قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى اليوم الاحد حجز الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن السيد عدنان المرشح المستقل للشوري بدائرة محافظة الأقصر والتى طالب فيها بعدم دستورية مواد قانون إنتخابات مجلس الشورى أسوة بعدم دستورية مواد قانون إنتخابات مجلس الشعب للحكم خلال أسبوع " الأحد القادم " وتقديم المذكرات .والمستندات خلاله وقال وائل حمدى السعيد فى دعواه أن الإعلان الدستورى الصادر فى 23 مارس 2011 المادة 38 منه حددت أحقية الترشيح لمجلس الشورى على الثلثين للأحزاب والثلث الأخر للمستقلين وصدر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 واعطى حق الترشح على نصف البرلمان للمستقلين والنصف الأخر لمرشحى الأحزاب ثم تم .تعديله بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 تحت ضغوط سياسية
وأوضح " السعيد " أن ضغوط الشارع السياسى أدت إلى تعديل مرسوم الإنتخابات بمرسوم بقانون إلى 23 لسنة 2011 والذى سمح للأحزاب حق الترشح على الثلث الفردى وهذا أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وبالتالى جاء ليعصف بحقوق الأغلبية ويمثل خروجا عن النص التشريعى وهذا ليس بجديد فى الوسط السياسى
وقال " السعيد " أنه فى عام 1987 تصدت الدستورية العليا لهذا القانون الذى سمح للأحزاب فقط بخوض إنتخابات البرلمان وتم تنفيذ الحكم ورضخت له جميع أجهزة الدولة ولابد أن يكون الحكم واجب التنفيذ وفى إنتخابات 1990 وكان الترشيح بالقائمة فقط واضيف مقعد للمستقلين وتصدت المحكمة الدستورية العليا لهذا القانون فى 19 مايو 1993 وقضت بعدم دستوريته لإخلاله بمبدأ تكافؤ وتمييزه بين المواطنيين
وأشار " السعيد " إلى أن حكم حل مجلس الشعب عام 2012 ليس بجديد وإنما نسج بخيوط من الذهب وهناك فرق كبير بين العمل السياسى الذى يخرج عن الرقابة القضائية وعن الأعمال القانونية وأحكام المحكمة الدستورية العليا منذ تسعينات القرن الماضى وعندما صدر إعلان سياسى لتحصين الشورى هل هذا عمل سياسى أو سيادى لايخضع لرقابة المحكمة الدستورية
وقال " السعيد " إن رئيس الجمهورية الذى تم إنتخابه وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى 23 مارس 2011 والذى حدد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب الذى أقسم أمام المحكمة على إحترام الإعلان الدستورى
وأكد " السعيد " أن الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى هو غصب للسلطة وليس من حق رئيس الجمهورية المنتخب إصدار إعلانات دستورية لأنه يختلف عن المجلس العسكرى الذى كان يدير البلاد لفترة مؤقتة وقد إنتهى العمل بهذه الوثيقة الدستورية والرئيس عليه أن يحترم الإعلان الدستورى
وكشف " السعيد " أن وثيقة الدستور المستفتى عليها باطلة لمخالفتها للإعلان الدستورى الصادر فى 23 مارس 2011 دافعا ببطلان وثيقة الدستور الصادرة فى 25 نوفمبر 2011 لبطلان تشكيل الجمعية التاسيسية التى أعدته وهذا من حيث الشكل حيث حدد لها الإعلان الدستورى الأول فى 23 مارس 2011 فى المادة " 60 " مدة ستة اشهر تبدأ من 17 مارس 2012 وتنتهى فى 16 سبتمبر 2012 وتجاوزت هذا الميعاد