بالفيديو.. لحظة وضع السيسي إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة    رياضة النواب توصي بزيارة ميدانية لمراكز شباب البحيرة.. ومهلة أسبوعين للانتهاء من مشكلات نادي إدكو    رئيس الوزراء يفتتح مصنع "شانغ يوان" للهياكل الفولاذية بمنطقة السخنة الصناعية باستثمارات 3 ملايين دولار    أسبوع المليارات..البورصة تربح 80 مليار جنيه ورأس المال السوقي يلامس 3.6 تريليون    جولة ميدانية لمحافظ القليوبية بقرية سندبيس لمتابعة الخدمات وحل مشكلات البنية التحتية    محافظ أسيوط يتفقد أعمال توريد القمح بصوامع مطاحن مصر الوسطى بحي شرق    الجامعة الألمانية بالقاهرة تختتم فعاليات المؤتمر الدولي العشرين لاتحاد الكيميائيين العرب    تأهيل رقمي شامل.. من محو الأمية الرقمية إلى أسواق العمل الحر    بسبب التوقيت الصيفي.. تعطل خدمات المحافظ الإلكترونية لأربع ساعات بداية من 11 مساءً    1 أكتوبر موعد افتتاح مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين    لا أحد يعلم.. من يتولى زمام الأمور في إيران؟    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء اليمني لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في اليمن    إيران إنترناشيونال: خلافات بين الفريق الحكومي ومكتب خامنئي تعرقل سفر وفد التفاوض إلى إسلام آباد    رئيس الحكومة اللبنانية: لا يمكن توقيع اتفاق لا يتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا    الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف 90 مليار يورو لأوكرانيا    الكرة النسائية.. سيدات المقاولون يختتم استعداداته قبل مواجهة الزمالك غداً    إصابة لامين يامال تنهي موسمه مع برشلونة.. وجاهزية متوقعة لكأس العالم 2026    7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 23 - 4 - 2026،    مسابقات اليد تعلن انطلاق مجمعة نهائيات دورى سيدات اليد 2 مايو    وزير الرياضة الإيطالي: مشاركتنا في المونديال على حساب إيران غير ممكن    سقوط عنصر جنائي بتهمة غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات في سيناء    حقيقة واقعة دهس بالقاهرة.. المتهم سلّم نفسه والنيابة تُخلي سبيله بكفالة    ضبط صاحب فيديو ادعى انتشار الأسلحة والمخدرات بأسوان    السيطرة على حريق هيش وبوص غرب الإسكندرية دون إصابات    لقاء تنسيقي بين جامعة ومكتبة الإسكندرية لبحث سبل التعاون    غدا.. نايل سينما تنقل حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي على الهواء مباشرة    وزير الخارجية يطلق حملة للتبرع بالدم بمقر الوزارة لمستشفى 57357    محافظ المنوفية يفاجئ المركز الصحي بشبين الكوم ويحيل 6 من العاملين للتحقيق لتغيبهم دون إذن رسمي    سوزي سنايدر: واشنطن لديها تاريخ طويل في الانسحاب من الاتفاقيات النووية    وزير «السياحة» يتابع مستجدات إطلاق منظومة مدفوعات الشركات وتطوير منصة «رحلة»    ضبط أكثر من طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة بالمنيا    "حرجة جدا".. تطورات مثيرة في الحالة الصحية لهاني شاكر    جايين لأهالينا.. قافلة طبية مجانية لأهالى كوم الأطرون بطوخ الجمعة والسبت    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    القليوبية تحتفي بالعطاء.. المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح رحلات عمرة وجوائز للمتفوقين    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    الأب في المقدمة و«الاستضافة» بديل الرؤية.. أبرز تعديلات حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية 2026    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    شوبير: بن شرقي خارج الأهلي في هذه الحالة    محكمة العدل الأوروبية تلغي مساعدات حكومية بقيمة 6 مليارات يورو للوفتهانزا    فخ اللوحة الممسوحة.. سقوط سائق "تاكسي" في سوهاج حاول خداع الرادارات بطمس الأرقام    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    وكيل تعليم الدقهلية يفتتح منافسات أولمبياد العلوم لمدارس اللغات    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    الرئيس السيسي يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقبر السادات    برشلونة يستعد لتوجيه صدمة ل راشفورد    بسبب إجازة عيد العمال.. تعديل جدول امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل وترحيل المواعيد    عبدالجليل: التعادل الأقرب لحسم مواجهة الزمالك وبيراميدز    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    بقرار حكومي| تعديل موعد إجازة عيد العمال 2026    فلسطين.. غارة إسرائيلية تستهدف مفترق المسلخ غرب خان يونس جنوب قطاع غزة    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يؤجل بطلان التأسيسية وحل الشورى وإبقاء الشعب والدستورى المكمل

شهد مجلس الدولة أمس نظر عدد من الدعاوى التى تهم الرأى العام والتى ينتظر العديد إصدار احكام بشأنها لكونها مؤثرة على مستقبل البلاد، ففى العاشرة صباحا استعانت قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر مجلس الدولة بالدقى بعدد من تشكيلات الأمن المركزى، وذلك قبل انعقاد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة.

وبدأت الجلسة بنظر الدعاوى التى أقامها كل من جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المراكز الحقوقية والمحامين على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد، ورفض المستشار سماع اى دفوع أو مرافعات من الحاضرين عن الجهتين الطاعنة والمطعون ضدها واكتفى بتقديم كليهما المستندات والمذكرات فقط الخاصة بدعاويهم.


وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة الأوراق والمستندات التى تضمنت قرار وزير العدل، وما يفيد صحة إصدار هذا القرار، وطلب مقيم الطعون حجزها للحكم بجلسة اليوم وهو ما جعل رئيس الجلسة يحجزها للحكم آخر الجلسة.

وعلى الجانب الآخر استمعت المحكمة إلى مقيمى الدعاوى التى طالبت ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور، حيث دفعوا إلى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبى، وهو ما يعتبر التفافا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى.

وأضافوا أن محكمة القضاء الإدارى أشارت فى حكمها السابق إلى أن الإعلان الدستورى قد حدد بصراحة ووضوح وفى غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين «الاجتماع المشترك» والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أى من المشاركين فى الاجتماع المشترك من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء فى الجمعية التأسيسية، ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم فى المادة (60) من الإعلان الدستورى التى قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذى يقتضى بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية، ويكون مؤهلا للاشتراك فى وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وهم مائة عضو، من بين متوافر فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.


فى حين أكد الدكتور شوقى السيد أنه حضر للتداخل انضماميا مع قضاة مصر لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأخير مشيرا إلى أن التشكيل الحالى خالف صحيح القانون وأقصى قضاة مصر العاملين حاليا فى القضاء من عضوية الجمعية وضم قضاة محالين على المعاش.

وأشار إلى أن قرار التشكيل أيضا خالف القانون والتف على حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى بحيث يتم تشكيلها من خارج البرلمان وأن تمثل جميع طوائف المجتمع المصرى.


واستمعت المحكمة الى خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بدأ بعشوائية منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار أعضائها وهو أمر لم تشهده مصر من قبل وقال إنه بصفته رئيس الحزب الشعب الديمقراطى تقدم بطلب عضوية للتأسيسية إلا أنه فوجئ بتغير رقمه وعدم اختياره.. وقال إن الجمعية التاسيسية الاخيرة تم تشكيلها بالمخالفة للقانون وتم اختيار اعضائها وفقا لأحزاب وكتل وانتماءات معينة خاصة الانتماء إلى تيار إسلامى معين، مشيرا إلى أن قانون تحصين أعمال الجمعية التأسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم إقراره من المجلس العسكرى وبالتالى أصبح تشكيلها باطلا ومخالفا للقانون.

وأكد مقيمو الدعاوى امام المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بالعوار الدستورى، نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب، مما يتضمن مساسا بحق الترشيح فى محتواها وعناصرها وتكافؤها، وطالبوا بوقف تنفيذ القرار السلبى، بامتناع رئيس المجلس العسكرى «القائم بإدارة شئون البلاد» من إصدار قرار بحل مجلس الشورى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون 38 لسنة 1978، والمعدلة بمرسوم القانون 120 لسنة 2011، والتى تمت انتخابات مجلس الشورى على أساسه.


وقررت المحكمة تأجيل الحكم فى هذه الدعاوى والبالغ عددها 22 دعوى إلى الأول من سبتمبر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات اللازمة لهيئة المحكمة.

ومن ناحية أخرى، أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعاوى التى طالبت بوقف العمل بالاعلان الدستورى المكمل الى جلسة 10 يوليو المقبل.

قال خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية إن المجلس العسكرى استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذى أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلى للبلاد والذى يتحكم فى كل صغيرة وكبيرة».


وطالب خالد على، من المحكمة أمس بوقف العمل بالإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو، وطالبت الدعوى ب«ضرورة عرض هذا الإعلان على الشعب للاستفتاء بشأنه عما إذا كان يوافق على هذه التعديلات والتغييرات الأساسية فى نظام الحكم وأسلوبه أو يرفضها حتى ولو كانت بصفة مؤقتة كما يدعى المجلس العسكرى».

ومن ناحية أخرى قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر جميع الطعون التى تطالب بحل الشعب، لأنه تم انتخاب مجلس الشورى لنظرها بجلسة 10 يوليو.

فى البداية وقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين بسبب الرغبة فى الترافع أمام المحكمة، وبعدها استمعت المحكمة إلى محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل والذى اكد انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتى ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه.


وكذلك لأن المواد المقضى بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الإعلان الدستورى التى جعلت النظام الانتخابى بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمة الفردية وهذا معناه أن المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو ما يخالف القانون.


وأضاف العمدة خلال مرافعته ان صاحب دعوى حل البرلمان وهو ايمن درويش المحامى اختصم المحكمة الدستورية العليا وأكد أنه لم يطلب حل البرلمان أو القضاء ببطلان الثلث وطلب من المحكمة فى دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان مشيرا إلى أنه طلب فقط الغاء الانتخابات فى الدائرة التى ترشح بها.


وفى بداية الجلسة حدثت حالة من الهرج بسبب رغبة مقيمى الدعاوى التحدث والترافع أمام المحكمة فطلب رئيس المحكمة الاستقرار على اثنين فقط بالتحدث نيابة عن الآخرين كما طلب من الباقى كتابة من يرغب فى التدخل الهجومى أو الانضمام فى ورقة وتسليمها لسكرتير الجلسة.
وفى المقابل قررت المحكمة تأجيل الدعاوى التى أقامها عدد من نواب مجلس الشعب المنحل على قرار حل المجلس لجلسة 7 يوليو المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.

وبجلسة امس، نظرت المحكمة جميع الطعون التى أقامها عدد من نواب مجلس الشعب المنحل ومن بينهم عصام سلطان ونزار غراب ومحمد العمدة، ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته، مطالبين فيها بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب، بما يترتب عليه من آثار، واعتبار مجلس الشعب قائماً غير منحل، وتمكين أعضائه من دخول مقره، ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ.

وحضر عدد كبير من نواب مجلس الشعب المنحل وعلى رأسهم المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل والنواب عصام سلطان ونزار غراب وعلى قطامش ومحمد العمدة، وحدثت مشادات كلامية بين المحامين وبعضهم البعض وهو ماجعل المحكمة ترفع الجلسة أكثر من مرة.

وأكدوا أن الإعلان الدستورى وهو المصدر الذى يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها، قد خلا من تخويل أى جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الإعلان الدستورى قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر، وليس من بينها حل مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.