اكدت مصادر قضائية ان هناك ثلاث مواد دستورية تحول دون عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام ، ولكن فى نفس الوقت لا تسمح ببقاء المستشار طلعت عبد الله فى منصبه. المواد هى المادة 227 التي تنص على أن "كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب . والمادة 173 من الدستور والتى تنص على ان النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض ،على اختيار مجلس القضاء الأعلى أو ، والرؤساء بالاستئناف والعامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات ولمرة واحدة طوال مدة عمله.،للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب . والمادة 236 تلغى جميع الاعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور ويبقى نافذا من اثار فى الفترة السابقة " وهو ما يعنى نفاذ قرار عزل عبد المجيد . واضافت المصادر ، ان المخرج القانونى الوحيد هو ان يقوم مجلس القضاء الاعلى بترشيح ثلاثة يختار من بينهم الرئيس من يشغل منصب النائب العام وهذا طبقا للقانون .