ويتكوف يعد ب"أخبار سارة" بشأن الأزمة الأوكرانية ويكشف سر اندهاش ترامب من إيران    باكستان: استهدفنا مخابئ لمسلحين على طول الحدود الأفغانية    ديربي لندن، موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    نظر محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعى بكرداسة.. اليوم    رأس الأفعى| يحيى موسى.. من أروقة وزارة الصحة إلى قوائم الإرهاب الدولية    نظر استئناف المتهمين بقتل نجل سفير سابق على إعدامهم    الشمس تعامدت على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان لمدة 22 دقيقة    ترامب يوافق على مساعدات لواشنطن العاصمة لاحتواء تسرب صرف صحي    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    لغز بيع المستخدمين ل iPhone 17 Pro Max بعد شراءه بفترة قصيرة    توجيهات هامة من الرئيس السيسي ل محافظ البنك المركزي| تفاصيل    خبراء تغذية يكشفون فوائد التمر باللبن لمرضى القلب والسكر والضغط عند الإفطار    حياة كريمة فى الدقهلية.. المبادرة الرئاسية تغيّر وجه 26 قرية بشربين    مدبولي للمحافظين الجدد: توافر السلع وضبط الأسعار اختبار حقيقي    محافظ المنوفية: استثمارات 168 مليون جنيه لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظة    «التموين» توضح طريقة تحديث البطاقة التموينية بعد صرف منحة ال400 جنيه    أكسيوس: مقربون من ترامب ينصحونه بعدم قصف إيران    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22    باعوا الفيديوهات ل "الدارك ويب"| حكم بالإعدام على زوجين اعتديا جنسياً على 33 ولداً    تحذير عاجل من رسائل تهنئة رمضان الوهمية: ستفقد حساباتك وأموالك    الرئيس البرازيلي: مجلس الأمن الدولي بحاجة لإصلاحات    الهضبة يشاهد «كلهم بيحبوا مودي» مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل    استشهاد فتى متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال فى بلدة بيت فوريك شرق نابلس    تحذير هام لأصحاب الأمراض الصدرية فى رمضان    استشاري صحة عالمية: الحامل ليست مريضة.. والمتابعة الطبية تحسم قرار الصيام    مفاجأة تهز العرش البريطاني، الأمير أندرو استخدم طائرات سلاح الجو الملكي للقاء إبستين    بينهم طفلة، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل ب"توكتوك" أمام كوبري الجامعة بالدقهلية    الحلقة الرابعة من «رأس الأفعى».. سقوط عنصر هارب يكشف مخطط «نترات الأمونيوم» لتصنيع المتفجرات    الاحتلال يجبر فلسطينيا مقدسيا على هدم منزله شمال القدس المحتلة    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    لأول مرة بالمدن الجديدة.. أكشاك حراسة للمسطحات الخضراء في حدائق أكتوبر    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    سيف زاهر: عودة محمد صلاح لمصر واللعب في الأهلي مستحيلة.. لازم يعتزل كبير    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    «درش» الحلقة 4 | رياض الخولي يساعد مصطفى شعبان في استعادة ذاكرته    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع    أطعمة تعزز الهضم والنشاط بعد الصيام.. تعرف عليها    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    مصر الخير تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم بقطاع غزة خلال شهر رمضان    أخبار × 24 ساعة.. للاستفادة من ال400 جنيه على بطاقة التموين.. الاستحقاق وأماكن الصرف    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى مجلس الدولة : عدم أحقية رئيس البنك فى الحصول على أرباح العاملين بالبنك
نشر في الفجر يوم 18 - 12 - 2012

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور/ حمدي محمد الوكيل- النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي عدم أحقية كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان ونائبه فى الحصول على حصة من الأرباح المقررة للعاملين بالبنك، ووجوب رد جميع المبالغ التى حصل عليها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك المذكور، إبان تمثيله لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أياً كانت طبيعتها، أو تسميتها، أو الصورة التى أديت بها بما فى ذلك مقابل المزايا العينية إلى الهيئة المذكورة، وذلك عدا المبالغ التى صرفت له مقابل قيامه بأعمال العضو المنتدب، أو تلك التى صرفت له مقابل نفقات فعلية متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى البنك المذكور.

وصرح السيد المستشار/ شريف الشاذلي -نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية- أنه قد تكفلت المادة (53) - من النظام الأساسى للبنك كشركة مساهمة - ببيان كيفية توزيع أرباح البنك الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية، والتكاليف الأخرى حيث اختصت الموظفين، والعمال فى البنك بنسبة مئوية من الأرباح توزع عليهم طبقاً للقواعد التى يقترحها مجلس إدارة البنك وتعتمدها الجمعية العمومية له، واختصت مجلس الإدارة بنسبة مئوية من الأرباح تصرف لهم كمكافأة، وحددت باقى توزيعات الأرباح على سبيل الحصر حيث لا يختلط نصيب فريق من هؤلاء بأولئك، وبهذا التحديد الدقيق يستحق كل من جرى عليه وصف الموظف أو العامل بالبنك حصته من النسبة المخصصة لطائفة الموظفين، والعمال، وكذلك الأمر فيما يتعلق برئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لحصتهم من الأرباح والتى تصرف لهم فى صورة مكافأة سنوية.
وتبين للجمعية العمومية فى تحديد مدى جواز تقاضى رئيس مجلس إدارة البنك ونائبه حصة من أرباح العاملين بالبنك يتوقف على تحديد التكييف القانونى لعلاقة رئيس، وأعضاء مجلس الإدارة بالبنك فى هذا الخصوص، وأنه قد بات الأمر مستقراً إفتاءً وقضاءً على أن تلك العلاقة هى علاقة وكالة، وهو ما أكده النظام الأساسي لبنك التعمير والإسكان فى المادة (32) بالنص على ألا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة أى التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات البنك، بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم، وفى المادة (58) بالنص على انتهاء وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين، ذلك أن مجلس الإدارة يقوم بإدارة الشركة، أو البنك بالنيابة عن الشخص الاعتبارى، ولما كان من العسير على مجلس الإدارة أن يقوم بهذه الإدارة بطريقة جماعية بصفة دائمة، فإنه يقوم باختيار أحد أعضاء المجلس للقيام بأعمال الإدارة اليومية؛ فيوقع الأوراق، ويشرف على الموظفين، وغير ذلك مما تقتضيه ضرورات الإدارة اليومية، ويسمى هذا العضو بالعضو المنتدب، والذى يقوم بأعماله بصفته وكيلاً عن مجلس الإدارة، وتتحدد سلطاته بما ورد فى القانون والتوكيل الصادر له من هذا المجلس، ولذلك فإن العضو المنتدب، هو وكيل عن مجلس الإدارة وليس موظفاً فى البنك، أو الشركة.
وحيث إن رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب وكذا نائبه، لا يعدان من الموظفين، أو العمال بالبنك، ولاتسري بشأنهما أحكام التوظف واللوائح الخاصة بهؤلاء العاملين، وإنما تقوم علاقتهما بالبنك على أساس الوكالة، والتمثيل لمجموع المساهمين به، ومن ثم فلايجوز لهما مزاحمة العاملين فى حصتهم المقررة من الأرباح السنوية للبنك التى مُنحت لهم على أساس هذه الصفة ولا ينال من ذلك موافقة الجمعية العامة للبنك على توزيعات الأرباح على العاملين بالبنك بعد تحديدهم، وإدراج رئيس مجلس الإدارة ونوابه والأعضاء المنتدبين ضمن هؤلاء العاملين، فهذه الموافقة لا تصبغ أي نوع من المشروعية على الإجراءات المخالفة للقانون؛ حتى وإن تواتر العمل على ذلك فترة من الزمن؛ ذلك أن مخالفة القانون لمدة طويلة لا يبرر استمراء الاستمرار فى مخالفته، ولا يصلح سنداً لإجازة المخالفة.

ومن حيث إنه عن مدى أحقية رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً للمال العام فى الحصول على الأرباح الموزعة على مجلس الإدارة بهذه الصفة، وما إذا كان يجب عليه رد ما صرف له بدون وجه حق إلى الجهة التى يمثلها.
فقد استظهرت الجمعية العمومية من نصوص القانون رقم (85) لسنة 1983المشار إليه، وفقاً لما جرى عليه إفتاؤها، أن المشرع قد فرق فى مجال ما يستحق لممثلى الجهات العامة فى مجالس الإدارة المعنية بين نوعين من المبالغ: الأول: هو ما يستحق لهم من مبالغ ومزايا عينية مقابل أداء مهمة التمثيل بصفة عامة، والثانى: هو ما يصرف لأى من الممثلين مقابل قيامه بأعمال رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، وكذلك ما يصرف له من مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر، أو بدل أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى الجهة التى تباشر فيها مهمة التمثيل، وأن المشرع لم يسمح سوى بأيلولة النوع الثانى من الأموال إلى الممثلين دون النوع الأول، دونما شبهة خلط بينهما كما ورد بكتاب طلب الرأي، وعلة ذلك تكمن فى أنها استحقت لقاء عمل تنفيذى حقيقى أداه الممثل، أو نفقات فعلية تكبدها فى سبيل أداء العمل المنوط به، فكان لزاماً إثابته عن هذا العمل واسترداده لما أنفقه فى سبيل إنجازه من أموال، أما عن النوع الأول من الأموال، وهى الأموال التى تئول إلى الجهات العامة من مبالغ ومزايا نقدية وعينية، والتى تستحق لممثليها مقابل تمثيلهم لها فى مجالس الإدارة المعنية، فإن هذه المبالغ تتقرر لعضو مجلس الإدارة، والقاعدة: أن عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة يتم اختياره – كأصل عام – بمعرفة الجمعية العامة للشركة، وبمعرفتها أيضاً يتم عزله، ولا سلطان عليها فى ذلك لجهة أخرى. وإذا كان لعضو مجلس الإدارة من الأشخاص الاعتبارية العامة والجهات العامة أن يسند مهمة تمثيله فى مجلس إدارة واحدة أو أكثر من الجهات المعنية لشخص معين من العاملين لديه أو من غيرهم، فإن هذا لا يعنى أن الممثل المختار قد أصبح عضو مجلس الإدارة، وله أن يستأثر وحده بما تجلبه هذه العضوية من مكافآت ومزايا.
ويرجع ذلك إلى أن الممثل المختار ليس بمالك لجزء من رأسمال الشركة يؤهله لاكتساب عضوية مجلس إدارتها. كما أن الجمعية العامة للشركة لم تنتخبه هو لهذه العضوية، فضلا عن أنه يظل دائماً للشخص العام الحق فى عزل ممثله فى مجلس الإدارة، أو إبداله بغيره دون توقف على إرادة الشركة. وعلى ذلك فإن عضوية مجلس الإدارة تظل ثابتة للشخص العام صاحب رأس المال، فهو عضو الجمعية العمومية لمساهمى الشركة التى انتخبته لعضوية مجلس إدارتها، فلا يعدو أن يكون ممثله في مجلس الإدارة هو أداته فى ممارسة العضوية، من خلال ما يرتبط به معه من علاقة عمل إذا كان من العاملين لديه، أو علاقة وكالة إذا كان من غيرهم. وخلصت الجمعية العمومية إلى أنه بحكم هذه العلاقة فإن رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بصفته ممثلاً للمال العام لا يستحق سوى أجر عن رابطة عمله أو وكالته تحدده الجهة التى أسندت إليه مهمة التمثيل ، وكذلك المبالغ التى صرفت له مقابل قيامه بأعمال عضو مجلس الإدارة المنتدب، أو تلك التى صرفت له ، مقابل نفقات فعلية متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى البنك المذكور، وبالتالى فإنه يجب رد جميع المبالغ أياً كان طبيعتها أو تسميتها أو الصورة التى أديت بها بما فى ذلك مقابل المزايا العينية التى حصل عليها إبان تمثيله لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الهيئة المذكورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.