انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتورحمدي الوكيل -النائب الأول لرئيس مجلس الدولة- إلي عدم جواز الترخيص بتعلية مبنى أقيم بكامله، أو أحد طوابقه بدون ترخيص ولو كان مستوفياً لكافة الشروط الفنية، والسلامة الإنشائية طبقاً لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وأكد مصدر قضائى بمجلس الدولة أنه هذه الفتوى تلزم حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزير الإسكان بإزالة الألاف من الطوابق فى المبانى التى تم تعليتها بالمخالفة للقانون أثناء فترة ثورة 25 يناير فى ظل حالة الإنفلات الأمنى التى أستمرت أكثر من عامين خاصة فى المناطق العشوائية والنائية
وأكد المستشار شريف الشاذلي- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية- أن المشرع اشترط في التشريعات المتعاقبة المنظمة لإقامة المباني وجود ترخيص مسبق قبل الشروع في البناء، أوالتعلية، وهو ما يستفاد منه لزوماً- دون الحاجة إلى نص يقرر ذلك- وأنه يشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى في الوقت الحالي أن يكون هذا البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص مسبق- طالما كان هذا البناء واقعاً في جهة من الجهات التي كان يسري عليها قوانين المباني المتعاقبة التي أوجبت الحصول على الترخيص المسبق لإقامة أي أعمال في نطاق هذه الجهات
باعتبار أن المبنى حينما أقيم سواء بكامله، أو حينما تمت تعليته كان خاضعاً لحكم القانون الموجب الحصول على الترخيص المسبق فلا حاجة لإعادة اشتراط ذلك في القانون الحالي، والقول بغير ذلك يفضي إلى نتيجة يأباها المنطق القانوني وهي الاعتداد بمخالفة القانون التي جعلها المشرع جريمة جنائية تستوجب العقاب، فما مُنع فعله يُمتنع طلبه بعد ارتكابه0
واضاف " الشاذلى " انه لا يغير من ذلك أن المشرع اللائحي لم يلزم طالب الترخيص بالتعلية بتقديم صورة الترخيص السابق مثلما كان عليه الأمر قبل تعديل المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء حيث إن ذلك لا يؤدي إلى القول بأن وجود هذا الترخيص لا يعد شرطاً لازماً للحصول على الترخيص بالتعلية باعتبار أن هذا الشرط بديهي يلزم وجوده، وبدونه لا يجوز الترخيص بالتعلية حتى لو كان المبنى مطابقاً لكافة الشروط الفنية والسلامة الإنشائية
وأشار " الشاذلى " إلى أن تعلية المبنى المقام كله أو بعضه بدون ترخيص يتبع المبنى الأصلي فلا يفرد له حكم خاص وقد أسقط المخالف عمداً الالتزام القانوني بالحصول على الترخيص المسبق حينما قام بالبناء، أو قام بتعلية المبنى بدون ترخيص فلا يجوز بعد ذلك تمتع من قام بتلك المخالفة القانونية بحكم فرع أسقطه عمداً