البابا تواضروس الثاني يلتقي ممثلي الكليات والمعاهد اللاهوتية بأكاديمية مار مرقس بوادي النطرون    زيارة وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس    اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 9ديسمبر 2025 فى المنيا    عاجل- مدبولي يفتتح مصنع ليوني لضفائر السيارات: مصر تتحول إلى مركز عالمي للصناعة الكهربائية    مسؤول أممي: اقتحام إسرائيل مجمع الأونروا في القدس يعد سابقة خطيرة    توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع جديدة للجامعات الروسية في مصر    رحاب الجمل: محمد رمضان في "احكي يا شهرزاد" كان ملتزم وبيصلي    بعثة البنك الدولي تزور وزارة الإسكان لمتابعة ملفات التعاون المشترك    تداول 18 ألف طن و1000 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    رانيا المشاط وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تناقشان جهود تعزيز التنمية الاقتصادية    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير بمركز ديروط فى أسيوط    مصلحة الضرائب: الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن حوافزا ومزايا للملتزمين    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مخيم الأمعري للاجئين وسط الضفة الغربية    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    الجيش الروسي يتقدم في أوكرانيا ويستهدف بلدة ميرنوهراد    قافلة «زاد العزة» ال90 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    كمبوديا تتعهد بقتال تايلاند بشراسة    مراسلون بلا حدود: 67 صحفيا قتلوا خلال ال12 شهرا الماضية    نائبة بمجلس الشيوخ: التحركات الأمريكية ضد الإخوان انتصار لتحذيرات مصر عبر السنوات    الطباخ وهشام فؤاد الأقرب لقيادة دفاع الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية    بيراميدز يستهل مسابقة كأس الرابطة بمواجهة البنك الأهلي    الحبسي: عصام الحضري أفضل حراس مصري عبر التاريخ.. وشناوي "الأهلى" بعده    فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك.. اليوم    وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة بعد اختياره رئيسًا للجنة التربية البدنية باليونسكو    تشكيل ليفربول المتوقع أمام إنتر ميلان    تحرير 898 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بحوزته 1.25 طن مخدرات بالإسماعيلية    إخلاء سبيل سائق متهم بنشر فيديو التلاعب في اللافتات الإرشادية بالدائري    تعليم القاهرة تعلن موعد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    إصابة فتاة بحروق أثناء التدفئة بطهطا شمال سوهاج    ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذى لتوحيد قواعد تنظيم الذكاء الاصطناعى فى أمريكا    مليون عضة سنويا.. خبير بيولوجي يطرح تصورا لإدارة أزمة الكلاب الضالة في مصر    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    أحمد سعد وويجز يروجون لفيلم "الست" بطريقتهما    في ذكري «يحيي حقي».. أيقونة أدبية عربية جليلة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر قضائية : "الدستورية" ستنظر "قانون الانتخابات" وفق إجراءات الرقابة اللاحقة
نشر في الفجر يوم 08 - 03 - 2013

وسط جدل دستوري وقانوني بشأن مدى اختصاص المحكمة الدستورية في مصر بالنظر مجددا في دستورية قانون الانتخابات النيابية الذي سبق لها أن أبدت عليه ملاحظات، قال مصدر قضائي مصري رفيع إن المحكمة الدستورية ستنظر في القضية المحالة إليها من القضاء الإداري كأي قضية أخرى، وفق الخطوات المتبعة في نظر قضايا الرقابة اللاحقة، بينما أشارت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة إلى أن القضية بإحالتها للدستورية العليا أصبحت منفصلة عن مسار الدعوى الموضعية، قائلة إنه «حتى وإن تراجعت محكمة القضاء الإداري عن حكمها لن يمنع هذا المحكمة الدستورية من نظر الدعوى». وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت أول من أمس حكما بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته وهو ما يعد عملا من أعمال «الرقابة اللاحقة» للمحكمة.

وقال المصدر القضائي الذي تحدث ل«الشرق الأوسط» مشترطا عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه «هذه قضية مثل كل القضايا التي تعرض على المحكمة الدستورية.. قضاة المحكمة يبحثونها ليروا إن كانوا مختصين بها أم لا، مقبولة أم غير مقبولة». وتابع المصدر: «قضاة المحكمة أيضا سينظرون في الشكل القانوني للقضية ليقرروا إن كانت مستوفاة للشروط القانونية أم لا، وبعد هذه الإجراءات يمكن للمحكمة أن تقرر إذا ما كانت مختصة بالفصل في القضية من عدمه». وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات المتبعة في كل القضايا تعد من الإجراءات الطبيعية في نظر القضايا المعروضة على المحكمة وفق الخطوات المتبعة في الرقابة اللاحقة على القوانين، وهو ما يعني أن المحكمة لن تفصل في القضية قبل مدة ال45 يوما التي تستلزمها أعمالها التحضيرية.

وأثار قرار المحكمة الإدارية جدلا سياسيا وقانونيا ودستوريا بشأن إمكانية إحالة القانون للمحكمة الدستورية، إذ يحظر الدستور الجديد الذي أقر مؤخرا على المحكمة الدستورية إعمال الرقابة اللاحقة على عدد من القوانين المكملة للدستور، ومن بينها قانون الانتخابات البرلمانية على أن يخضع القانون للرقابة السابقة قبل إصداره.

وألزم الدستور الجديد في المادة 177 رئيس الجمهورية أو مجلس النواب بعرض «مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضي قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة (175) من الدستور».

لكن محكمة القضاء الإداري قالت في حيثيات حكمها إنه «يتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى للمراقبة ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون بعد أن يعدل، ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهي المحكمة الدستورية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.