ترامب يعلن إغلاق مركز كينيدي لمدة عامين    جرامي ال68.. فولفد تنال جائزة أفضل أغنية أر & بي    كندريك لامار وSZA يفوزان بجائزة جرامي تسجيل في العام    سفير أمريكا بالناتو: امتلاك إيران سلاحا نوويا يعد خطا أحمر بالنسبة لترامب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    «رادع»: تفكيك خلايا متعاونة مع إسرائيل والاستيلاء على معدات عسكرية    أسعار الفضة تهبط بأكثر من 10% في أحدث تعاملات لتسجل 76.04 دولار للأوقية    الذهب يواصل الهبوط بأكثر من 5% مسجلا 4609.20 دولار للأوقية    تريفور نوح يستغل جيفري إبستين للسخرية من دونالد ترامب    محافظ الغربية يتابع أعمال إزالة عقار مائل بقرية محلة أبو علي    تراجع أسعار النفط اليوم الإثنين    محافظ الأقصر يشهد الليلة الختامية لاحتفالات مولد العارف بالله أبو الحجاج    فحص 1217 مواطنًا في قافلة طبية جديدة ل«حياة كريمة» بدمياط    محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»    مسؤولون أمريكيون: لا نعرف ما إذا كان خامنئي سيأذن بعقد اتفاق مع واشنطن أم لا    إزالة 20 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بالغربية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    لماذا يظل الخبز البلدي الأفضل؟    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    معتمد جمال: حققنا الهدف وصدارة المجموعة.. وجماهير الزمالك كانت سر قوتنا    قسد: سيفرض حظر تجول في الحسكة والقامشلي تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق مع دمشق    سيد الدكروري يكتب..أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد رائد التنوير وباني العقل المصري    النيابة العامة تحقق في مقتل شخص بطلق ناري بالبدرشين    ترامب يهدد بمقاضاة مايكل وولف وتركة إبستين: الوثائق الجديدة تبرئني    إعلام عبرى: إسرائيل وضعت 3 شروط للتوصل إلى صفقة جيدة مع إيران    استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ أثناء تأدية عمله    السيطرة على حريق بمساكن عزيز عزت في إمبابة    كاريكاتير اليوم السابع يتناول حجب لعبة روبلكس رسميا في مصر    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    بيئة مثالية | خبراء: نمتلك قدرات وإمكانات فنية لتحقيق طفرة    كايد: الفوز على المصري خطوة مهمة نحو صدارة مجموعة الكونفدرالية    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي    أريانا جراندي وسينثيا إيريفو تحصدان جائزة جرامي لأفضل أداء بوب ثنائي    «خيوط الهوية» لدعم التراث بسوهاج    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    علاء عبدالغني يكشف كواليس أزمة حراسة المرمى في الزمالك    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    منافسة نسائية ساخنة فى دراما رمضان 2026    أسرة "محمد" المنهي حياته علي يد زوجته في البحيرة: غدرت بيه وطعنته ب مقص وعايزين حقه    لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية تعقد الصالون السياحي الثاني لدعم التعليم الفني والتعاون المصري الألماني    القومي للمرأة: تمكين السيدات استثمار مباشر في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم دراجة نارية وسيارة فى منية النصر بالدقهلية    خطوات الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الترم الأول بالقليوبية 2026 بالاسم ورقم الجلوس    نقيب الأطباء يكشف أسباب رفض مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    شيخ الأزهر: الدنيا بأسرِها كانت ضد المرأة حتى جاء الإسلام ليعيد لها كرامتها    الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان    للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الأحد أول الأيام البيض    النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية وتغليظ عقوبات التهرب من التجنيد    مدبولي يدعو وسائل الإعلام إلى تبني خطاب يسلط الضوء على "المرأة النموذج" المنتجة والمبدعة    بث مباشر الآن.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام في قمة نارية بالبريميرليج    لابد من تدريبهم حتى لا يدفع الشعب الثمن    النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين بشمال وجنوب البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابو زيد : لا تدينوا كى لا تدانوا " بيان إلي الرأي العام والمشتغلين بالقانون "
نشر في الفجر يوم 12 - 02 - 2012

قال الفقيه القانونى محمد أبو زيد فى بيان له " لا أستطيع أن أخفى دهشتى العميقة من ردود الأفعال علي ما أثرته في محاكمة " مبارك " بجلسة 6 فبراير 2012 من وجوب " وقف نظر الجنايتين " ريثما تفصل المحكمة الدستورية العليا في طلب التنازع المقدم منى والذى يحمل رقم 3 لسنة 34 ق " تنازع "، وموضوعه تحديد : أي المحاكم تختص بمحاكمه مبارك ، محكمة الجنايات أم المحكمة الخاصة ؟!!..
فردود الأفعال التي اشتط أصحابها أيما شطط ، والتي وصلت بالبعض إلي تأليب بعض الجمهور خارج المحكمة ضدى ، والذين حاولوا الإعتداء عليّ لدى خروجي من المحكمة ، ناهيكم عن المهزلة " القانونية " و " الأخلاقية " لبعض الزملاء الحاضرين عن المدعين بالحق المدني ، قد تميزت بالتضحية " بالموضوعية " وأبجديات " المنطق " بل والفقر الشديد ( علي المستوى القانوني ) في التعامل مع طلبي الذى أبديته .
فحالة الغضب التي انتابت سعادة رئيس المحكمة في مستهل الجلسة ، والتي دفعت بسيادته خارج النطاق الذى رسمة القانون لأي محكمة ، لا أجد لها أي مبرر فالمحكمة ممنوعة من إبداء رأيها فيما يعرض عليها علنا علي نحو ما فعل معالي رئيس المحكمة ولا سيما أن سيادته عندما أبدى رأيه في طلبي ، لم يكن قد طالع المستندات المؤيدة لهذا الطلب . كما أن الحديث عن عدم إختصاص محكمة الجنايات لا يعنى المساس بسيادته . بل أن الطلب الذى تقدمت به قبل أن تبدأ الجلسة قد أستهل بالعبارة الآتية : ( .. مع كامل تقديرنا لما تبذلونه من جهد يجعلنا نراكم واحداً من أعظم قضاة مصر ..) ، ورغم تألمى الشديد من رد فعل السيد رئيس المحكمة معى ، إلا أنني متمسك بوجهة نظري بأن سيادته من قضاة مصر العظام . فقط أود الإشارة إلي أنني متمسك بوجهة نظري المعلنة ، وأننى أختلف مع معالي رئيس المحكمة فيما يأتي :-
1- أن إختصاص المحكمة الدستورية قاصر عليها دون سواها ، يؤكد ذلك الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ، والمادة 25 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 والنتيجة المترتبة علي ذلك أن الجهة الوحيدة التي تملك الحق في البت في الطلب المقدم منى للمحكمة الدستورية العليا والذى يحمل رقم 3 لسنة 34 ق " تنازع " هي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها.
2- حتى الفصل في صفتي بتقديم الطلب المذكور معقود للمحكمة الدستورية العليا وهذه الحقيقة محفورة في الفقرة الأولى من المادة "31 " من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص علي أنه :" .... لكل ذى شأن أن يطلب إلي المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند ثانياً من المادة ( 25 ) " .
3- أن الوقف الوجوبي هو الأثر المباشر علي مجرد إقامة دعوى تنازع وهو ما عبرت عنه الفقرة الثالثة من المادة 31 بقولها (... ويترتب علي تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتي الفصل فيه )
الخلاصة التي أود التأكيد عليها هي أن محكمة الجنايات لا إختصاص لها مطلقاً في بحث مدى صحة دعوى التنازع ومدى قانونيتها بل ولا إختصاص لها حتى بالبحث في صفتي بإقامة دعوى التنازع . والقول بغير ذلك معناه القبول بالتعدى علي إختصاص المحكمة الدستورية العليا وهو أمر غير مقبول .
وترتيباً علي ما تقدم فإن الجنايتين اللتين تنظرهما محكمة جنايات قصر النيل تعتبران موقوفتين من تاريخ إتصال علم المحكمة بدعوى التنازع أي منذ 6 فبراير2012 .. تجاهل ذلك يجعل الحكم الذى سيصدر في الجنايتين المذكورتين موصوماً بالبطلان .
وكم يبدو غريباً موقف بعض الزملاء " من المدعيين بالحق المدني " الذين سجلوا لأنفسهم موقف غريب في إبتعاده عن القانون ، وشاذ في عدم إلمامه بطبيعة المحكمة الدستورية العليا وإختصاصاتها ، إضافة إلي عدم الموضوعية الناتجة من عدم التريث للإطلاع علي مستنداتى التي كانت – وبالقطع – ستغير موقفهم من النقيض إلي النقيض .
- الأشد غرابة والأقسى وطأة علي النفس ، هو تصنيفى علي أنني " مندس " وأنني من " فلول " مبارك ، وهو منهج " مكارثى " خطير ينم عن أن البعض قد أحتكر لنفسه الوطنية ، وتخصص في بيع صكوك " الغفران السياسى " . هذا النهج يدفع بالشرفاء – وما أكثرهم – إلي التوارى بعيداً عن تلك الأجواء ( العفنة ) ، لكنه يدفعنى إلي الإصرار علي موقفى الذى " أقاتل " من أجله وحيداً ...إصرار مرده القناعة بصواب ما نصر عليه قانونياً وسياسياً ..وهو أن يلقى مبارك الجزاء العادل لما إقترفته يداه في حق هذا الشعب ، أمام محكمة " خاصة " وفقاً لنصوص عقابية يتم صياغتها ..أما أن يحاكم وفقاً لقانونه الذى يجرم التظاهر ، والإضراب ، والسعى لقلب نظام الحكم ، أي يجرم الثورة ، ومن ثم فإنه يعد في نظر قانونه ممارساً لحقه في " الدفاع الشرعي " عن نظامه السياسى ، نقول أن محاكمته بقانونه تحمل خللاً ( هيكلياً ) لا ذنب لهيئة المحكمة التي تحاكمه فيه . هذا الخلل هو ما أقاتل للخلاص منه ..وهو ما دفعني لإقامة أكثر من دعوى أمام مجلس الدولة طاعناً علي إمتناع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار قانون بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مبارك علي إعتبار أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو سلطة ( إدارة ) لا سلطة ( حكم ) وبالتالي فإن جميع ما يصدر عنه من تصرفات يخضع لرقابة القضاء الإداري . ومن هنا كان التنازع الذى أزعج الكثيرين .
- إننا إذا نتوجه للرأي العام ولكل المشتغلين بالقانون بهذا البيان الذى يميط اللثام عن الأخطاء والخطايا التي إرتكبها الزملاء الذين أساءوا إلي بحسن نيه – سامحهم الله – أو بسوء نيه – لا سامحهم الله – والذين أوعزوا إلي الصحافة لتشن ضدى حملة " مكارثية " ضاربة ختاماً نقول : ليس هناك قانون يمنع الثعالب من إفساد الكروم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.