تدريب مكثف لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس خلال مايو    وزير الزراعة يتابع ملف التكيف مع التغيرات المناخية وموقف الدراسات الوطنية لحصاد مياه الأمطار    الإيجار القديم.. النائب محمود عصام يقترح خفض نسبة الزيادة السنوية ل10% ومد الفترة الانتقالية ل10 سنوات    النائبة مها عبد الناصر عن البنزين المغشوش: أزمة متعددة الأبعاد تستوجب استجابة حكومية واضحة    «العربية للتصنيع» تتعاون مع شركة أسيوية لتأسيس مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    محافظ القليوبية يفتتح منافذ بيع جهاز مستقبل مصر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مُخفضة    وزير السياحة: أنطاليا التركية عاصمة السياحة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي لعام 2025    حماس: لا معنى لمحادثات التهدئة طالما استمر تجويع غزة    حزب البديل من أجل ألمانيا: ميرتس نال جزاءه    أسوشيتيد برس: اليابان تسير على حبل مشدود بين واشنطن وبكين بسبب الرسوم الجمركية    وزير السياحة: قريبا إطلاق بنك للفرص الاستثمارية السياحية بمصر    وزير السياحة الإسرائيلي لنتنياهو: الهجمات على الحوثيين لا جدوى منها    أعلى الأندية في القيمة السوقية: ريال مدريد على الصدارة.. وهيمنة إنجليزية    شوبير: عقد ديانج مع الخلود حتى 30 يونيو.. وعلى الأهلي التحرك    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    متى يتسلم الطلاب أرقام جلوس الثانوية العامة 2025؟.. «الفجر» يكشف الموعد والتفاصيل    ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. ودرجة الحرارة بالقاهرة تصل 37 درجة    ضبط 46.7 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 500 بلاغ بالمحافظات خلال إبريل    وزير الثقافة يعلن إطلاق مشروع "أهلًا وسهلًا بالطلبة" عبر بطاقة موحدة لإتاحة دخول المسارح والمتاحف ومراكز الإبداع بتخفيض 50% على التذاكر    «الصحة» تعلن تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا بمستشفى السنبلاوين    وزير قطاع الأعمال يبحث تعزيز التعاون مع هيئة الرعاية الصحية    الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو    مهرجان أسوان يناقش حضور المرأة في السينما المصرية والعربية    النيابة تأمر بإيداع 3 أطفال بدار إيواء بعد إصابة طفل بطلق ناري بكفر الشيخ    السعادة تغمر مدرب جيرونا بعد الفوز الأول بالليجا منذ 3 أشهر    حبس وغرامة، عقوبة إيواء طالب اللجوء دون إخطار وفقا لقانون لجوء الأجانب    تعرف على موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لكل مرحلة في محافظة الجيزة    120 جنيهًا أنهت حياتها.. نقاش أمام الجنايات بتهمة قتل زوجته ضربًا حتى الموت    إسكان النواب تواصل اليوم مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.. استكمال الحوار بشأن التعديلات.. وهذا تاريخ التطور التشريعي لقوانين الإيجار فى مصر    تامر عبد الحميد: لابد من إقالة بيسيرو وطارق مصطفى يستحق قيادة الزمالك    "هذه أحكام كرة القدم".. الجزيري يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    «العمل» تعلن عن 280 وظيفة للشباب بالشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية    إعلام جنوب الوادي تشارك في مؤتمر «الابتكار الإعلامي الرقمي وريادة الأعمال»    وزارة الصحة: حصول 8 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد «GAHAR»    عبد الله يغادر معسكر منتخب الشباب قبل أيام من مواجهة تنزانيا    علي الشامل: الزعيم فاتح بيته للكل.. ونفسي أعمل حاجة زي "لام شمسية"    ياسمين رئيس: كنت مرعوبة خلال تصوير الفستان الأبيض لهذا السبب    سعد الصغير ل رضا البحراوي: «ياريتك اتوقفت من زمان»| فيديو    "تمريض قناة السويس" تنظم ندوة حول مشتقات البلازما    19 مايو.. أولى جلسات محاكمة مذيعة بتهمة سب المخرج خالد يوسف وزوجته    محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور نائب وزير الصحة    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع    إلغاء الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بورتسودان بمسيرات للدعم السريع    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    انفجارات داخل كلية المدفعية في مدينة حلب شمال سوريا (فيديو)    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثم عادت وقررت أنها «مخالفات صغيرة»!ا
النيابة الإدارية اتهمت وزيرا.. ونائبة.. و3 رؤساء بنوك وجامعات بإهدار 50 مليار جنيه في بنك الاستثمار القومي
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 11 - 2009

· عمرو الجارحي نائب رئيس البنك وأمين صندوق جمعية جيل المستقبل رفض المثول للتحقيق وهدد بتقديم استقالته فاستجابت النيابة لسماع أقواله في «جواب»
· أنباء عن خضوع النيابة لضغوط من مسئولين كبار أبرزهم وزير العدل الذي اتصل برئيس النيابة وأمره بإرسال ملف القضية إلي مكتبه فورا مع «مخصوص»
أثار قرار النيابة الإدارية مؤخرا بإحالة 18 قيادة من مسئولي بنك الاستثمار القومي الحاليين والسابقين إلي المحكمة التأديبية من بين 70 قيادة وشخصية مهمة وجهت لهم النيابة تهما متفاوتة بالتربح والفساد وتضييع ما يزيد علي 50 مليار جنيه من أموال البنك وفق تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات جدلا كبيرا .. خاصة بعد ما تردد عن ضغوط هائلة مارسها عدد من كبار المسئولين علي هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سمير البدوي الذي كتب بخط يده في قرار الإحالة ما يلي «إن المخالفات محل التحقيق تنطوي علي جرائم جنائية مؤثمة بالمادة 113 من قانون العقوبات وهو ما كان يدعو إلي إبلاغ النيابة العامة لإجراء شئونها إلا أنه بالنظر إلي ظروف الواقعة وملابساتها ولما كانت الإحالة للمحاكمة التأديبية كافية في مثل هذه الحالات فإننا نري صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة.
وزير سابق ومحافظ سابق ونائبة بمجلس الشوري و3رؤساء بنوك ورئيس جامعة وجه لهم الجهاز المركزي للمحاسبات اتهامات واضحة صريحة بالاستيلاء علي مكافآت ومستحقات للبنك ووجهت النيابة الإدارية متهما بمخالفات إدارية إلي 18 قيادة صغيرة بالبنك بعد أن استبعدت هؤلاء جميعا من أي اتهام.
جاء هذا علي خلفية اتصال ممدوح مرعي وزير العدل برئيس هيئة النيابة الإدارية منذ اللحظة الأولي لتفجر القضية رقم 14 لسنة 2009 حيث أبلغ بما يشبه التعليمات أن يبعث بملف التحقيقات كاملا إلي مكتبه لفحصه ومتابعة تحريات القضية مع مخصوص..
كان هذا المخصوص هو المستشار محمود قناوي نائب رئيس الهيئة والذي باشر التحقيقات بنفسه.
ونحن ننشر هنا نص التحقيقات التي طالت مدحت حسانين وزير المالية السابق وعمرو الجارحي نائب رئيس بنك الاستثمار القومي وأمين صندوق جمعية جيل المستقبل «الذي رفض المثول للتحقيق وهدد بتقديم استقالته» ومنال حسين عضو مجلس الشوري مساعد وزير المالية ولبيب زمزم محافظ البحيرة السابق، وإسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران.. محافظ البنك المركزي السابق وفاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة وعبدالسلام عمر رئيس بنك الاسكندرية ومصطفي عيد مستشار وزير الاستثمار.
حسبما يبين من مطالعة ملف القضية رقم 382 لسنة 2007 شئون مالية في أن النيابة تلقت شكوي من مجهول «بعنوان» أخطر تقرير فساد في القرن الحادي والعشرين في 30/5/2006 تضمنت الادعاء بحدوث العديد من وقائع الرشوة والتزوير في المستندات واستغلال النفوذ والتربح والإضرار بالمال العام ومنح قروض بمبالغ تزيد علي خمسين مليار جنيه والتجاوز في معدل استهلاك الوقود وإساءة استخدام السيارات وتعيين بعض العاملين بالمخالفة للوائح والقوانين وحدوث مخالفات في أعمال مناقصات توريد الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار والأحبار والأدوات الكتابية والعديد من السرقات وهذه الوقائع تمس بعض قيادات بنك الاستثمار القومي ومجلس إدارة البنك وبعض العاملين به في الفترة من عام 2000 حتي تاريخ تقديم الشكوي.
وبسؤال سيد زكريا البهي السيد- محاسب بقطاع التحصيل ببنك الاستثمار القومي قرر بأنه يعمل في قطاع البرامج والسياسات منذ عام 1993 ويختص بمتابعة بعض الشركات التي يساهم فيها البنك وذلك من خلال التقارير التي تقدم من عضو مجلس الإدارة الذي يمثل البنك في تلك الشركات سواء كان من داخل بنك الاستثمار القومي أو من ذوي الخبرة وكلاهما يوافق عليه السيد الدكتور وزير المالية رئيس مجلس إدارة البنك ويتم تأكيد تلك المتابعة في نهاية السنة المالية من خلال دراسة المسائل المعروضة علي الجمعية العمومية للشركات والجهات التي يساهم فيها البنك ويتم عمل مذكرة للعرض علي السلطة المختصة بالبنك بنيجة الدراسة ورأي البنك في هذه الموضوعات وبعد الموافقة علي تلك المذكرة يحرر خطاب للشركة أو الجهة التي يساهم فيها البنك يتضمن أسماء المكلفين من البنك لحضور الجمعية العمومية وأوضح بأنه فيما يخص مستحقات البنك لدي الجهات والشركات التي يساهم فيها فإنه إذا وافقت الجمعية العمومية علي توزيع أرباح فإنه يتم تحويل المستحق للبنك في حسابه ويظهر ذلك في الحسابات الختامية مع نهاية السنة المالية وفي حالة توزيع أسهم مجانية علي المساهمين كبديل للارباح فتقوم الشركة بإخطار البنك بما يفيد إضافة تلك الأسهم إلي مساهمات البنك وبمواجهته بالمخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ 25/6/2007 قرر بأنه لم يكلف بتمثيل البنك في مجلس إدارة أي شركة من الشركات التي يساهم فيها البنك وبالتالي فلا شأن له بهذه المخالفات لأنها موجهة لاعضاء مجالس الإدارة ممثلي البنك في هذه الشركات وينحصر دوره في هذا الشأن في مخاطبة أعضاء مجلس الإدارة ممثلي البنك في الشركات التي تدخل في اختصاصه بتقديم التقارير الدورية عن مهام تمثيل البنك وفي حالة وجود عقبات في هذا الشأن يتم تذليلها والحصول علي تلك التقارير في حينه أولا بأول وقد قام ممثلو البنك في مجالس إدارة معظم الشركات بتقديم التقارير المطلوبة وفيما يخص الشركة الدولية لمشروعات طابا المنوه عنها بالتقرير المذكور فإنه كلف هو وبدر إسلام وكيل أول البنك بحضور اجتماع الجمعية العامة لتلك الشركة المنعقدة في 30/5/2005 بموجب موافقة مكتوبة من نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وصرف له مبلغ 800 جنيه بدل حضور تلك الجمعية ولم يتضمن القانون رقم 85 لسنة 1983 أي الزام علي ممثلي البنك في الجمعيات العمومية للشركات بتوريد بدلات حضور الجمعيات العمومية إلي البنك والقانون المشار إليه ألزم ممثلي البنك في مجالس الإدارة بتوريد بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة إلي البنك ولم ترد أي مناقضات من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن البدلات المنصرفة لممثلي البنك في الجمعيات العمومية سالفة الذكر وأضاف بأنه لم يحصل علي موافقة مكتوبة من جهة عمله علي تقاضي المبلغ المشار إليه وقد جري العرف علي أن موافقة البنك علي قيامه بتمثيل البنك في الجمعية العامة تعد بمثابة موافقة علي ما قد يتقرر صرفه من بدلات في هذا الشأن وبمواجهته بالمسئولية عن المخالفات المشار إليها قرر بذات المضمون سالف الذكر وقدم صوراً من موافقة البنك علي حضوره للجمعية العامة للشركة المشار إليها في 30/5/2005 وصورة من المذكرة سالفة الذكر.
وبسؤال عبدالحليم محمد إبراهيم مدير عام المساهمات بقطاع الاستثمار والموارد بالبنك المذكور- قرر بمضمون ما قرره سابقوه - وبمواجهته بالمخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيق قرر بأنه حصل علي مبلغ 1500 جنيه بدلات حضور الجمعيات العمومية التي عقدت في الشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية في اعوام 2004، 2005، 2006 وهذه البدلات لاينطبق عليها القانون رقم 85 لسنة 1983 وفيما يخص باقي المبلغ المنوه عنه بتقرير الجهاز المشار إليه وقدره 1600 فهو يمثل بدل حضور عدد ثماني جلسات في مجلس إدارة شركة طابا للفنادق والمشروعات السياحية استنادا إلي أنه يشغل عضوية مجلس إدارة تلك الشركة من ذوي الخبرة وليس ممثلا لبنك الاستثمار القومي وبالتالي فلا تخضع هذه المبالغ لأحكام القانون المشار إليه استنادا إلي أن هذا القانون يلزم ممثلي البنك في مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها البنك بتوريد بدلات الحضور ولايمتد ذلك إلي الاعضاء من ذوي الخبرة لأنه لم يكن ممثلا للبنك في مجلس إدارة الشركة المذكورة وكان وكيل أول البنك هو ممثل البنك في مجلس إدارة الشركة وتم تعيينه في مجلس إدارة الشركة المذكورة بترشيح شفوي من بدر الدين صفا إسلام وكيل أول البنك وبعد مناقشة دارت بين المذكور والدكتور مدحت حسانين وزير المالية السابق ورئيس مجلس إدارة البنك في ذلك الوقت وكان ذلك مرجعه عدم إمكانية ترشيحه كممثل للبنك في أي من الشركات التي يساهم فيها وحتي لايتجاوز زملاءه الأقدم منه في الدرجة وفيما يخص ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيق من عدم تقديم تقارير دورية كل سنة وكل ثلاثة شهور عن مهام تمثيل البنك فإن ذلك لا ينطبق عليه لأنه لم يكن ممثلا للبنك بل كان من ذوي الخبرة في الشركة المذكورة والمنوط به تقديم هذه التقارير ممثلو البنك في مجلس إدارة الشركة وهما د. مصطفي عيد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق سابقا ونبيلة كمال شبانة وكيل أول البنك سابقا والتي توفيت عقب إحالتها إلي المعاش وأضاف بأنه لاتوجد مخالفة في تقاضي ممثلي البنك في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات التي يساهم فيها البنك لبدلات الحضور ولايوجد في القانون ما يمنع من تقاضي هذه البدلات وفي حالة قيام بعض الشركات بتوريد هذه البدلات مباشرة يتم تقديم طلب إلي البنك الذي يوافق علي صرفها لممثليه في الجمعيات العمومية وهو ما تم اتباعه فيما يخص البدلات التي وردتها الشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية للبنك والذي قام بصرفها له هو وأحمد السيد خليل بتاريخ 30/6/2008 وأوضح بأن إدارة المساهمات تقوم بمتابعة ممثلي البنك في مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها للحصول علي محاضر اجتماع مجالس الإدارة التي تعقد شهريا أو كل ثلاثة شهور علي الأكثر طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 ومن خلال تلك المحاضر يتم التعرف علي نشاط الشركة ونتائج أعمالها والمعوقات إن وجدت وتقدم الشركة تقريرا سنويا يتضمن تقرير مجلس إدارتها عن نشاط الشركة خلال العام وتقارير مراقبي الحسابات والقوائم المالية عن السنة وفيما يتعلق ببدلات الحضور والمكافآت التي تقررها الجمعية العامة لاعضاء مجلس الإدارة فإن هذا الموضوع يحظي باهتمام خاص من إدارة المساهمات وعلي وجه الخصوص منذ بداية عام 2005 عندما بدأ البنك انتهاج سياسة التوسع في الاستثمار بالشركات والمشروعات إذ يتم الحصول علي محاضر الجمعيات العامة التي تقرر صرف الأرباح والمكافآت ويتم متابعة تحصيلها ومخاطبة الجهات التي تتقاعس عن التوريد للبنك لحثها علي التوريد وبعد صدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2008 والذي يتيح لممثلي البنك الحصول علي بدلات الحضور والمكافآت التي تقررها الجمعيات العامة للشركات التي يمثلون البنك في مجلس إدارتها وتجنبا للتفاوت الكبير بين مكافآت الممثلين بالشركات بالإضافة إلي أن معظم العاملين بالبنك لايمثلون البنك في أي شركة من الشركات فقد وافق السيد الدكتور وزير المالية رئيس مجلس إدارة البنك علي أن يتم تجميع هذه المبالغ في وعآء واحد يصرف منه حوافز تميز لكل العاملين بالبنك سواء كانوا ممثلين للبنك في الشركات أو غير ممثلين مع وضع حد أقصي وأدني للمبالغ التي يتم صرفها حسب الدرجة الوظيفية ووفقا للكفاءة والاجتهاد في العمل.
وبسؤال محمد عبدالعظيم عبدالخالق وكيل لبنك الاستثمار القومي للشئون المركزية قرر بأنه يتولي الإشراف علي الشئون القانونية والإدارية العامة للأمن والعلاقات العامة والرقابة الداخلية والتفتيش الإدارة المركزية للمتابعة وتقوم بمتابعة جميع أعمال البنك وإعداد تقرير ربع سنوي للعرض علي مجلس الإدارة بالإضافة إلي عمل الرقابة الداخلية والتفتيش في متابعة أعمال البنك والتأكد من أن جميع الإجراءات تتم وفقا للنظم واللوائح المعمول بها وبمواجهته بالمسئولية عن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيق قرر بأنه عين رئيسا لمجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار من خلال انتخابه رئيسا للمجلس من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 19/11/2001 وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والنظام الأساسي للشركة مشيرا إلي أن مجلس الإدارة شكل من ممثلي أصحاب الحقوق المساهمين بالشركة وهم بنك الاستثمار القومي بنسبة 44% وشركة المقاولون العرب بنسبة 26% وبنك القاهرة بنسبة 22% وبنك مصر بنسبة 8% وبتاريخ 14/7/2002 قرر مجلس إدارة الشركة المذكورة تحديد مخصصات عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق لصرفها له وبتاريخ 13/12/2003 تم تحديد بدلات ومخصصات رئيس مجلس الإدارة والقائم بإعمال العضو المنتدب عن طريق الجمعية العامة للشركة وذلك بواقع مبلغ 1000 جنيه بدل انتقال شهري ومبلغ 4500 جنيه مكافآت شاملة الضريبة بنسبة 18% شهريا وبتاريخ 13/8/2005 ثم تحديد بدل تمثيل المستحق له بمبلغ 5500 جنيه شهريا وبتاريخ 21/1/2006 قررت الجمعية العامة للشركة صرف مكافأة شهرية له قدرها عشرة آلاف جنيه خالصة بوصفه رئيسا لمجلس إدارة الشركة وقررت الجمعية المشار إليها زيادة المبلغ إلي 11500 جنيه شهريا وذلك بتاريخ 2/10/2006 ومازال يتقاضي هذا المبلغ حتي تاريخه مشيرا إلي أنه قبل تعيينه رئيسا لمجلس إدارة الشركة المذكورة بلغت خسائرها 5،256 مليون جنيه في 30/6/2000 منذ إنشائها في عام 1993 وحتي التاريخ المشار إليه وبلغت خسائرها في 30/6/2001، 5،27 مليون جنيه وبلغت مديونياتها 3،177 مليون جنيه أهمها مديونية مستحقة للضرائب بمبلغ 56 مليون جنيه وأخري مستحقة للكهرباء بمبلغ 78 مليون جنيه ومبلغ 30 مليون جنيه غرامات تأخير وبعد توليه العمل رئيسا لمجلس الإدارة قام بسداد مبلغ 443 مليون جنيه لأصحاب الحقوق ومن بينهم الضرائب والكهرباء وتم توزيع أرباح بمبلغ 109.5 مليون جنيه بالاضافة إلي تحقق العديد من الانجازات العينية ومنها زيادة المساحة المنزرعة إلي الضعف وأضاف قائلا: بأنه صرف له من الشركة مبلغ 1162000 جنيه «مليون ومائة واثنين وستين ألف جنيه» مكافأة عضوية من الشركة المذكورة
وباستدعاء عمرو علي الجارحي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي بكتابي النيابة رقمي 7579 و7581 في 2و3/9/2009 واللذين تضمنا بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه لم يحضر في الجلسة المحددة لسماع أقواله بتاريخ 8/9/2009 وورد للنيابة كتابيه المقيدين بوارد النيابة برقمي 3287 و3321 في 7و9/9/2009 بالرد علي المخالفات المشار إليها بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيق وأرفق بهذين الكتابين المستندات المؤيدة لقيامه توريد بدلات الحضور والمكافآت المنصرفة إليه نظير قيامه بتمثيل البنك في مجلس إدارة الشركة المصرية لانتاج الإلكيل بنزين في عام 2005و2006.
هذا وقد تم مخاطبة الشركات المنوه عنها بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وعددها 29 شركة قبيل بدء التحقيقات لموافاة النيابة ببيان بالمبالغ المنصرفة لممثلي بنك الاستثمار القومي في الفترة من عام 1998 وحتي عام 2006.
ومن حيث إن المخالفات محل التحقيق تنطوي علي جرائم جنائية مؤثمة بالمادة 113 من قانون العقوبات وهو ما كان يدعو إلي ابلاغ النيابة العامة لإجراء شئونهما إلا أنه بالنظر لظروف الواقعة وملابساتها ولما كانت الاحالة للمحاكمة التأديبية كافية في مثل هذه الحالات فإننا نري صرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة اكتفاء بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة التأديبية وتوصية السيد وزير المالية باعمال وجه التعليمات المالية نحو استرداد المبالغ المشار إليها والتي حصل عليها ممثلو البنك دون وجه حق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.