تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر تنشر التفاصيل الكامله لجلسة الدستورية العليا الخاصة بنظر بطلان الشورى والتأسيسية
نشر في الفجر يوم 15 - 01 - 2013

الدستورية : لن نخضع لأية ضغوط ولن نقضى إلا بما تمليه عليه ضمائرنا

شوقي السيد المحامي يقف للمحكمة إجلالا وإحتراما وامتناع محامو الإخوان الوقوف للمحكمة الدستورية العليا

عصام الإسلامبولي : الوثيقة التى صدرت من الجمعية التاسيسية كانت إجراما ونتيجة رشاوى أعطيت لعدد من أعضاء الجمعية فى شكل المناصب السياسية

محامي الإخوان يدفع بعدم جواز نظر الهيئة لدعوى حل الشورى لعدم حلفها اليمين القانونى أمام رئيس الجمهورية

بدأت المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء جلساتها بدعاوى بطلان قانون إنتخابات مجلس الشورى وعدم دستورية بعض نصوص مواده وقد أفتتح المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الجلسة بكلمة أبدى فيها اسفه وندمه على القوى الغاشمة التى حالت بينهم وبين الوصول إلى المنصة فى جلسة 2 ديسمبر الماضى

وقال " البحيرى " لقد منعنا من الوصول إلى هذه المنصة بفعل القوى الغاشمة وقد طوينا هذه الصحفة من الخزى والعار وليس فى مقدورنا أن نمحو من ذاكرتنا هذا المشهد البأس وإننا عازمون على أن نعمل بما أعطانا الله من قدرة من بين البشر لأداء رسالتنا إحتراما للدستور والقانون وحماية لهذا الوطن وحقوقه وحرياته وللمولى عز وجل ولم ولن نخضع لأية ضغوط من أية جهة أيا كانت قدرها ولن نقضى إلا بما تمليه عليه ضمائرنا وسنظل حراسا حامين للحقوق والحريات

وقال أحمد عبد الحفيظ المحامى الحاضر مع المدعى فى دعوى حل الشورى لقد جئنا اليوم لتأكيد هذه المعانى وتأكيد شرعية المحكمة

ومن جانبه طلب الدكتور شوقى السيد المحامى من الحضور الوقوف للمحكمة إجلالا وإحتراما فى الوقت الذى أمتنع فيه محاميو الإخوان الوقوف للمحكمة الدستورية العليا

وقد حضر مع السيد عدنان المدعى الاصلى فى الدعوى كل من وائل حمدى السعيد الدكتور شوقى السيد وعصام الإسلامبولى وجابر جاد نصار وأحمد عبد الحفيظ وحضر شامل عبد العزيز عبد الله كخصم متدخل

وحضر عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة جمال الدين حسن والدكتور أحمد شحاتة والسيد أحمد محمود وأحمد محمد على إبراهيم كخضم هجومى

وقال وائل حمدى السعيد المحامى فى بداية مرافعته إن الدعوى المطروحة أقيمت فى البداية أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا عن المقعد الفردى بمحافظة الأقصر وهذه الدعوى قضى فيها فى الشق المستعجل بما لايروق للمدعى وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالقاهرة وتم الطعن على بعض نصوص مواد قانون مجلس الشورى وخاصة المادة الثانية الفقرة الأولى والمادة الثامنة من نفس الفقرة وأوقفت المحكمة الدعوى وتم إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا

واضاف " السعيد " أن الإعلان الدستورى الصادر فى 23 مارس 2011 المادة 38 منه حددت أحقية الترشيح لمجلس الشورى على الثلثين للأحزاب والثلث الأخر للمستقلين وصدر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 واعطى حق الترشح على نصف البرلمان للمستقلين والنصف الأخر لمرشحى الأحزاب ثم تم تعديله بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 تحت ضغوط سياسية

وأوضح " السعيد " أن ضغوط الشارع السياسى أدت إلى تعديل مرسوم الإنتخابات بمرسوم بقانون إلى 23 لسنة 2011 والذى سمح للأحزاب حق الترشح على الثلث الفردى وهذا أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وبالتالى جاء ليعصف بحقوق الأغلبية ويمثل خروجا عن النص التشريعى وهذا ليس بجديد فى الوسط السياسى

وقال " السعيد " أنه فى عام 1987 تصدت الدستورية العليا لهذا القانون الذى سمح للأحزاب فقط بخوض إنتخابات البرلمان وتم تنفيذ الحكم ورضخت له جميع أجهزة الدولة ولابد أن يكون الحكم واجب التنفيذ وفى إنتخابات 1990 وكان الترشيح بالقائمة فقط واضيف مقعد للمستقلين وتصدت المحكمة الدستورية العليا لهذا القانون فى 19 مايو 1993 وقضت بعدم دستوريته لإخلاله بمبدأ تكافؤ وتمييزه بين المواطنيين

وأشار " السعيد " إلى أن حكم حل مجلس الشعب عام 2012 ليس بجديد وإنما نسج بخيوط من الذهب وهناك فرق كبير بين العمل السياسى الذى يخرج عن الرقابة القضائية وعن الأعمال القانونية وأحكام المحكمة الدستورية العليا منذ تسعينات القرن الماضى وعندما صدر إعلان سياسى لتحصين الشورى هل هذا عمل سياسى أو سيادى لايخضع لرقابة المحكمة الدستورية

وقال " السعيد " إن رئيس الجمهورية الذى تم إنتخابه وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى 23 مارس 2011 والذى حدد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب الذى أقسم أمام المحكمة على إحترام الإعلان الدستورى

وأكد " السعيد " أن الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى هو غصب للسلطة وليس من حق رئيس الجمهورية المنتخب إصدار إعلانات دستورية لأنه يختلف عن المجلس العسكرى الذى كان يدير البلاد لفترة مؤقتة وقد إنتهى العمل بهذه الوثيقة الدستورية والرئيس عليه أن يحترم الإعلان الدستورى

وكشف " السعيد " أن وثيقة الدستور المستفتى عليها باطلة لمخالفتها للإعلان الدستورى الصادر فى 23 مارس 2011 دافعا ببطلان وثيقة الدستور الصادرة فى 25 نوفمبر 2011 لبطلان تشكيل الجمعية التاسيسية التى أعدته وهذا من حيث الشكل حيث حدد لها الإعلان الدستورى الأول فى 23 مارس 2011 فى المادة " 60 " مدة ستة اشهر تبدأ من 17 مارس 2012 وتنتهى فى 16 سبتمبر 2012 وتجاوزت هذا الميعاد

ومن جانبه قال أحمد عبد الحفيظ المحامى أن الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس مرسى والذى منع الجهات القضائية من التعرض لمجلس الشورى والجمعية التاسيسية باطلا لأن إنقضاء الدعاوى لن يكون إلا بحكم قضائى وهذا كان الهدف من حصار المحكمة الدستورية العليا ولم يصدر من المحكمة حكم بالأغنقضاء ودفع ببطلان وثيقة الدستور الجديدة لصدورها من جمعية تأسيسية باطلة

ومن جانبه دفع الدكتور شوقى السيد المحامى بعدم دستورية نصوص مواد قانون مجلس الشورى لأنها ذاتها وردت فى قانون إنتخابات مجلس الشعب الذى قضت المحكمة بعدم دستوريته وأخل بمبدا المساواة وتكافؤ الفرص

ومن ناحيته قرر عصام الإسلامبولى المحامى ان الوثيقة التى صدرت من الجمعية التاسيسية كانت إجراما ونتيجة رشاوى أعطيت لعدد من أعضاء الجمعية فى شكل المناصب السياسية وتولى بعض المواقع القيادية مثل رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان واعضائه وهذا جاء خرقا لسلطة إستخدام الدستور وخاصة سلطة المحكمة الدستورية العليا

وعلى النقيض دفع الدكتور محمد شحاتة عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لأن الشعب قال كلمته وفق إنتخابات حرة نزيهة أشرف عليها قضاة مشهود لهم بالنزاهة والحيدة والشفافية وأن التشكيك فى النتائج كان محله الطعون والتى فصلت فيها المحكمة بأنها لاتربأ إلى بطلان إنتخابات مجلس الشورى أصلا وان ما دفع به الزملاء بأن ما بنى على باطل فهو باطل لاتربأ إلى مرتبة الدليل مثلها مثل المثل القائل من حضر القسمة فليقتسم وهذه ليست دفوع قانونية يترتب عليها بطلان الإنتخابات أو الغستفتاء كما أن المحكمة الدستورية تحاكم القوانين ولكنها لاتستطيع أن تحاكم إرادة الشعب الذى إنتخب الدستور وفق إرادته الشعبية الذى حدد العمل به فور إقراره كما أننا نعرف ان المحكمة الدستورية العليا هى محكمة عادية شامخة لايهما اى ترهيب اوترغيب ولكن تعلو بالمصلحة العليا للبلاد

ودفع جمال تاج حسن المحامى بعدم جواز نظر الهيئة الموقرة لدعوى حل الشورى لعدم حلفها اليمين القانونى أمام رئيس الجمهورية كما حدده القانون كما دفع بإنقضاء الدعوى وإحالتها لهئية المفوضين

وقال " تاج الدين " إن تلك الدعوى تمت بغير الطريق القانونى الذى حدده لها الدستور وكان عليه أن يلجا إلى لجنة فحص الإعتراضات باللجنة العامة للإنتخابات فى كل محافظة ثم غلى محكمة القضاء الأدارى فى ذات الدائرة ليقدم طعنا حتى تفصل فيه كمأ دفع تاج الدين ببطلان نظر المحكمة للدعوى لسابقة الفصل فى دعوى حل مجلس الشعب السابقة

واضاف " تاج الدين " أنه ثمة دليل لمزاحمة الأحزاب للافراد المستقلين فى الإنتخابات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.