعبة الدعوة الإسلامية من المصريين.

(ب) يجب على جامعة الأزهر إخطار وزارة الأوقاف بأسماء وبيانات خريجى كلية الدعوة الإسلامية وكليات أصول الدين شعبة الدعوة الإسلامية من المصريين فى موعد أقصاه الأول من يناير من كل عام

( ج ) يصدر وزير الأوقاف قرار التكليف مرة واحدة سنويا فى أول فبراير من كل عام. على أن يصدر قرار وزير الأوقاف أو من ينوب عنه بتوزيع المكلفين على الأماكن الشاغرة فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ التكليف.

ولا يتم تنفيذ قرار التكليف للحاصل على المؤهل المذكور إلا بعد تقديم ما يثبت عضويته بنقابة الدعاة لدى الجهة المختصة بوزارة الأوقاف.

(د) يكون قرار التكليف لمن حصل على الليسانس فى غضون عام سابق من تاريخ قرار التكليف، ويكون التعيين –بصفة دائمة - فى قرار التكليف على درجة إمام وخطيب ومدرس ثالث.

مادة (5)

بصورة استثنائية يتم تعيين بوظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف جميع الحاصلين على ليسانس الدعوة الإسلامية أو أصول الدين شعبة الدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر للسنوات السابقة لإصدار هذا القانون ويصدر قرار تعيين من وزير الأوقاف خاص بتكليف هؤلاء بشرط ألا يتجاوز السن 38 عاما حال صدور القانون ويتم تعيين هؤلاء فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ إصدار القانون وتكون الأولوية للأقدم فى تاريخ التخرج ثم للأعلى فى الدرجات ثم للأكبر سنا.. وفى كل الأحوال يتم التعيين على درجة إمام وخطيب ومدرس ثالث.. وعليه يجب على الحاصلين على هذه المؤهلات من السنوات السابقة التقدم بأوراقهم لوزارة الأوقاف فى موعد أقصاه 90 يوما من تاريخ إصدار هذا القانون ولهم أن ينيبوا عنهم فى ذلك.

مادة (6 )

فى كل الأحوال لا يجب على الدولة تعيين المكلفين فى مهنة إمام وخطيب ومدرس فى أى وظيفة أخرى إذا اعتذر عن تكليفه أو لم يباشر تكليفه بدون عذر مقبول بعد صدور هذا القانون.

مادة (7)

المجندون بالقوات المسلحة يتم تكليفهم رغم وجودهم بالقوات المسلحة، ويتم حساب سنوات خدمتهم بالقوات المسلحة كسنوات أقدميه، كما تدخل مدة العسكرية ضمن المدة المطلوبة للترقى فى الدرجات المالية وتدخل كذلك ضمن مدة الخدمة المطلوبة للتقدم لأى وظيفة تعلن عنها الوزارة للعاملين بها من الأئمة.

مادة (9)

تنتهى خدمة الأئمة والوعاظ ببلوغ سن الستين ولا يجوز التجديد لهم بعد ذلك ولا تولى مناصب قيادية أو ذات طابع إشرافى.

مادة (10 )

يتكون جدول وظائف الأئمة والوعاظ بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف من الوظائف التالية:-

1- إمام أو واعظ ثالث

2- إمام أو واعظ ثانى

3- إمام أو واعظ أول

4- كبير أئمة أو كبير وعاظ

5- إمام خبير أو واعظ خبير

ويتكون جدول وظائف التوجيه الدعوى (التفتيش) من وظيفة:-

1- موجه وتعادل إمام أول أو واعظ أول

2- موجه أول وتعادل كبير أئمة أو كبير وعاظ

3- كبير موجهين وتعادل إمام خبير أو خبير خبير

وتعتبر المدة التى قضاها الإمام أو الواعظ على درجته المالية المعادلة هى ذات المدة التى قضاها على الدرجة المالية التى تمت المعادلة منها.

ويتم زيادة الأجر الحالى للإمام أو الواعظ ليصل إلى بداية مربوط درجته المعادلة وفقا للجدول السابق.

ويكون شغل وظائف التوجيه الدعوى بالنقل أو الندب من وظائف الأئمة أو الوعاظ المعادلة لها أو بطريق الترقية. ويشترط فى شغل وظائف التوجيه الدعوى موافقة الإمام أو الواعظ على القرار وتكون الأولية فى كل الأوضاع للأئمة أو الوعاظ الأقدم فى تاريخ التعيين ثم الأكبر سنا ثم بالاقتراع.

ويكون الاشتغال فى وظائف التوجيه الدعوى بدون أى مسابقات لمن يرغب من الأئمة أو الوعاظ أو من يتم ترشيحه من قبل الجهات المختصة.

ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تنظيم تلك الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارة الأوقاف والأزهر.

الباب الثالث
النقل والندب والبعثات والإعارة والتدريب

مادة (11 )

( أ ) لا يجوز نقل أو انتداب الإمام أو الواعظ إلا بعد موافقته، ويجوز انتدابه لمدة لا تزيد عن شهر سنويا فى حالة الضرورة القصوى لصالح العمل.

وعلى الجهات المختصة الموافقة على طلب نقل أو انتداب الإمام أو الواعظ المقدم منه أو من ينوب عنه إذا أبدى سببا مقبولا.

ولا يحق للجهات المختصة عدم الموافقة على طلب النقل إلا فى حالة الضرورة القصوى لصالح العمل مع إبداء أسباب عدم الموافقة خطيا ويتسلم صاحب الطلب صورة منها.

وفى حالة إزالة الأسباب التى دفعت الإمام أو الواعظ لطلب النقل أو الانتداب يجوز رفض طلبه ويدون ذلك فى طلب النقل أو الانتداب المقدم مع تسلم صاحب الطلب صورة من ذلك.

وفى كل الأحوال للإمام أو الواعظ أن يطعن على رفض طلبه فى خلال ستين يوما من تاريخ إحاطته بالرد.

( ب) لغير ذوى الاحتياجات الخاصة تكون الأولوية فى النقل أو الانتداب عند التزاحم للأقدم فى التعيين ثم الأكبر سنا ثم بالاقتراع.

مادة (12)

( أ) يتم الابتعاث أو الإعارة للداخل أو للخارج للأئمة فى وزارة الأوقاف والوعاظ فى الأزهر الشريف بالترتيب بين الأئمة أو الوعاظ مع مراعاة شرط الأقدمية فى تاريخ التعيين ثم بالأكبر سنا ثم بالاقتراع. ويتم ذلك بدون شروط أخرى أو إجراء مسابقات.

على أن ينفذ هذا الشرط فى كل أنواع الإعارة أو الابتعاث كل على حدة، مع مراعاة عدم الجمع بين أى نوعين من الإعارة أو الابتعاث لنفس الشخص فى غضون 5 سنوات.

ويستثنى من الإعارة أو الابتعاث من تم ابتعاثه أو إعارته قبل إصدار القانون حتى يتم استيفاء جميع الأئمة أو الوعاظ على مستوى الجمهورية. ولا يحق تجديد مدة الإعارة أو الابتعاث مرة أخرى حتى يتم استيفاء جميع الأئمة أو الوعاظ، ولا تزيد مدة الإعارة أو الابتعاث عن عام (12 شهر).

وبشرط المساواة فى الأجر وتحدد زيادة مالية للمناطق والدول الأقل راحة أو أقل استقرارا (تحدد الزيادة لكل دولة على حدة حسب ظروفها ويتم التقدير للزيادة سنويا) وتحدد هذه الدول سنويا من قبل الجهات المختصة مع إبداء الأسباب.

(ب) يشترط فقط للإعارة للمساجد الكبرى فى داخل جمهورية مصر العربية مع الأقدمية فى التعيين إجراء مسابقة محددة الضوابط والمعايير وتكون شفويا وتحريريا وبلجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف ونقابة الدعاة مكونة من 3 أعضاء لكل منهما.

ويتم ترشيح الأئمة والوعاظ للقوافل الدعوية والمحاضرات ودروس السيدات والندوات بالترتيب مع مراعاة شرط الأقدمية فى التعيين ثم الأكبر سنا ثم بالاقتراع ودون أى شروط أخرى.

(ج) يجب على وزارة الأوقاف أو الأزهر تأهيل الأئمة أو الوعاظ - الذين يتم إيفادهم أو إعارتهم للخارج لأكثر من عام – لمدة شهرين متواصلين قبل سفرهم للخارج.

مادة (13)

( أ ) يجب على وزارة الأوقاف والأزهر العمل على رفع المستوى الثقافى والمهنى للأئمة والوعاظ ومن ذلك منح الأئمة والوعاظ دورات ثقافية وعلمية متخصصة لجميع الأئمة والوعاظ – وبصفة إجبارية ومجانية - فى كافة العلوم بكافة وبشتى أنواعها التى تعمل على رفع المستوى الثقافى والمهنى للأئمة والوعاظ ويتم تفرغ الإمام أو الواعظ لذلك تماما مع حصوله على كل مستحقاته بدون أى خصومات (وعلى وزارة الأوقاف أو الأزهر توفير أماكن للمبيت أو نفقات للانتقال إن لزم ذلك).

بالإضافة إلى المطبوعات والنشرات الدورية المجانية ( مع تسلم الإمام أو الواعظ سنويا مطبوع يحتوى كل أنشطة المؤسسة سنويا وما استجد من لوائح وقوانين خاصة بالمؤسسة . كما يتم تسلم الإمام أو الواعظ مطبوع خاص بكل اللوائح والقوانين الخاصة بالمؤسسة لمرة واحدة)(المؤسسة هى وزارة الأوقاف أو الأزهر ).

ومن حق كل 100 إمام أو واعظ التقدم بطلب لمنحهم دورة فى تخصص علمى محدد بشرط إبداء أسباب مقبولة للتقدم بطلب منح الدورة . وعلى الجهات المختصة الاستجابة لطلبهم وعند الرفض للطلب يتم إخطار مقدمى الطلب بالأسباب ولمقدمى الطلب الطعن على رفض طلبهم.

(ب) تعقد أسبوعيا مقارىء خاصة بالأئمة فقط دون غيرهم فى كل قرية على ألا يزيد عدد الأعضاء عن 10 أعضاء ولا يقل عن 6 أعضاء وإلا نقل لأقرب مقرأة وفى الظروف الاستثنائية يزيد العدد إلى 15 عضو . وتكون المقرئة مخصصة لتسميع القرآن مع تعليم أحكام التجويد ويكون مقدار التسميع حزب من المصحف ويتولى شيخ المقرأة ذلك ويشترط فيه بعد اختباره فى القرآن والقراءات أن يكون من الحاصلين على ليسانس القرآن وعلومه من جامعة الأزهر وإلا كان من الحاصلين على شهادة التخصص فى القراءات من معاهد القراءات المعتمدة من الأزهر الشريف وإلا كان من الحاصلين على شهادة عالية القراءات من نفس الجهة السالفة الذكر ...

ويحظر على مشرف المقرأة تواجد غير الأئمة بالمقرأة وإلا يعاقب بالحرمان من مكافأة الإشراف لمدة شهر ولو تكرر مرة أخرى يحرم من الإشراف وتنقل لإمام أقرب المساجد إليه.

وإذا تعارض وقت المقرأة (العصر) مع وقت الدرس الذى حدده الإمام فى مسجده تعين على الإمام تغيير وقت الدرس فى يوم المقرأة ويخطر الجهة المختصة بذلك.

الباب الرابع
واجبات العاملين والتأديب والأجازات

مادة (14)

( أ ) يتم إلحاق الإمام فى بداية استلامه العمل بإحدى المساجد التى يرأسها "إمام أول" على الأقل ولمدة 6 أشهر يتم فيها تأهيله للعمل ويجب أن تخصص له خطبة شهريا يلقيها بالمسجد كما يخصص له درسين أسبوعين فى غير وقت درس الإمام رئيس المسجد ويجب أن يتم ذلك فى حضور الإمام رئيس المسجد .. وعلى الإمام رئيس المسجد أن يبدى له ملاحظاته شفويا على كل ما سبق.

( ب ) يجب على الإمام أو الواعظ أسبوعيا ألا تقل دروسه بالمسجد عن ( 4 دروس مسجديه على مدار أربعة أيام ) بالإضافة إلى خطبة الجمعة.

وللإمام فقط (دون الواعظ ) حق اختيار الوقت المناسب لأداء درسه (بعد صلاة العصر أو المغرب أو العشاء ) مع اطلاع الجهات المختصة بذلك مع عدم اشتراط موافقتها.

وفى المساجد الكبرى يجب ألا تقل دروس الإمام عن 3 دروس بالإضافة إلى خطبة الجمعة مرة واحدة فى الشهر على الأقل وعليه أن يؤدى خطبة الجمعة وإمامة المصلين بمسجد آخر إذا لم يؤدها بمسجده.

ويجب ألا يقل الزمن الذى يلقى فيه الدرس بالمسجد أو الخطبة عن 20 دقيقة ولا يزيد فى الخطبة عن 45 دقيقة والدرس عن 60 دقيقة.

( ج ) يبدأ عمل الإمام (دون الواعظ ) بالمسجد من وقت صلاة العصر وحتى بعد وقت صلاة العشاء بنصف ساعة وله حق العمل بالمسجد اختياريا بعد وقت صلاة العشاء ويوم الجمعة يبدأ عمل الإمام قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة وينتهى بالقيام بخطبة الجمعة والانتهاء من إمامة المصلين لصلاة الجمعة.

وللإمام والواعظ الخروج فى تشييع الجنازة التى شيعت من مسجده فى وقت عمله (ولو كان ذلك فى وقت المخصص لإلقاء الدرس ) ويسجل ذلك بدفتر الحضور والانصراف قبل الخروج من مسجده بشرط عدم الاعتذار عن أداء الصلوات فى مسجده وأن تكون مدة العذر فى تلك الحالة لا تتجاوز60 دقيقة.

( د ) المساجد التى يتواجد بها أكثر من إمام تكون رئاسة المسجد للأقدم فى تاريخ التعيين ثم الأكبر سنا ثم بالاقتراع .. وينوبه فى رئاسة المسجد عند عدم تواجده من يليه فى ذلك.

ويتولى إمام المسجد أو من ينوب عنه - فى حالة غيابه - من السادة الأئمة رئاسة مجلس إدارة المسجد بصفته الوظيفية وذلك فى المساجد التى يشكل بها مجالس إدارة.

مادة (15)

( أ ) للإمام والواعظ عطلة رسمية أسبوعية يومى السبت والأحد ويبدأ عمله من يوم الاثنين فى مواعيد عمله المكلف بها . وينتهى عمل الإمام أو الواعظ الأسبوعى بانتهائه من صلاة الجمعة يوم الجمعة.

وللأئمة والوعاظ المغتربين فى المناطق النائية خارج محافظتهم الحق فى أن يباشروا عملهم يومى السبت والأحد على أن يمنحوا أجازة شهرية لمدة 6 أيام متصلة فى غير يوم الجمعة مع إخطار الجهات المختصة بذلك.

وللأئمة فى المساجد الكبرى والذين يمارسون العمل طوال اليوم - ابتداء من قبل وقت الفجر بنصف ساعة وحتى بعد صلاة العشاء بنصف ساعة - الحق فى الحصول على أجازة 3 أيام أسبوعيا بشرط التبادل مع إمام آخر فى استئناف العمل بالمسجد.

( ب ) يتم إلغاء أى عمل إضافى أو أساسى أو عمل مقابل أجرمن وزارة الأوقاف أو الأزهر على الإمام أو الواعظ فى مواعيد راحته الأسبوعية أو غير مواعيد عمله اليومى .. مع منح جميع المميزات التى كانت تمنح للإمام أو الواعظ نظير ذلك.

وللإمام أن يباشر عمله فى المسجد والإشراف عليه فى مواعيد راحته الأسبوعية وهذا اختياريا للإمام.

( ج ) للإمام (دون الواعظ ) الذى التحق بالدراسات العليا أو تمهيدى الماجستير أو فى مرحلة استكمال الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها(فى إحدى التخصصات المرتبطة بطبيعة عمله ) أن يتقدم للجهات المختصة بوزارة الأوقاف بطلب اعتذار عن العمل وقت العصر وحتى قبل المغرب بنصف ساعة .ولمدة لا تزيد عن 3 أيام فقط فى الأسبوع وبحيث يؤدى الدرس بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء مع تقديم ما يثبت ذلك بالأوراق المعتمدة من الجهة المختصة وموضحا بها أيام المحاضرات وأوقاتها. وبحيث لا تزيد سنوات الدراسة بالدراسات العليا أو تمهيدى الماجستير عن سنتين والماجستير عن سنتين والدكتوراه عن سنتين بأى حال من الأحوال.

( د ) للإمام (دون الواعظ ) أن يبدى عذرا عن الاستئناف فى العمل حتى مواعيد الانصراف , بعد التوقيع فى دفتر الحضور بالمسجد وذلك للظروف الطارئة بشرط ألا تزيد الأعذار فى الشهر عن 4 أعذار.

مادة (16 )

( أ ) الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا القانون هى:-

1- الإنذار.

2- الخصم من أساسى الأجر فقط لمدة لا تتجاوز شهر فى السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.

3- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

4- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.

5- الإحالة إلى المعاش.

6- الفصل من الخدمة.

( ب) فى حالة صدر قرار بإيقاف الإمام أو الواعظ عن العمل للتحقيق - إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك- يتم صرف جميع مستحقاته – المقررة له - كاملة و فى مواعيدها المحددة بدون تأخير عن موعد صرفها الشهرى . على ألا يزيد الإيقاف عن العمل فى كل الأحوال عن شهرين.

وللإمام الحق فى الطعن على قرار إيقافه لدى الجهات المختصة

الباب الخامس
الأجور والعلاوات والبدلات والمزايا العينية والتعويضات

والحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية

مادة (17)

تتحدد الدرجات المالية للأئمة والوعاظ والسنوات البينية اللازمة للترقى إلى الدرجة المالية الأعلى

وفقا للجدول الآتى :-

الدرجة المالية

بداية مربوط الدرجة ب الجنيه المصري

المدة البينية اللازمة للترقى للدرجة

إمام وخطيب ومدرس (واعظ ) ثالث 2000 جنيه ،إمام وخطيب ومدرس (واعظ )ثانى 4000 جنيه، 8 سنوات
إمام وخطيب ومدرس (واعظ )أول 6000 جنيه،6 سنوات كبير أئمة أو كبير وعاظ 8000 جنيه،6 سنوات
إمام خبير أو واعظ خبير 10000 جنيه.

وعليه يستحق الإمام أو الواعظ أجره الأساسى وفقا لما سبق

كما يستحق علاوة دورية سنوية تضاف إلى الأجر الأساسى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يقل عن 7%من الأجر الأساسي

ويترقى الإمام أو الواعظ بقوة القانون ابتداء من السنة المالية التالية لانتهاء المدة اللازمة للترقى ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بإيقاف أو تأخير الترقية بناء على أحد الأسباب التى تجيز ذلك.وفى كل الأحوال لا يزيد إيقاف أو تأخير الترقية عن سنتين

مادة (18)

( أ ) يمنح الأئمة والوعاظ الحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها- فى العلوم المرتبطة بطبيعة العمل- بصفة دائمة حافز قدره 1000 جنيه شهريا بالإضافة إلى علاوة قدرها 100 جنيه تضاف إلى أساسى الأجر

( ب) يمنح الأئمة والوعاظ الحاصلين على درجة الدكتورة أو ما يعادلها- فى العلوم المرتبطة بطبيعة العمل - بصفة دائمة حافز قدره 2000 جنيه شهريا بالإضافة إلى علاوة قدرها 200 جنيه تضاف إلى أساسي

(ج) فى جميع الحالات لا يصرف هذا الحافز- فى الفقرة ( أ , ب )- إلا عن درجة علمية واحدة فقط ( المؤهل الأعلى إن وجد ) ولا يجوز الجمع بينهما ولا يجوز تكرار الحافز لنفس الدرجة العلمية

مادة (19)

يمنح الأئمة والوعاظ حافز جذب للمناطق النائية والوعرة التى تحددها وزارة الأوقاف أو الأزهر علاوة يتراوح قدرها من 1000 إلى 2000 جنيه شهريا

ولا يجوز حرمان الإمام أو الواعظ الذى استحق الحافز من ذلك الحافز مستقبلا طالما مازال فى ذات المكان

مادة (20 )

( أ ) تكفل الدولة على نفقتها الكاملة وعلى أعلى مستوى صحى متاح تقديم الرعاية الصحية والعلاج للأئمة والوعاظ بما فى ذلك العلاج فى الخارج إذا لزم الأمر . كما تكفل الدولة على نفقتها الكاملة نفس مستوى الرعاية الصحية والعلاج للمخالطين للأئمة والوعاظ من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الأولى

ويتم معالجة جميع الأئمة بوزارة الأوقاف بمستشفيات الدعاة مجانا التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية وبدون أى رسوم إضافية مع صرف الدواء مجانا وتقديم أعلى وأرقى أنواع الرعاية الصحية وذلك مقابل اشتراك شهرى بمقدار خمس جنيهات

وفى المحافظات التى لا تتواجد بها مستشفيات للدعاة تتعاقد الوزارة مع إحدى المستشفيات ذات الخدمات المتميزة وتتوفر بها كافة التخصصات الطبية وتتحمل الوزارة جميع المصاريف بما فيها العلاج .

(ب ) لا يحرم الإمام أو الواعظ من المزايا المالية أو العينية - المقررة فى هذا القانون- ( حرمان جزئى أو كلى ) لعدم مباشرته العمل فى الظروف المرضية - أيا كانت الظروف – وعلى الإمام أو الواعظ تقديم ما يفيد وضعه الصحى .
مادة (21 )

( أ ) يجب على وزارة الأوقاف والأزهر توفير نفقات ( انتقال يومى ) مناسبة لمن زادت المسافة بين محل إقامته وبين مسجده عن 30 كيلو متر , وتصرف شهريا

(ب) ولكل إمام أواعظ زادت المسافة بين مسجده أو محل عمله ومحل إقامته عن 40 كيلو متر الحق فى استلام سكن لائق بمسجده أو قريب من مسجده ( لا تزيد المسافة عن 5 كم) كشرط لاستلام العمل وللمتزوج سكن عائلى مناسب. وإذا لم يتوفر ذلك له الحق فى عدم استلام العمل . وتتحمل وزارة الأوقاف أو الأزهر مسؤولية ذلك وما يترتب عليه من آثار .

(ج) ولكل إمام الحق فى عدم استلام العمل بالمسجد إلا بعد توفير مكان مناسب للراحة والإدارة بالمسجد أو بإحدى ملحقاته .. وتتحمل وزارة الأوقاف أو الأزهر مسؤلية ذلك وما يترتب عليه من آثار.

(د) فى كل الحالات السابقة فى حالة عدم استلام العمل يخطر الإمام أو الواعظ الجهات المختصة بوزارة الأوقاف أو الأزهر فى مدة لا تتجاوز 48 ساعة فى غير الأجازات الرسمية.

مادة (22 )

تخصص وزارة الأوقاف سنويا للسادة الأئمة فقط دون غيرهم من الوحدات السكنية المخصصة للسكن العائلى - المجهزة للسكن الفوري- التابعة لهيئة الأوقاف المصرية فى كل المحافظات نسبة 20% من هذه الوحدات توزع على السادة الأئمة بسعر التكلفة فقط وبمساحات لا تقل عن 70 م – صافى المساحة - ويعلن عن ذلك لجميع الأئمة ويتم إخطارهم خطيا بذلك قبل موعد بدء التقدم بالأوراق المطلوبة بستين يوما على الأقل وتكون الأولوية فى جميع الحالات لمن لم يتم استلامه لهذه الوحدات نهائيا ثم الأقل فى استلام هذه الوحدات ثم الأقدم فى التعيين ثم الأكبر سنا ثم بالاقتراع.

وتكون هذه الوحدات من أفضل وحدات الهيئة .ولا يحق للهيئة تمييز غير الأئمة فى ذلك.

مادة ( 23 )

يمنح الأئمة والوعاظ عند بداية تعيينهم مكتبة علمية تحتوى30 كتابا من كتب التراث مع 30 كتابا من الكتب المعاصرة فى العلوم الشرعية والعربية المتنوعة ويتم منح الأئمة كل 10 سنوات مكتبة جديدة.

الباب السادس
قياس كفاءة الأداء

مادة ( 24 )

يصدر تقرير كفاءة الأداء مرة سنويا ولا يتم إصدار تقرير لتقييم الكفاءة لاى من الأئمة والوعاظ ممن درجته المالية عن إمام أول أو تزيد عن ذلك.

مادة ( 25 )

يعتبر أداء مرضى هو المعيار الذى يؤخذ به أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاءة بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو مرضى أو غير مرضى.

ويتم تقييم الأداء من خلال تقييم ما قام به الإمام أو الواعظ من أنشطة دعوية وعلمية وتدريبية.

ولابد من إعلام وإطلاع وبتوقيع خطى للإمام أو الواعظ على تقريره السنوى قبل إرساله للجهات المختصة وله حق الاعتراض عليه أو الطعن فى التقرير فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إطلاعه على التقرير لدى الجهات المختص
مادة ( 26 ).

يتم وضع قواعد وأسس واضحة لقياس الكفاءة فى تقرير الأداء للأئمة والوعاظ ويجب إخطار الأئمة والوعاظ بهذه القواعد وشرحها وتسلمه نسخة ورقية منها.

مادة ( 27 )

فى حالة حصل الإمام أو الواعظ على درجة ( غير مرضى) فى تقرير الكفاءة السنوى يجب أن تحدد الأسباب التى استند إليها فى التقييم وكذلك التوصيات لرفع كفاءته.

ويجب على وزارة الأوقاف والأزهر منح الأئمة و الوعاظ الحاصلين فى تقرير الكفاءة على مرتبة (غير مرضى) دورة تأهيلية لمدة 3 أشهر يتم فيها تفرغ الإمام أو الواعظ تفرغا تاما ..دون أى خصومات . وذلك لرفع مستوى كفاءته الإدارية والفنية.

مادة ( 28 )

الإمام هو المسئول الرئيسى عن تقرير كفاءة الأداء لجميع العاملين فى المسجد - من غير الأئمة –


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.